كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ٢٨١
السابق
الخمس في الباقي.
وإذا ظهر الربح في أول السنة أو في أثنائها كما قلنا في أول المسألة، ولم يتصرف المالك بالربح ولم يتجر به حتى تم الحول، تعلق به وجوب الخمس، وأشكل الحكم بجواز أن يتجر به المالك بعد ذلك إذا هو لم يؤد خمسه، وإنما يصح له الاتجار به والتصرف إذا أجاز الحاكم الشرعي معاملته، ولا يصح للحاكم أن يجيز له المعاملة ويمضيها إلا إذا احتاط للخمس بأن يشترط عليه دفع الخمس ولو من مال آخر.
[المسألة 124:] إذا حصل للمكلف بعض الربح من كسبه في أول السنة، فقدر مؤونته التي يحتاج إليها في سنته وأخرجها من الربح الذي حصل له وخمس الباقي في أثناء السنة، ثم ظهر له بعد دفع الخمس إن ما دفعه أكثر مما يجب عليه، جاز له أن يرجع على المستحق الذي قبضه منه فيأخذ منه ما زاد على المقدار الواجب إذا كانت عين الخمس الذي دفعه موجودة، ويأخذ منه العوض إذا كانت تالفة وكان المستحق عالما بالحال، ولا يرجع عليه بشئ في صورة التلف إذا كان جاهلا مغرورا من قبل المالك، وكذلك الحكم إذا دفع المالك الخمس في أثناء السنة أو بعد انقضائها، ثم تبين له أن الخمس لم يجب عليه في ماله، فيجري فيه التفصيل المذكور.
[المسألة 125:] إذا اشترى الرجل لنفسه من الربح جارية، فإن كان شراؤه للجارية في أثناء الحول وهو محتاج إليها، فهي من المؤونة ولا يجب عليه الخمس في قيمتها، وإذا اشتراها بعد انقضاء الحول على ظهور الربح، واستقرار وجوب الخمس عليه في ماله، وكان شراؤه للجارية بعين الربح، لم يجز له التصرف في الجارية ولا وطؤها حتى يؤدي خمس قيمتها.
وإذا اشترى الجارية بثمن في ذمته ثم دفع الربح وفاءا لما في ذمته من الثمن كان الشراء صحيحا وجاز له وطء الجارية، ويرجع الحاكم الشرعي بالخمس إذا كانت العين موجودة وببدله من المثل أو القيمة إذا كانت عينه تالفة، ويتخير في رجوعه بذلك بين المشتري والبائع فيأخذه من أيهما أراد.
وكذلك إذا اشترى المكلف له من ربح ماله ثيابا، فلا يجوز له لبسها ولا
(٢٨١)
التالي
الاولى ١
٣٤١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 3
2 الأول - النية 5
3 الثاني - المفطرات 14
4 الثالث - الكفارات 43
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 58
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 69
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 74
8 السابع - صوم الكفارة 85
9 الثامن - اقسام الصوم 92
10 خاتمة الكتاب الصوم 100
11 (2) كتاب الاعتكاف 106
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 108
13 الثاني - احكام الاعتكاف 131
14 (3) كتاب الزكاة 140
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 142
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 151
17 الثالث - زكاة النقدين 166
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 171
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 183
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 188
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 204
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 211
23 التاسع - زكاة الفطرة 221
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 228
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 231
26 (4) كتاب الخمس 235
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 236
28 الثاني - مستحق ومصرفه 281
29 الثالث - الأنفال 289
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 293
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 295
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 312
33 الثالث - مجاهدة النفس 321