كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ٢٥
السابق
[المسألة 47:] يجوز للصائم أن ينام نهارا وإن كان يعلم من حالته أنه متى نام يحتلم في نومه، ولا يعد ذلك من الاستمناء، سواء كان عليه حرج في ترك النوم أم لا، ولا يبطل صومه إذا نام كذلك فاحتلم، إلا إذا كان قاصدا للاستمناء.
[المسألة 48:] يجوز للصائم إذا احتلم في النهار أن يستبرئ قبل غسله من الجنابة بالبول والخرطات، وإن علم بخروج بقايا المني منه باستبرائه، ولا يعد ذلك من الاستمناء، وإذا احتلم في النهار واستيقظ من نومه في أثناء انزاله لم يجب عليه أن يتحفظ من خروج المني عن المجرى.
نعم إذا استيقظ من نومه قبل أن تبتدئ حركة نزول المني في احتلامه وجب عليه في هذه الصورة أن يتحفظ من الإنزال، فلا يجوز له أن يستمر على ما يوجب ذلك من تخيل أو ضغط على بعض الأعضاء من جسده أو غير ذلك، وإذا استمر عليها عامدا حتى أنزل بطل صومه، لأنه قد استمنى باختياره، بل ويبطل صومه إذا قصد الانزال باستمراره على تلك الحال وإن لم ينزل بالفعل، وشمله الحكم الذي بيناه في المسألة الرابعة والأربعين وما بعدها.
[المسألة 49:] إذا احتلم الصائم في النهار واغتسل من جنابته قبل أن يبول ويستبرئ، فلا يضر بصحة صومه أن تخرج منه بقايا المني بعد الغسل، إذا خرجت منه بنفسها من غير اختياره، نعم يبطل صومه في هذه الصورة إذا تبول أو تخرط عامدا فأخرج بقية المني منه قاصدا لاخراجها بالاستبراء، ولذلك فالأحوط له عند طروء مثل هذا الفرض، بل الأقوى أن يؤخر البول إلى الليل مع الإمكان.
(الخامس من المفطرات: أن يبقى الصائم على الجنابة عامدا حتى يطلع الفجر).
[المسألة 50:] بقاء الصائم المجنب على جنابته عامدا إلى أن يطلع عليه الفجر الصادق، من مفطراته من صومه إذا وقع ذلك له في صوم شهر رمضان وفي قضائه، بل وفي كل صوم واجب على الأحوط، سواء كان الصوم الواجب معينا أم غير معين، وسواء كانت جنابة الصائم بجماع أم بإنزال من غير جماع، وسواء بقي المكلف
(٢٥)
التالي
الاولى ١
٣٤١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 3
2 الأول - النية 5
3 الثاني - المفطرات 14
4 الثالث - الكفارات 43
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 58
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 69
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 74
8 السابع - صوم الكفارة 85
9 الثامن - اقسام الصوم 92
10 خاتمة الكتاب الصوم 100
11 (2) كتاب الاعتكاف 106
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 108
13 الثاني - احكام الاعتكاف 131
14 (3) كتاب الزكاة 140
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 142
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 151
17 الثالث - زكاة النقدين 166
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 171
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 183
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 188
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 204
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 211
23 التاسع - زكاة الفطرة 221
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 228
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 231
26 (4) كتاب الخمس 235
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 236
28 الثاني - مستحق ومصرفه 281
29 الثالث - الأنفال 289
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 293
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 295
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 312
33 الثالث - مجاهدة النفس 321