كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ٢٦٤
السابق
المندوبة، واتفق إن زاد ما ملكه منها على مؤونة السنة له ولعياله، وجب عليه الخمس في المقدار الزائد على المؤونة، وإذا ملكها ونمت في ملكه نماءا متصلا أو منفصلا وجب عليه الخمس في نمائها، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان هذا في المسألة الثمانين.
[المسألة 79:] إذا باع المكلف شيئا من الأشياء التي يملكها وقد تعلق وجوب الخمس بذلك الشئ ولم يؤد المالك خمسه قبل البيع، كان البيع في مقدار الخمس من ذلك الشئ فضوليا، لا يصح إلا بإجازة ولي الخمس وهو الحاكم الشرعي، فإذا هو أمضى البيع فيه وأجازه نفذ وصح، وأخذ الحاكم ثمن مقدار الخمس من البائع، ويجوز له أن يأخذ ثمن ذلك المقدار من المشتري، فإذا كان المشتري قد دفعه من قبل رجع به المشتري على البائع بعد أن يدفعه للحاكم، وإذا لم يمض الحاكم البيع فيه لم ينفذ ولم يصح، وجاز له أن يأخذ الخمس من عين المبيع سواء كانت بيد البائع أم بيد المشتري.
وكذلك الحكم إذا نقل المكلف عين المال الذي وجب فيه الخمس إلى ملك شخص آخر بمعاوضة أخرى غير البيع فتكون المعاملة فضولية في مقدار الخمس على النهج الذي ذكرناه في البيع، وإذا ملكه المكلف لغيره بغير عوض لم يصح التمليك في مقدار الخمس.
[المسألة 80:] يجب الخمس في النماء المنفصل للأعيان التي يملكها الإنسان، كالولد واللبن من الحيوان المملوك، وكالبيض والفراخ من الدجاج والطيور المملوكة، وكالفسيل من النخيل والودي من الشجر وإن كان الأصل مما لم يتعلق به وجوب الخمس بعد، أو كان الخمس قد تعلق به وأداه.
ويجب الخمس في ما هو كالمنفصل من النماء المتصل للعين المملوكة، كالصوف والوبر من الحيوان، وكالحبوب والثمر والتمر في الزرع والشجر والنخيل، فيجب الخمس في هذين النوعين من النماء إذا تمت فيهما شروط الوجوب المعتبرة في الأرباح والفوائد.
وأما النماء المتصل غير ذلك، فإنما يجب الخمس فيه على الأحوط، في ما إذا كان المقصود المتعارف بين الناس من ذلك الشئ هو الانتفاع بنفس العين، ومن
(٢٦٤)
التالي
الاولى ١
٣٤١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 3
2 الأول - النية 5
3 الثاني - المفطرات 14
4 الثالث - الكفارات 43
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 58
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 69
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 74
8 السابع - صوم الكفارة 85
9 الثامن - اقسام الصوم 92
10 خاتمة الكتاب الصوم 100
11 (2) كتاب الاعتكاف 106
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 108
13 الثاني - احكام الاعتكاف 131
14 (3) كتاب الزكاة 140
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 142
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 151
17 الثالث - زكاة النقدين 166
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 171
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 183
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 188
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 204
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 211
23 التاسع - زكاة الفطرة 221
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 228
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 231
26 (4) كتاب الخمس 235
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 236
28 الثاني - مستحق ومصرفه 281
29 الثالث - الأنفال 289
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 293
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 295
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 312
33 الثالث - مجاهدة النفس 321