كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ٢٨٦
السابق
الخمس في العوض الذي اشتراه به أو دفعه بدلا في المعاوضة، ويكون في ذمة من انتقل عنه المال إذا كان نقله إليه بغير عوض.
وأولى من ذلك بالإباحة أن يدخل المؤمن البيت أو المحل أو الضيعة وغيرها من المواضع التي تعلق بها الخمس من أملاك أحد من هؤلاء الذين تقدم ذكرهم في المسألة، فيأكل هذا المؤمن الداخل ويشرب ويمكث وينام ويصلي في الموضع، ولا يلزمه شئ، لإباحة المعصومين (ع) ذلك لشيعتهم.
[المسألة 136:] يجوز للمكلف من المؤمنين أن يدخل في الشركة مع من لا يعتقد بوجوب الخمس من الأصناف التي تقدم ذكرها، فيدخل معه بمضاربة أو بمعاملة أخرى توجب الشركة في المال، ولا إثم عليه في الدخول معه، ويجب عليه أداء الخمس في حصته من المال إذا تعلق بها الخمس، ويجوز له الدخول في الشركة مع من يقول بإباحة الخمس حال الغيبة كذلك، وعليه أن يؤدي خمس حصته إذا تعلق بها.
[المسألة 137:] إذا أغفل المكلف المكتسب أمر الخمس سنين متعددة، فلم يحاسب نفسه عما ربح في كسبه وما استفاده في تلك السنين، وكان قد ربح فيها واستفاد أموالا، واشترى من أرباحه وفوائده أملاكا وأشياء لمؤونته ولغير مؤونته، ثم تنبه لوجوب الخمس عليه في ذلك، فيجب عليه إخراج الخمس من كل ما اشتراه من أملاك وأشياء لغير المؤونة، كما إذا كان قد اشترى من أرباحه وفوائده بستانا أو عقارا أو دارا لغير السكنى، أو اشترى أثاثا وأمتعة وحيوانا لغير المؤونة، فيلزمه أداء خمسها.
ويجب عليه أداء خمس ما صرفه من الأموال والنفقات في تعمير البستان وغرس النخيل والأشجار فيه، وتعمير الدار والعقار المتقدم ذكرهما، وللإحاطة بعلم ذلك على التفصيل تراجع المسائل المتعلقة به من هذا الفصل.
وأما الأعيان والأشياء التي اشتراها من الأرباح لمؤونته، فإن كان قد اشتراها من ربح السنة التي اشترى الأشياء فيها ثم صرفها في المؤونة في أثناء السنة نفسها، فلا خمس عليه في ثمنها، كما إذا اشترى له من ربح تلك السنة دارا ليسكنها ثم سكنها بالفعل قبل أن ينقضي الحول، أو اشترى لمنزله فرشا وأمتعة وأواني من
(٢٨٦)
التالي
الاولى ١
٣٤١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 3
2 الأول - النية 5
3 الثاني - المفطرات 14
4 الثالث - الكفارات 43
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 58
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 69
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 74
8 السابع - صوم الكفارة 85
9 الثامن - اقسام الصوم 92
10 خاتمة الكتاب الصوم 100
11 (2) كتاب الاعتكاف 106
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 108
13 الثاني - احكام الاعتكاف 131
14 (3) كتاب الزكاة 140
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 142
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 151
17 الثالث - زكاة النقدين 166
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 171
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 183
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 188
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 204
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 211
23 التاسع - زكاة الفطرة 221
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 228
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 231
26 (4) كتاب الخمس 235
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 236
28 الثاني - مستحق ومصرفه 281
29 الثالث - الأنفال 289
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 293
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 295
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 312
33 الثالث - مجاهدة النفس 321