كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ٥١
السابق
الأحوط.
[المسألة 128:] إذا تعمد المكلف الافطار في يوم الشك في آخر شهر رمضان وجبت عليه الكفارة بافطاره، سواء اتضح له بعد ذلك أن اليوم من شهر رمضان أم لم يتضح له شئ، وإذا ثبت بعد ذلك بوجه شرعي أن اليوم من شهر شوال سقط عن المكلف وجوب الكفارة، واستحق الإثم والعقوبة بجرأته على الافطار فيه قبل الثبوت الشرعي للهلال.
وإذا أصبح المكلف في اليوم الذي يشك الناس فيه أنه أول شهر رمضان أو آخر شهر شعبان، وحصل له العلم بأن اليوم أول رمضان، فإذا تعمد فيه الافطار وجبت عليه الكفارة. وإذا استبان له بعد ذلك أنه مخطئ في اعتقاده وأن اليوم من شعبان، سقط عنه وجوب الكفارة.
[المسألة 129:] إذا استحل الانسان الافطار في شهر رمضان، وكان عالما بوجوب صومه في الاسلام وعامدا في استحلال الافطار فيه كان مرتدا عن الاسلام، سواء أفطر بالفعل أم لم يفطر، ومن أفطر فيه وكان عالما بالحكم عامدا في افطاره وغير مستحل للافطار، وجب تعزيره على فعله، فإن كان افطاره بجماع زوجته عزره الإمام أو نائبه بخمسة وعشرين سوطا، وإذا كان افطاره بغير الجماع من المفطرات أو بجماع غير زوجته عزر بما يراه الإمام (ع) أو نائبه.
[المسألة 130:] من أفطر في شهر رمضان وكان عالما بالحكم وعامدا في افطاره وغير مستحل لافطاره عزر كما ذكرنا في المسألة المتقدمة، فإن هو عاد إلى جريمته فأفطر في الشهر عالما عامدا بعد التعزير الأول عزر مرة ثانية، فإن عاد إلى مثل الجريمة بعد التعزير الثاني فأفطر، قتل في المرة الثالثة، والأحوط أن يعزر في الثالثة، فإن عاد فأفطر كذلك بعد التعزير الثالث قتل في المرة الرابعة.
[المسألة 131:] إذا أكره الرجل الصائم زوجته وهي صائمة أيضا فجامعها في شهر رمضان وجب على الرجل أن يدفع كفارة صيامه وكفارة صيام زوجته معا، وأن يعزر مرة عنه ومرة أخرى عنها، فيدفع كفارتين ويعزر مرتين فيضرب في كل تعزير منهما
(٥١)
التالي
الاولى ١
٣٤١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 3
2 الأول - النية 5
3 الثاني - المفطرات 14
4 الثالث - الكفارات 43
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 58
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 69
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 74
8 السابع - صوم الكفارة 85
9 الثامن - اقسام الصوم 92
10 خاتمة الكتاب الصوم 100
11 (2) كتاب الاعتكاف 106
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 108
13 الثاني - احكام الاعتكاف 131
14 (3) كتاب الزكاة 140
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 142
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 151
17 الثالث - زكاة النقدين 166
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 171
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 183
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 188
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 204
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 211
23 التاسع - زكاة الفطرة 221
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 228
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 231
26 (4) كتاب الخمس 235
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 236
28 الثاني - مستحق ومصرفه 281
29 الثالث - الأنفال 289
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 293
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 295
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 312
33 الثالث - مجاهدة النفس 321