كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ٢٧٤
السابق
[المسألة 104:] إذا لم يربح الشخص في كسب سنته، ثم ربح في السنة الثانية، لم يجز له أن يخرج مؤونته في السنة الأولى من ربحه في السنة الثانية.
[المسألة 105:] من مؤونة الإنسان التي تخرج من أرباح سنته قبل الخمس ما يصرفه من المال في نفقة الحج إذا أتى به في سنة المؤونة نفسها، فإذا وجب على المكلف حج الإسلام بسبب الاستطاعة المالية له، سواء تحققت للمكلف الاستطاعة من أرباحه في تلك السنة أم كان وجوب الحج مستقرا في ذمته من قبل، وخرج في تلك السنة لأداء الفريضة لم يجب عليه الخمس في نفقة الحج إذا هو لم يتجاوز في الصرف ما يتعارف من النفقة لأمثاله.
وإن لم يحج في سنته تلك لم يستثن له المقدار المذكور من الربح فيجب عليه الخمس فيه، سواء كان معذورا في تركه الحج في تلك السنة أم كان عاصيا فيه، فإذا حج في السنة الثانية أو في ما بعدها كانت نفقته من مؤونة سنة حجه.
وإذا حج حجا مندوبا وكان من شأنه أن يأتي بالحج المندوب كانت نفقته في حجه من المؤونة إذا هو أخذها من ربح تلك السنة لا من أرباح السنين الماضية فلا يجب عليه الخمس فيها، وإذا أخذ النفقة من أرباح السنين السابقة وجب فيها الخمس إذا لم يكن قد أدى خمسها من قبل.
[المسألة 106:] إذا كانت استطاعة المكلف للحج مجتمعة من أرباح سنين متعددة وجب عليه الخمس في أرباح السنين المتقدمة إذا لم يكن قد أدى خمسها من قبل، ولا يجب عليه الخمس في المقدار المتمم لاستطاعته من ربح السنة الحاضرة التي حج فيها، ويجوز له أن يأخذ نفقة حجه كلها من ربح السنة الحاضرة وحدها إذا كان ربحها وافيا بالنفقة، وإذا أخذ النفقة منها وحدها لم يجب فيها الخمس، وإذا كان قد أدى خمس أرباح السنين السابقة فلا يجب فيها الخمس مرة أخرى إذا أراد الحج منها.
[المسألة 107:] ومن المؤونة - التي تخرج من فوائد الإنسان وربحه من مكاسبه قبل إخراج الخمس - ما يصرفه في نفقة العمرة إذا هو اعتمر في سنة ذلك الربح، سواء كانت
(٢٧٤)
التالي
الاولى ١
٣٤١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 3
2 الأول - النية 5
3 الثاني - المفطرات 14
4 الثالث - الكفارات 43
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 58
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 69
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 74
8 السابع - صوم الكفارة 85
9 الثامن - اقسام الصوم 92
10 خاتمة الكتاب الصوم 100
11 (2) كتاب الاعتكاف 106
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 108
13 الثاني - احكام الاعتكاف 131
14 (3) كتاب الزكاة 140
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 142
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 151
17 الثالث - زكاة النقدين 166
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 171
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 183
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 188
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 204
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 211
23 التاسع - زكاة الفطرة 221
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 228
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 231
26 (4) كتاب الخمس 235
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 236
28 الثاني - مستحق ومصرفه 281
29 الثالث - الأنفال 289
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 293
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 295
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 312
33 الثالث - مجاهدة النفس 321