كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ٢٥١
السابق
وإذا كان الكنز قديما وعلم من القرائن وشواهد الحال بأنه مملوك لشخص مسلم أو ذمي أو معاهد جرى فيه حكم ميراث من لا وارث له على الأحوط فهو من الأنفال، ولا يملكه واجده في جميع الصور المذكورة.
[المسألة 27:] إذا وجد الإنسان الكنز في أرض موات بالأصل أو في أرض خربة بعد العمارة وليس لها مالك، أو وجده في أرض مملوكة لواجد الكنز وقد ملكها بالإحياء، فالكنز في جميع هذه الصور مملوك لواجده إذا لم يعلم بأنه مملوك لمالك محترم كما تقدم ذكره، ويجب عليه إخراج خمسه.
[المسألة 28:] إذا وجد الإنسان الكنز في أرض مملوكة له وقد انتقلت إليه تلك الأرض من مالك آخر قبله بالشراء منه أو بالصلح أو بإحدى المعاملات الأخرى التي توجب التمليك الاختياري، وجب على واجد الكنز أن يعرف به مالك الأرض قبله، فإن لم يعرفه هذا، عرف به من كان مالكا للأرض من قبله، وهكذا فإن لم يعرفه أحد منهم، فالكنز لواجده ويجب عليه فيه الخمس.
وإنما يجب على الواجد أن يعرف به من ملك الأرض قبله في الفرض المتقدم إذا علم من القرائن وشواهد الحال أن الكنز كان موجودا لما كانت الأرض في يد ذلك المالك، وإذا لم يعلم بوجود هذا الشرط واحتمل أن يكون الكنز متأخرا عن زمان يد ذلك المالك على الأرض، لم يجب تعريفه به، وهكذا الحال في المالك السابق عليه إذا لم يعرفه الأقرب، وهكذا من قبله، فلا يجب التعريف بالكنز على واجده إلا لمن أحرز جريان يده على الكنز.
[المسألة 29:] إذا ادعى المالك السابق أن الكنز له صدقه واجد الكنز في دعواه ودفعه إليه، ولا يتوقف وجوب تصديقه على أن يقيم بينة على صحة دعواه، وكذلك إذا لم يعرفه هذا المالك وادعاه السابق عليه، وإذا ادعاه اثنان من الملاك السابقين على الواجد، فالقول قول الأقرب منهما في اليد إلى الواجد مع يمينه، إلا أن يقيم الآخر السابق عليه في اليد بينة على صحة دعواه فيكون الكنز له.
[المسألة 30:] إذا وجد الكنز في أرض مستأجرة من مالكها أو مستعارة منه، بحيث كان مستأجر الأرض أو مستعيرها صاحب يد عليها، وجب على الواجد تعريفه بالكنز كما يجب عليه تعريف مالك الأرض أيضا إذا كان صاحب يد عليها عرفا، فيعرفهما معا، ولا ريب في أن الموارد مختلفة في صدق ذي اليد على المالك
(٢٥١)
التالي
الاولى ١
٣٤١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 3
2 الأول - النية 5
3 الثاني - المفطرات 14
4 الثالث - الكفارات 43
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 58
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 69
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 74
8 السابع - صوم الكفارة 85
9 الثامن - اقسام الصوم 92
10 خاتمة الكتاب الصوم 100
11 (2) كتاب الاعتكاف 106
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 108
13 الثاني - احكام الاعتكاف 131
14 (3) كتاب الزكاة 140
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 142
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 151
17 الثالث - زكاة النقدين 166
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 171
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 183
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 188
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 204
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 211
23 التاسع - زكاة الفطرة 221
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 228
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 231
26 (4) كتاب الخمس 235
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 236
28 الثاني - مستحق ومصرفه 281
29 الثالث - الأنفال 289
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 293
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 295
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 312
33 الثالث - مجاهدة النفس 321