كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ٣٢٦
السابق
ينبغي له أن يبذل له من المال أو غيره ما تكون مضرته على الباذل أكثر من منفعته للمبذول له، ففي الحديث عن أحدهما (ع): (ولا تدخل في شئ مضرته عليك أعظم من منفعته لأخيك) وفي خبر آخر: (ولا تعط أخاك من نفسك ما مضرته لك أكثر من منفعته له).
ومن أمثلة ذلك: أن يكون على أخيه دين، فيدفع له من ماله مبلغا ليسدد به دينه أو يوفي قسطا منه، ويكون ضرر ذلك بحال دافع المبلغ أكبر وأبلغ من منفعته لأخيه المدين لفقر الدافع وضيق ما في يده، ومن أمثلته: أن يكون له على أخيه بعض الحقوق اللازمة، فيسقط حقه عن أخيه ويصيب الباذل بسبب اسقاطه للحق ضرر أشد من نفع أخيه، أو يقوم له بعمل كذلك.
[المسألة 55:] من المعروف المستحب المؤكد للرجل أن يقرض أخاه المؤمن عند حاجته إلى القرض، وقد روي عن الإمام الصادق (ع): (ما من مؤمن أقرض مؤمنا يلتمس به وجه الله إلا حسب له أجره بحساب الصدقة حتى يرجع إليه ماله)، وعن الرسول صلى الله عليه وآله: (الصدقة بعشرة، والقرض بثمانية عشر، وصلة الإخوان بعشرين، وصلة الرحم بأربعة وعشرين).
ويجب انظار المدين إذا كان معسرا، ويستحب للدائن إبراء ذمته من الدين وأن يحلله منه أو من بعضه، سواء كان المدين المعسر حيا أم ميتا.
[المسألة 56:] يجب على المكلف إذا أنعم الله عليه بنعمائه في الدنيا، أن يشكر المنعم العظيم على ما آتاه ويعترف له بالفضل وأن يؤدي الحقوق التي تجب عليه في تلك النعمة من زكاة أو خمس أو خراج أو غيرها، والحقوق التي يوجبها المكلف على نفسه من نذور وأيمان وكفارات وشبهها.
ويستحب له أن يحافظ على دوام نعمته وبقائها، بأن يقوم باصطناع المعروف لأهل المعروف وقضاء حوائج المؤمنين من إخوانه وتفريج كربهم وإغاثة ملهوفهم، وأن يحصن بذلك نعمته عن الزوال والنفور، ويضمن لنفسه من الله المزيد ففي خبر إبراهيم بن محمد عن أبي عبد الله (ع): (ما من عبد تظاهرت عليه من الله نعمة إلا اشتدت مؤونة الناس عليه، فمن لم يقم للناس بحوائجهم فقد عرض النعمة للزوال، قال: فقلت: جعلت فداك ومن يقدر أن
(٣٢٦)
التالي
الاولى ١
٣٤١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 3
2 الأول - النية 5
3 الثاني - المفطرات 14
4 الثالث - الكفارات 43
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 58
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 69
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 74
8 السابع - صوم الكفارة 85
9 الثامن - اقسام الصوم 92
10 خاتمة الكتاب الصوم 100
11 (2) كتاب الاعتكاف 106
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 108
13 الثاني - احكام الاعتكاف 131
14 (3) كتاب الزكاة 140
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 142
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 151
17 الثالث - زكاة النقدين 166
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 171
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 183
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 188
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 204
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 211
23 التاسع - زكاة الفطرة 221
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 228
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 231
26 (4) كتاب الخمس 235
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 236
28 الثاني - مستحق ومصرفه 281
29 الثالث - الأنفال 289
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 293
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 295
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 312
33 الثالث - مجاهدة النفس 321