كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ٢٦٧
السابق
إذا هو آجرها لغيره وأخذ من المستأجر قيمة السرقفلية ليختص المستأجر بتلك الأملاك التي استأجرها، فلا يخرج منها إلا باختياره ورضاه، فيملك المؤجر تلك القيمة (السرقفلية) من المال، ويملك المستأجر ذلك الحق بالعين المستأجرة بحسب الشرط الذي اتفقا عليه في ضمن عقد الإجارة بينهما، وجرى عليه الإيجاب والقبول.
ومن الأرباح للمستأجر ما يدخل عليه من سرقفلية المحل أو الدكان الذي استأجره هو من مالكه، ودفع له سرقفليته التي تقدم ذكرها، فأصبح المستأجر صاحب الحق بموجب الشروط المتبعة، فإذا أراد أن يؤجر المحل لشخص غيره وأخذ منه المبلغ (السرقفلية) لينتقل حق الاختصاص بالمحل منه إلى المستأجر الجديد كان هذا المبلغ من أرباحه الخاصة به.
بل حق الاختصاص هذا وهو (السرقفلية) إذا كان المستأجر قد دفع عوضها للمالك كما بينا في ما تقدم أو دفعه للمستأجر السابق عليه، فأصبحت حقا ثابتا من حقوقه بحسب الشروط المتبعة التي جرى عليها العقد في أصل الإجارة، فإنها تكون من أرباح المستأجر في تلك السنة ويجب الخمس في قيمتها بعد إخراج المؤونة، وإن لم يقبض عوضها من مستأجر بعده، وتراجع المسألة الثانية عشرة من رسالتنا في المسائل المستحدثة.
[المسألة 87:] الحقوق التي تدفعها الحكومات أو الشركات للموظف عندها أو العامل لديها بعد أن تستغني عن وظيفته، أو عن عمله، فائدة من جملة فوائده التي تدخل عليه، ولذلك فيجب فيها الخمس إذا زادت عن مؤونة سنته، وبحكمها ما يدفع لعائلة الموظف والعامل وورثتهما من الحقوق بعد موتهما فيجب فيه الخمس إذا زاد على مؤونة السنة.
[المسألة 88:] إذا ربح الإنسان أو استفاد مبلغا من المال من بعض الجهات، وأراد أن يجعل ذلك المبلغ رأس مال ليتجر به ويكتسب، فالأحوط له أن يؤدي خمس ذلك المبلغ قبل أن يتجر به.
وإذا كان الرجل - بحسب شرفه ومنزلته في المجتمع وبين نظرائه من الناس - ممن لا بد له من رأس مال، ولا بد له من التجارة به، أو كان وجود رأس
(٢٦٧)
التالي
الاولى ١
٣٤١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 3
2 الأول - النية 5
3 الثاني - المفطرات 14
4 الثالث - الكفارات 43
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 58
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 69
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 74
8 السابع - صوم الكفارة 85
9 الثامن - اقسام الصوم 92
10 خاتمة الكتاب الصوم 100
11 (2) كتاب الاعتكاف 106
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 108
13 الثاني - احكام الاعتكاف 131
14 (3) كتاب الزكاة 140
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 142
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 151
17 الثالث - زكاة النقدين 166
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 171
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 183
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 188
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 204
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 211
23 التاسع - زكاة الفطرة 221
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 228
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 231
26 (4) كتاب الخمس 235
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 236
28 الثاني - مستحق ومصرفه 281
29 الثالث - الأنفال 289
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 293
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 295
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 312
33 الثالث - مجاهدة النفس 321