كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ٢٩٥
السابق
وإذا عزل خمس ماله بغير مراجعة الحاكم الشرعي، ثم نقله إلى بلد آخر لعدم وجود المستحق في بلده فتلف من غير تفريط أشكل الحكم ببراءة ذمته.
[المسألة 164:] إذا وجب الخمس على المالك في بعض أمواله، تخير بين أن يعطي الخمس من عين المال الذي تعلق به الوجوب، وأن يدفع ذلك المقدار من مال آخر يملكه فيجعل ذلك عوضا عن العين، سواء كان المال المدفوع نقدا أم غيره، وسواء رضي المستحق أو الحاكم بهذا التعويض أم لا، نعم يجب أن يكون الشئ أو الأشياء التي يدفعها عوضا عن الخمس مساوية له بقيمتها السوقية، فلا تبرأ ذمة المالك إذا احتسبها بأكثر من قيمتها وإن رضي بها المستحق.
[المسألة 165:] إذا وجب على المكلف أداء مبلغ كبير من الخمس وأعسر عن أدائه، ولم يرج زوال العذر والتمكن من امتثال الواجب، وأراد تفريغ ذمته منه، جاز له أن يدفع للفقير الذي يستحق الخمس مبلغا صغيرا من المال وينوي بدفعه للمستحق أداء ذلك المقدار من الخمس الواجب عليه، فإذا قبله المستحق وقبضه وتملكه منه بالقبض، وهبه المستحق للمالك المكلف ليكون مملوكا له بالهبة، ثم يدفعه المكلف للفقير مرة ثانية وينوي به وفاء مقداره من الخمس، ثم يهبه المستحق للمالك بعد قبضه ويتكرر الأخذ والرد بينهما على هذا النهج حتى يفي المالك جميع ما عليه من الخمس.
وشرط صحة ذلك أن ينوي المكلف بدفعه في كل مرة أداء الخمس متقربا به إلى الله، وأن يقصد المستحق برده المال في كل مرة الهبة المملكة للمكلف، بحيث لا يكون ذلك من مجرد الأخذ والرد بحسب الصورة فقط، وأن يكون المستحق راضيا بالتسلم للحق من المالك والدفع بالهبة له.
ولا يجوز إجراء هذه المعاملة في غير مورد استنقاذ المكلف من الخطيئة بعد توبته إلى الله من تفريطه.
وإذا كان المكلف ممن يرجى زوال إعساره وتمكنه من أداء الواجب بعد ذلك، فالأحوط للمستحق والمكلف أن يجريا المعاملة على نحو القرض، فيقصد المستحق برد المبلغ إقراض المكلف على أن يؤديه إلى المستحقين على سبيل التدريج ويأخذه المكلف منه بهذا القصد، وكذلك الحكم في الزكاة الواجبة إذا
(٢٩٥)
التالي
الاولى ١
٣٤١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 3
2 الأول - النية 5
3 الثاني - المفطرات 14
4 الثالث - الكفارات 43
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 58
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 69
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 74
8 السابع - صوم الكفارة 85
9 الثامن - اقسام الصوم 92
10 خاتمة الكتاب الصوم 100
11 (2) كتاب الاعتكاف 106
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 108
13 الثاني - احكام الاعتكاف 131
14 (3) كتاب الزكاة 140
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 142
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 151
17 الثالث - زكاة النقدين 166
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 171
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 183
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 188
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 204
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 211
23 التاسع - زكاة الفطرة 221
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 228
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 231
26 (4) كتاب الخمس 235
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 236
28 الثاني - مستحق ومصرفه 281
29 الثالث - الأنفال 289
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 293
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 295
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 312
33 الثالث - مجاهدة النفس 321