كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ٢٦٢
السابق
فإذا كان مجموع المال المختلط من الحلال والحرام يبلغ مائة دينار مثلا، وكان المقدار الذي يتيقن وجوب الخمس فيه من المال الحلال ستين دينارا، فالباقي للمكلف من المال بعد اخراج الخمس الأول والخمس الثاني على الطريقة الأولى أربعة وستون دينارا لا غيرها، والباقي له بعد إخراج الخمسين على الطريقة الثانية سبعون دينارا وستمائة فلس.
[المسألة 72:] إذا كان المال الحرام الذي اختلط بمال المكلف من المال المأخوذ بغير حق من الزكاة أو من الخمس أو من مال الوقف العام أو الخاص، لم يجب فيه الخمس بسبب الاختلاط، ولا يحل للمكلف أخذ الباقي منه إذا أخرج خمسه، بل يجري عليه حكم المال الحرام الذي يعرف مالكه، فيجب على المكلف أن يراجع الولي الشرعي لمال الزكاة أو مال الخمس، وأن يراجع ولي الوقف على الوجوه التي سبق ذكرها في المال المعلوم مالكه وقد بيناها في المسائل الماضية.
[المسألة 73:] إذا أتلف المكلف المال المختلط من الحلال والحرام قبل أن يخرج الواجب من خمسه لم يسقط عنه وجوب الخمس بإتلاف المال، فإن هو عرف مقدار مجموع المال المذكور، فهو مشغول الذمة بخمس ذلك المقدار، ويجب عليه أن يؤديه، وإن لم يعرف مقدار المال وتردد فيه بين الأقل والأكثر، جاز له أن يكتفي بدفع خمس الأقل، والأحوط له استحبابا أن يدفع خمس الأكثر، ويتأكد الاحتياط والاستحباب فيه إذا علم بمقدار المال في أول الأمر ثم قصر وأخر دفع الخمس حتى نسي مقدار المال.
[المسألة 74:] إذا باع المكلف المال المخلوط من الحلال والحرام قبل أن يخرج خمسه، جاز لولي الخمس أن يرجع عليه بمقدار الخمس من المال، وصح له أن يرجع على مشتري المال المذكور فيأخذ منه خمس عين المال، وكذلك الحكم إذا نقل المكلف المال إلى مالك آخر بغير البيع من المعاملات، فيتخير ولي الخمس بين الأمرين، ويصح للحاكم الشرعي أن يمضي المعاملة التي أجراها المكلف على المال المذكور، فيأخذ منه خمس العوض الذي انتقل إليه ببيع المال أو بالمعاوضة الأخرى التي أجراها عليه، وإنما يصح هذا الإمضاء إذا لم يكن مخالفا لمصلحة الخمس.
(٢٦٢)
التالي
الاولى ١
٣٤١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 3
2 الأول - النية 5
3 الثاني - المفطرات 14
4 الثالث - الكفارات 43
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 58
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 69
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 74
8 السابع - صوم الكفارة 85
9 الثامن - اقسام الصوم 92
10 خاتمة الكتاب الصوم 100
11 (2) كتاب الاعتكاف 106
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 108
13 الثاني - احكام الاعتكاف 131
14 (3) كتاب الزكاة 140
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 142
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 151
17 الثالث - زكاة النقدين 166
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 171
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 183
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 188
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 204
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 211
23 التاسع - زكاة الفطرة 221
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 228
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 231
26 (4) كتاب الخمس 235
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 236
28 الثاني - مستحق ومصرفه 281
29 الثالث - الأنفال 289
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 293
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 295
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 312
33 الثالث - مجاهدة النفس 321