كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ٢٧٥
السابق
العمرة التي يأتي بها واجبة عليه أم مندوبة، ومن المؤونة ما يصرفه في نفقة زيارة الرسول صلى الله عليه وآله، وزيارات المشاهد المشرفة الأخرى، وإن تعددت منه في عامه.
وهذا إذا كان من شأن ذلك الشخص أن يأتي بمثل هذه المندوبات كما قلنا في الحج المندوب. والمدار في ذلك كله على أن يكون صرف نفقات الحج والعمرة والمندوبات المذكورة في عام الربح.
فإذا انقضى الحول وجب الخمس في ما يبقى بعد انقضائه من زاد ونقود وغيرها من الأعيان التي تذهب بالانتفاع بها وإن كان لا يزال في أثناء السفر، ولا يجب الخمس في مثل الراحلة والأثاث، والأمتعة ونحوها من الأشياء التي تبقى أعيانها مع الانتفاع بها، وإن انقضى الحول، وكان قد اشتراها أو استأجرها من المال للسفر.
[المسألة 108:] الظاهر أن وفاء الديون التي تكون على الإنسان يعد من مؤونته في السنة، فإذا أدى الدين من أرباح كسبه في السنة لم يجب الخمس في المبلغ الذي وفى به، سواء كانت الاستدانة في عام الربح أم كانت سابقة عليه، وسواء كان الدين لمؤونته أم لغيرها، وسواء تمكن من وفائه قبل عام الربح أم لم يتمكن، فلا يجب الخمس في مال الربح الذي يفي به الدين في جميع الصور.
نعم، إذا كان للدين ما يقابله من الأشياء المملوكة لذلك الإنسان في الخارج، ومثال ذلك: أن يشتري الرجل بالدين ضيعة أو عقارا أو غيرهما من الأشياء فيتملكه، فإذا أدى ذلك الدين من مال الربح كانت الضيعة أو العقار الذي يقابل الدين من فوائد ذلك العام، فيجب فيه الخمس، سواء كان الدين والمعاوضة على ذلك الشئ في عامه أم في عام سابق.
[المسألة 109:] إذا أراد الشخص المدين أن يؤدي الدين من ربح العام بعد انقضائه، فإن كان ذلك الدين لمؤونة سنة ذلك الربح فلا خمس عليه في ذلك، وإن كان الدين لغيرها من السنين الماضية وجب عليه أن يخرج خمس الربح قبل أن يؤدي منه ذلك الدين، فإن أداء الديون السابقة إنما تكون من مؤونة السنة الحاضرة إذا تحقق الأداء في أثنائها، وليس منها أن يؤدي الدين السابق من ربح السنة بعد انقضائها.
(٢٧٥)
التالي
الاولى ١
٣٤١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 3
2 الأول - النية 5
3 الثاني - المفطرات 14
4 الثالث - الكفارات 43
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 58
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 69
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 74
8 السابع - صوم الكفارة 85
9 الثامن - اقسام الصوم 92
10 خاتمة الكتاب الصوم 100
11 (2) كتاب الاعتكاف 106
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 108
13 الثاني - احكام الاعتكاف 131
14 (3) كتاب الزكاة 140
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 142
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 151
17 الثالث - زكاة النقدين 166
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 171
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 183
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 188
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 204
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 211
23 التاسع - زكاة الفطرة 221
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 228
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 231
26 (4) كتاب الخمس 235
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 236
28 الثاني - مستحق ومصرفه 281
29 الثالث - الأنفال 289
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 293
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 295
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 312
33 الثالث - مجاهدة النفس 321