كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ٢٩٠
السابق
يفضل بعض الأصناف على بعض، وبعض الأفراد من الصنف على بعض.
[المسألة 146:] لا يجوز على الأحوط أن يعطى المستحق الواحد من الخمس ما يزيد على كفايته في مؤونة سنته وإن أعطاه مالك الخمس ذلك دفعة واحدة، بخلاف الحكم في الزكاة، فقد ذكرنا أن الأقرب جواز ذلك إذا كان الإعطاء في دفعة واحدة.
[المسألة 147:] يجوز للمالك المكلف بالخمس أن يدفع من خمسه لابن السبيل من بني هاشم مقدار كفايته بحسب شرفه ومنزلته في بلده وفي مجتمعه من الأشياء التي يحتاج إليها والتي تليق بمثله من المأكولات والمشروبات وغيرها، أو من الأثمان التي يشتري بها ذلك، ومن أجرة المنازل وأجرة وسائل النقل في تنقله في سفره من موضع إلى موضع حتى يصل إلى بلده، أو إلى موضع يمكنه فيه الحصول على سد حاجته من ماله ولو بالاستدانة أو التحويل، ولا يدفع له أكثر من ذلك.
[المسألة 148:] لا يجوز للمكلف بالخمس على الأحوط، أن يدفع من خمسه إلى مستحق تجب نفقته عليه في شريعة الإسلام من أبيه وأمه وجده لأبيه، وولده وزوجته، بل القول بالمنع من ذلك لا يخلو من قوة، ويصح له أن يعطيهم من الخمس لغير النفقة الواجبة عليه، من الأمور التي يحتاجون إليها، فيدفع لأبيه أو ولده مثلا مبلغا من مال الخمس ليتزوج، أو ليفي به ديونه، ويعطي أحدهم نفقة لزياراته وللسفر للعلاج من مرض، وللنفقة على من يعول به إذا لم يكن هذا العيال واجب النفقة على المكلف أيضا، ويجوز له أن يدفع إليهم خمس غيره إذا كانوا لا يزالون مستحقين للخمس ومثال ذلك: أن يوكله مالك المال في أن يوصل خمس ماله إلى المستحق فيجوز له أن يطبق الخمس عليهم ويدفعه إليهم بالوكالة عن صاحب المال.
[المسألة 149:] يجوز أن يعطى الخمس للفقير المستحق من الهاشميين وإن كان يسأل الناس بكفه، ولا يمنع من الخمس بسبب سؤاله، وقد تقدم نظير هذا الحكم في من يستحق الزكاة.
(٢٩٠)
التالي
الاولى ١
٣٤١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 3
2 الأول - النية 5
3 الثاني - المفطرات 14
4 الثالث - الكفارات 43
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 58
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 69
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 74
8 السابع - صوم الكفارة 85
9 الثامن - اقسام الصوم 92
10 خاتمة الكتاب الصوم 100
11 (2) كتاب الاعتكاف 106
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 108
13 الثاني - احكام الاعتكاف 131
14 (3) كتاب الزكاة 140
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 142
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 151
17 الثالث - زكاة النقدين 166
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 171
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 183
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 188
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 204
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 211
23 التاسع - زكاة الفطرة 221
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 228
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 231
26 (4) كتاب الخمس 235
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 236
28 الثاني - مستحق ومصرفه 281
29 الثالث - الأنفال 289
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 293
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 295
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 312
33 الثالث - مجاهدة النفس 321