كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ٢٧٨
السابق
[المسألة 115:] إذا اشترى المكلف دارا لسكناه بثمن بقي دينا في ذمته وسكن الدار، ثم وفى ثمنها من أرباح كسبه في السنة الثانية أو ما بعدها، لم يجب عليه الخمس في الدار ولا في الربح الذي وفى به الدين، وكذلك إذا وفى الدين أقساطا من أرباح سنين متعددة بعد شراء الدار والسكنى فيه، فلا يجب فيه الخمس، وكذلك الحكم في غير الدار من أعيان المؤونة التي يحتاج إليها في سنته إذا اشتراه بالدين ثم وفاه من الأرباح اللاحقة.
[المسألة 116:] إذا دفع المكلف في أثناء سنته مقدارا من خمس أرباحه في تلك السنة، وكان المبلغ الذي دفعه من الربح فيها، وبعد أن تم حول الاكتساب شرع في حساب الباقي من أرباحه ليتعرف مقدار خمسه، فعليه أن يدخل المبلغ الذي دفعه من الخمس في حساب الفاضل من الربح، ويتعرف مقدار خمس الجميع، ثم يسقط ما دفعه من مقدار الخمس الواجب.
[المسألة 117:] إذا تلف بعض أشياء المكلف غير المال الذي يكتسب به أو يتجر، أو سرق ذلك الشئ منه أو غصب، فقد يكون ذلك الشئ التالف من المؤونة التي يحتاج إليها، كما إذا تلف أو سرق بعض فرشه أو أوانيه، فيحتاج إلى شراء غيره من الربح ويكون الشئ الذي يشتريه بدلا عن التالف من المؤونة، ولذلك فلا يجب فيه الخمس، وكذلك إذا كان تلف ذلك الشئ من أموال المكلف يعد في نظر أهل العرف مانعا من صدق الفائدة على الربح الموجود، ومثال ذلك: أن تتلف منه جوهرة عزيزة المنال لا يعوض باقي الربح عنها، بحيث لا يصدق عليه بعد تلفها منه أنه ربح في كسبه، فلا يجب فيه الخمس، وفي غير هاتين الصورتين فالظاهر وجوب الخمس في الباقي.
[المسألة 118:] إذا كان للإنسان أنواع متعددة من التجارة أو من الزراعة أو من وجوه المكاسب الأخرى، واتفق له أن خسر في بعض تلك الأنواع في سنته أو تلف بعض رأس ماله في البعض وربح في البعض الآخر، فإن كان تلف التالف من أمواله أو خسارته في تجارته تلك يكون في نظر أهل العرف مانعا من صدق الربح
(٢٧٨)
التالي
الاولى ١
٣٤١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 3
2 الأول - النية 5
3 الثاني - المفطرات 14
4 الثالث - الكفارات 43
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 58
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 69
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 74
8 السابع - صوم الكفارة 85
9 الثامن - اقسام الصوم 92
10 خاتمة الكتاب الصوم 100
11 (2) كتاب الاعتكاف 106
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 108
13 الثاني - احكام الاعتكاف 131
14 (3) كتاب الزكاة 140
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 142
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 151
17 الثالث - زكاة النقدين 166
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 171
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 183
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 188
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 204
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 211
23 التاسع - زكاة الفطرة 221
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 228
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 231
26 (4) كتاب الخمس 235
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 236
28 الثاني - مستحق ومصرفه 281
29 الثالث - الأنفال 289
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 293
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 295
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 312
33 الثالث - مجاهدة النفس 321