كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ٢٥٠
السابق
كما قلنا في الفرض المتقدم، بل قصد بعمله حيازة ذلك المعدن لنفسه، فلا يبعد القول بصحة قصده في هذه الصورة، ويحكم بتملكه للمعدن إذا كان في أرض مباحة، وإن بقي مشغول الذمة للمستأجر بعمل الإجارة.
[المسألة 23:] إذا شك المكلف في أن المقدار الذي أخرجه من المعدن يبلغ النصاب ليجب فيه الخمس أو لا يبلغ فلا يجب فيه شئ، فالأحوط له الاختبار أو دفع الخمس، وإن كان الأقوى عدم وجوب ذلك.
[المسألة 24:] الواجب في المعدن إنما هو إخراج الخمس من مادة الجوهر الذي يخرج من المعدن، فإذا عمل الإنسان في الجوهر عملا يوجب زيادة قيمته قبل أن يخرج خمسه، كما إذا صاغ تراب الذهب الذي أخرجه من المعدن فجعله حليا، أو حك الياقوت فصيره عقدا أو فصا، فالواجب عليه أن يخرج خمس المادة فعليه أن يقومها بمفردها ويؤدي خمسها، نعم، يتعلق بما عمله خمس أرباح المكاسب إذا توفرت فيه شروط وجوب الخمس فيه، وسيأتي بيانها في الأمر السابع الذي يجب فيه الخمس.
[المسألة 25:] الثالث من الأشياء التي يجب فيها الخمس: الكنز، وهو المال المذخور في أرض أو في جدار أو غيرهما سواء كان المال المذخور ذهبا أم فضة أم جوهرا أم غير ذلك مما يصدق عليه إنه كنز في متفاهم أهل العرف، وسواء كان الذهب والفضة مسكوكين أم لا، وسواء وجد الكنز في بلاد الإسلام أم في بلاد الكفر، إذا لم يعلم أنه مملوك لمسلم أو لكافر ذمي أو معاهد للإسلام، فيكون الكنز مملوكا لمن وجده، ويجب عليه أن يؤدي خمسه إذا بلغ مقدار النصاب.
[المسألة 26:] إذا علم واجد الكنز بأنه مملوك لشخص مسلم أو ذمي أو معاهد وجب عليه أن يدفعه لمالكه إذا كان موجودا، ولوارثه إذا كان ميتا، وكان الوارث موجودا معلوما، وإذا كان المالك مجهولا وجب على واجد الكنز التعريف به إذا كان التعريف به ممكنا، فإن لم يعرفه أو كان التعريف بالكنز غير ممكن، تصدق به بمراجعة الحاكم الشرعي على الأحوط.
(٢٥٠)
التالي
الاولى ١
٣٤١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 3
2 الأول - النية 5
3 الثاني - المفطرات 14
4 الثالث - الكفارات 43
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 58
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 69
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 74
8 السابع - صوم الكفارة 85
9 الثامن - اقسام الصوم 92
10 خاتمة الكتاب الصوم 100
11 (2) كتاب الاعتكاف 106
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 108
13 الثاني - احكام الاعتكاف 131
14 (3) كتاب الزكاة 140
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 142
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 151
17 الثالث - زكاة النقدين 166
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 171
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 183
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 188
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 204
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 211
23 التاسع - زكاة الفطرة 221
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 228
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 231
26 (4) كتاب الخمس 235
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 236
28 الثاني - مستحق ومصرفه 281
29 الثالث - الأنفال 289
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 293
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 295
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 312
33 الثالث - مجاهدة النفس 321