كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ٢٧٠
السابق
[المسألة 93:] إذا كان الوجه الذي اتخذه الإنسان في كسبه من الوجوه التي تأتي فوائدها وأرباحها متدرجة في الحصول من أول الشروع فيها، فمبدأ السنة لهذا الشخص هو أول شروعه في الاكتساب، فيكون ذلك الوقت هو أول سنته التي يجب عليه الخمس بعد إخراج مؤونتها من مجموع ما اكتسب في السنة من أولها إلى انتهائها، سواء كان الوجه الذي يكتسب به من التجارات أم من الصناعات أم من الأعمال التي تكون لها هذه الصفة.
وإذا كان الوجه الذي يكتسب به الرجل من الوجوه التي تتأخر أرباحها عن وقت الشروع فيها، كالزراعة والغرس والفلاحة، فمبدأ السنة له هو وقت ظهور الربح، سواء استمر ظهور الربح مدة بعد ذلك، أم ظهر دفعة ثم انقطع، وكان ما ظهر منه يكفي لمؤونة السنة.
وإذا لم تكن للرجل مهنة خاصة يكتسب بها، وحصلت له بعض الفوائد التي تكفيه لمؤونته، فمبدأ السنة هو وقت حصول الفائدة.
وإذا تعددت وجوه الاكتساب عند الشخص فمبدأ سنته هو أول السنة في أسبق وجوه اكتسابه لتحصيل الفائدة، سواء كان من القسم الأول أم من القسم الثاني، وسواء كان أسبق وجوه اكتسابه أكثرها فائدة أم أقلها، ويجب عليه في آخر سنته أن يضبط مجموع ما حصل له من الفوائد، ويخمس ما يزيد عن مؤونة سنته من ذلك كله، كما قلنا في المسألة المتقدمة.
[المسألة 94:] من الفوائد التي يتعلق بها وجوب الخمس إذا زادت على مؤونة الإنسان لسنته، ما يدخل عليه من نماء الغنم التي يملكها، فإذا ملك الرجل قطيعا من الغنم مثلا، وأنتج القطيع من الصوف واللبن والدهن والجبن وأولد سخالا، وباع هذا النتاج، وحصل منه على أثمان كان ذلك من الفوائد والأرباح، فإذا زادت الأثمان على مؤونته في السنة وجب عليه الخمس في الزائد منها، سواء كانت الغنم التي ملكها مما لا خمس فيه، كما إذا انتقلت إليه بميراث محتسب، أم كانت مما فيه الخمس كما إذا كانت نتاجا وجب فيه الخمس ولم يؤده، أم كانت نتاجا قد أدى خمسه، أو مشتراة بثمن قد خمسه، وكذلك الحكم في غير الغنم من الأنعام أو سائر الحيوان.
(٢٧٠)
التالي
الاولى ١
٣٤١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 3
2 الأول - النية 5
3 الثاني - المفطرات 14
4 الثالث - الكفارات 43
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 58
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 69
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 74
8 السابع - صوم الكفارة 85
9 الثامن - اقسام الصوم 92
10 خاتمة الكتاب الصوم 100
11 (2) كتاب الاعتكاف 106
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 108
13 الثاني - احكام الاعتكاف 131
14 (3) كتاب الزكاة 140
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 142
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 151
17 الثالث - زكاة النقدين 166
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 171
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 183
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 188
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 204
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 211
23 التاسع - زكاة الفطرة 221
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 228
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 231
26 (4) كتاب الخمس 235
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 236
28 الثاني - مستحق ومصرفه 281
29 الثالث - الأنفال 289
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 293
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 295
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 312
33 الثالث - مجاهدة النفس 321