كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ٢٣٥
السابق
[المسألة 280:] يكفي في أداء الواجب دفع القيمة لأحد الأجناس التي ذكرناها، إذا كانت القيمة المدفوعة من النقدين أو مما يعد بحكم الدراهم والدنانير في كونه ثمنا رائجا في المعاملات كالأوراق النقدية، والنقود المسكوكة من النيكل والنحاس وشبهها، ويصح أن تكون القيمة من غير ذلك إذا كانت من غير جنس الفريضة، وإن كان الاقتصار على النقدين وما هو بحكمهما أحوط استحبابا.
[المسألة 281:] يجزي دفع الجنس المعيب، والجنس الممزوج بغيره، والجنس المشكوك في كفايته وعدمها، إذا دفع المكلف ذلك على أن يكون قيمة لما يريد إخراجه من الأجناس المجزية في زكاة الفطرة، وهذا إذا كانت القيمة من غير جنس الفريضة، وقد نبهنا على هذا في ما تقدم.
[المسألة 282:] إذا أراد المكلف أن يخرج القيمة عن أحد الأجناس المجزية في زكاة الفطرة، اعتبر قيمة ذلك الجنس وقت إخراج الفطرة، لا وقت وجوبها عليه، واعتبر قيمته في بلد إخراج الفطرة لا في بلد المكلف أو أي بلد آخر.
[المسألة 283:] يصح للمكلف أن يخرج الفطرة عن نفسه من جنس، وعن عياله من جنس آخر، ويجوز له أن يعدد الأجناس بعدد من يعول به من الأفراد، فيخرج عن كل فرد منهم صاعا من جنس غير أجناس الآخرين، ويجوز له أن يدفع عن بعضهم الجنس وعن بعضهم القيمة.
[المسألة 284:] المقدار الذي يجب على الانسان إخراجه في زكاة الفطرة عن نفسه وعن كل فرد ممن يعول به هو صاع واحد من أي جنس أراد إخراجه من الأجناس المتقدم ذكرها.
والصاع أربعة أمداد بالمد الشرعي، وهو عبارة أخرى عن تسعة أرطال بالرطل العراقي، ويبلغ وزنه ألفا ومائة وسبعين درهما بالدراهم الشرعية، ويكون تسعمائة وواحدا وعشرين درهما وثلاثة أثمان الدرهم بالدراهم المتعارفة في السوق، وهو أيضا عبارة عن ثمانمائة وتسعة عشر مثقالا بالمثاقيل الشرعية،
(٢٣٥)
التالي
الاولى ١
٣٤١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 3
2 الأول - النية 5
3 الثاني - المفطرات 14
4 الثالث - الكفارات 43
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 58
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 69
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 74
8 السابع - صوم الكفارة 85
9 الثامن - اقسام الصوم 92
10 خاتمة الكتاب الصوم 100
11 (2) كتاب الاعتكاف 106
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 108
13 الثاني - احكام الاعتكاف 131
14 (3) كتاب الزكاة 140
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 142
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 151
17 الثالث - زكاة النقدين 166
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 171
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 183
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 188
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 204
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 211
23 التاسع - زكاة الفطرة 221
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 228
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 231
26 (4) كتاب الخمس 235
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 236
28 الثاني - مستحق ومصرفه 281
29 الثالث - الأنفال 289
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 293
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 295
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 312
33 الثالث - مجاهدة النفس 321