كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ٢٨٧
السابق
فوائده في السنة واستعملها في أثنائها.
وكذلك إذا اشترى هذه الأعيان للمؤونة بثمن في ذمته وجعله أقساطا، ثم وفى كل قسط من ربحه في السنة التي وفى بها ذلك القسط من دينه فلا يجب عليه الخمس في ذلك، ومثله ما إذا عمر دار سكناه من أرباح سنة التعمير أو استدان لذلك مبلغا وجعل الدين أقساطا ثم وفى الأقساط على النهج الذي تقدم ذكره.
وإذا كان قد اشترى الأشياء لمؤونته من ربح سنين سابقة وجب عليه الخمس في ثمنها إذا لم يكن قد أدى خمس تلك الأرباح من قبل، ومثله إذا عمر دار سكناه من ربح سنين سابقة فيجري فيه ذلك الحكم.
وإذا قسم الرجل الثمن الذي اشترى به المؤونة أو النفقة التي عمر بها دار سكناه، فأدى بعض ذلك من ربح السنة الحاضرة ووفى بعضه من أرباح سنين متقدمة، ترتب على كل واحد منهما حكمه، فلا يجب الخمس في ما أداه وصرفه من ربح سنته الحاضرة إذا صرف المؤونة في نفس السنة، ولزمه الخمس في ما أداه من أرباح السنين الماضية، وإذا كان قد خمس تلك الأرباح من قبل، فلا يجب عليه الخمس مرة أخرى.
وإذا التبس عليه الأمر فلم يدر أنه اشترى الأشياء أو عمر دار سكناه من أي الربحين ليجري فيه حكمه فالأحوط له المصالحة مع الحاكم الشرعي.
[المسألة 138:] يجري في النفقات التي يصرفها الرجل في مؤونة تحصيل الربح جميع ما ذكرناه في مؤونة الشخص لنفسه ولعياله، فإذا أغفل أمر الخمس وصرف فيها من الأرباح والفوائد الحاضرة أو المتقدمة، جرى فيها التفصيل الذي ذكرناه في تلك المؤونة، وإذا لم يربح الشخص في بعض السنين فصرف في نفقاته الخاصة أو في نفقة تحصيل الربح من أرباح السنين الماضية وجب عليه الخمس في تلك النفقات، فإن المفروض أنه قد أغفل خمس الأرباح ولم يؤده من قبل، وإذا علم أن بعض الأرباح قد تلف في يده أو حدث له فيها بعض موجبات الضمان غير التلف كالتصرف غير المأذون فيه شرعا وشبهه، كان ضامنا لخمس ذلك الربح.
[المسألة 139:] إذا اشترى المكلف من أرباح سنته بعض السلع ليكتسب بها، وارتفعت قيمة السلعة ولم يبعها حتى حل آخر سنته للتكسب كانت السلعة المشتراة بنفسها
(٢٨٧)
التالي
الاولى ١
٣٤١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 3
2 الأول - النية 5
3 الثاني - المفطرات 14
4 الثالث - الكفارات 43
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 58
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 69
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 74
8 السابع - صوم الكفارة 85
9 الثامن - اقسام الصوم 92
10 خاتمة الكتاب الصوم 100
11 (2) كتاب الاعتكاف 106
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 108
13 الثاني - احكام الاعتكاف 131
14 (3) كتاب الزكاة 140
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 142
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 151
17 الثالث - زكاة النقدين 166
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 171
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 183
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 188
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 204
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 211
23 التاسع - زكاة الفطرة 221
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 228
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 231
26 (4) كتاب الخمس 235
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 236
28 الثاني - مستحق ومصرفه 281
29 الثالث - الأنفال 289
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 293
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 295
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 312
33 الثالث - مجاهدة النفس 321