كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ٢٣١
السابق
من مال ذلك الثقة المأذون، فيتولى المأذون النية عنه كما في الصورة الأولى.
ولا يكفي مجرد توكيله لأحد أو الإذن له في براءة ذمة المكلف من الوجوب ما لم يحصل له الوثوق بالإيصال إلى الفقير، وقد ذكرنا نظير هذا في زكاة المال.
[المسألة 263:] إذا وجبت على المكلف فطرة غيره من ضيف أو أجير أو غيرهما، فأخرج ذلك الشخص المعال به الفطرة عن نفسه لم يجز ذلك عن المكلف المعيل، ولم يسقط عنه الوجوب، ولا يكون ما دفعه عن نفسه فطرة، وهو غير مكلف بها، إلا إذا قصد التبرع بما دفعه عن المكلف المعيل، فيجزي عنه حين ذلك، وقد تقدم مثل هذا الحكم في المسألة المائتين والتاسعة والخمسين.
[المسألة 264:] تحرم على الهاشمي فطرة غير الهاشمي، فلا يجوز له أن يأخذها منه ولا تجزي عن الدافع إذا دفعها إليه، وقد ذكرنا نظير هذا في زكاة المال، ولا فرق بين الرجل والمرأة، وتجوز فطرة الهاشمي للهاشمي، ويجوز للهاشمي دفع فطرته إلى غيره.
[المسألة 265:] المدار في الحكم الذي بيناه في المسألة الماضية على الشخص المعيل لا على من يعول به، فإذا كان الرجل المعيل غير هاشمي وكانت زوجته مثلا هاشمية، لم يجز له أن يدفع فطرتها إلى هاشمي، وإذا كان الرجل المعيل هاشميا وكانت زوجته غير هاشمية جاز له أن يدفع فطرتها إلى هاشمي وكذلك فطرة الآخرين غير الهاشميين من عياله، فيجوز له دفعها إلى هاشمي.
[المسألة 266:] المدار في وجوب فطرة الغير على المكلف هو أن يكون ذلك الشخص ممن يعول المكلف به، سواء كان مقيما معه في منزله أم كان في منزل آخر، وسواء كان معه في بلده أم كان في بلد آخر، فإذا كانت للرجل زوجة أو ولد أو مملوك أو غيرهم يقيمون في غير منزله أو في غير بلده، وكانوا ممن يعول ذلك الرجل بهم وينفق عليهم من ماله وجبت عليه فطرتهم.
وإذا سافر الرجل عن أهله وتركهم في بلده وخلف عندهم ما ينفقون منه على أنفسهم من ماله، وجبت عليه فطرتهم.
(٢٣١)
التالي
الاولى ١
٣٤١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 3
2 الأول - النية 5
3 الثاني - المفطرات 14
4 الثالث - الكفارات 43
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 58
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 69
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 74
8 السابع - صوم الكفارة 85
9 الثامن - اقسام الصوم 92
10 خاتمة الكتاب الصوم 100
11 (2) كتاب الاعتكاف 106
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 108
13 الثاني - احكام الاعتكاف 131
14 (3) كتاب الزكاة 140
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 142
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 151
17 الثالث - زكاة النقدين 166
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 171
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 183
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 188
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 204
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 211
23 التاسع - زكاة الفطرة 221
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 228
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 231
26 (4) كتاب الخمس 235
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 236
28 الثاني - مستحق ومصرفه 281
29 الثالث - الأنفال 289
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 293
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 295
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 312
33 الثالث - مجاهدة النفس 321