كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ٢٢٤
السابق
من غير تفريط منه وهو يحتمل أنه قد أدى زكاته، فلا ضمان عليه، من غير فرق أيضا بين أن يكون للسنة الحاضرة وما قبلها.
[المسألة 233:] إذا علم الانسان إجمالا بأنه قد كلف إما بالخمس وإما بالزكاة، وجب عليه أن يدفعهما معا، ولا يكفيه أن يؤدي أحدهما فقط، وإن كان ما أداه هو الأكثر منهما، وإذا كان المالك الذي حصل له هذا العلم الاجمالي هاشميا، جاز له أن يدفع المقدار المعلوم وجوبه عليه إلى مستحق هاشمي، وينوي به أداء ما في ذمته خمسا كان أم زكاة، ويرجع في ما يعود إلى حق الإمام (ع) من الخمس إلى الفقيه العادل على الأحوط.
وإذا اختلف المقدار فيهما، كما إذا علم أن الواجب عليه إذا كان زكاة فهو عشرة، وإن كان خمسا فهو عشرون، وجب عليه أن يدفع الأكثر للهاشمي في الفرض المذكور.
[المسألة 234:] إذا كان المكلف مشغول الذمة بحق واجب معلوم من زكاة أو خمس أو غيرهما من الحقوق المالية الواجبة وظهرت عليه أمارات الموت، وجب عليه أن يوصي بأداء ما عليه من الحق، وأن يبينه إذا كان خفيا على الوصي، ويذكر في الوصية به ما يزيل الخفاء والالتباس فيه، ويذكر مقداره إذا كان محتاجا إلى البيان، وإذا مات جاز للوصي من بعده أن يدفع زكاته أو خمسه إلى وارثه إذا كان مستحقا لأحدهما، وإن كان ذلك الوارث واجب النفقة على المالك الميت حين كان حيا.
[المسألة 235:] إذا تعلق وجوب الزكاة بالنصاب، وباعه مالكه على شخص آخر، وشرط على المشتري في عقد البيع أن يؤدي زكاة النصاب عن البائع، وقبل المشتري بالشرط صح ذلك ووجب على المشتري الوفاء بالشرط، فيجب عليه أداء الزكاة، وإن لم يفعل كان آثما، ولا تبرأ ذمة المالك البائع من التكليف بمجرد الشرط حتى يؤدي المشتري الزكاة بالفعل ويفي بالشرط.
ولا يصح للبائع أن يشترط في العقد أن ينتقل وجوب الزكاة من البائع إلى المشتري، ولا يثمر هذا الشرط شيئا وإن قبل به المشتري.
(٢٢٤)
التالي
الاولى ١
٣٤١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 3
2 الأول - النية 5
3 الثاني - المفطرات 14
4 الثالث - الكفارات 43
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 58
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 69
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 74
8 السابع - صوم الكفارة 85
9 الثامن - اقسام الصوم 92
10 خاتمة الكتاب الصوم 100
11 (2) كتاب الاعتكاف 106
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 108
13 الثاني - احكام الاعتكاف 131
14 (3) كتاب الزكاة 140
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 142
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 151
17 الثالث - زكاة النقدين 166
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 171
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 183
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 188
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 204
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 211
23 التاسع - زكاة الفطرة 221
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 228
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 231
26 (4) كتاب الخمس 235
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 236
28 الثاني - مستحق ومصرفه 281
29 الثالث - الأنفال 289
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 293
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 295
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 312
33 الثالث - مجاهدة النفس 321