كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ٢٨٤
السابق
وإذا حلت عليه السنة الثانية ووفى الدين من أرباحها، لم يجب الخمس في تلك الأعيان إذا كانت موجودة إلا إذا زادت على المؤونة.
[المسألة 131:] إذا اشترى الرجل في أثناء سنته أعيانا لغير المؤونة، كبستان أو دار للإجارة أو نحو ذلك، وكان عليه دين يجب وفاؤه في السنة يساوي قيمة تلك الأعيان المشتراة أو يزيد عليها، لم يجب عليه خمس تلك الأعيان التي اشتراها، فإذا وفى الدين في السنة، وجب عليه خمس تلك الأشياء في السنة نفسها، وإذا وفى الدين في السنة الثانية عدت تلك الأشياء من أرباح السنة الثانية ووجب على المكلف أداء خمسها فيها، سواء كان ذلك الدين من أثمان تلك الأشياء أم كان سابقا عليها.
وإذا وفى من الدين بعضا وجب الخمس في ما يقابل ذلك البعض من الأعيان، فإذا وفى نصف الدين وجب الخمس في نصف الأعيان، وهكذا.
[المسألة 132:] إذا اكتسب الرجل في سنته الأولى وأصاب من كسبه فيها ربحا، ثم اكتسب في سنته الثانية وأصاب فيها ربحا، وأراد أن يدفع خمس سنته الأولى من ربحه في سنته الثانية، وكانت عين ربحه في السنة الأولى موجودة، وجب عليه أن يخمس المبلغ الذي يريد دفعه من ربح السنة الثانية لأنه من فاضل ربحها ثم يدفع باقي المبلغ وفاءا عن مقداره من خمس السنة الأولى، وهكذا حتى يفي جميع ما عليه من خمسها.
وإذا أتلف ربح السنة الأولى واستقر الخمس بسبب الإتلاف دينا في ذمته، فأراد وفاء هذا الدين من ربح السنة الثانية كان ذلك من المؤونة ولم يجب فيه الخمس إذا كان الوفاء في أثناء السنة، وكذلك إذا صالحه الحاكم الشرعي بمبلغ يكون في ذمته عوضا عن الخمس بعد أن تلفت أعيان المال.
[المسألة 133:] إذا استفادت المرأة بعض الفوائد أو اكتسبت بعض الأرباح من عمل أو صناعة أو غيرهما وجب عليها الخمس في ما يفضل من ربحها أو فوائدها عن مؤونتها كما هو الحكم في الرجل، وإذا كانت ممن يقوم زوجها أو أبوها أو
(٢٨٤)
التالي
الاولى ١
٣٤١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 3
2 الأول - النية 5
3 الثاني - المفطرات 14
4 الثالث - الكفارات 43
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 58
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 69
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 74
8 السابع - صوم الكفارة 85
9 الثامن - اقسام الصوم 92
10 خاتمة الكتاب الصوم 100
11 (2) كتاب الاعتكاف 106
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 108
13 الثاني - احكام الاعتكاف 131
14 (3) كتاب الزكاة 140
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 142
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 151
17 الثالث - زكاة النقدين 166
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 171
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 183
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 188
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 204
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 211
23 التاسع - زكاة الفطرة 221
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 228
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 231
26 (4) كتاب الخمس 235
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 236
28 الثاني - مستحق ومصرفه 281
29 الثالث - الأنفال 289
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 293
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 295
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 312
33 الثالث - مجاهدة النفس 321