كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ٢٢٣
السابق
عليه، وجب عليه أن يعين في نيته أن ما يدفعه هو الزكاة أو الكفارة، ومن أمثلة ذلك أن يكون الشخص مكلفا بزكاة مال وزكاة فطرة، فإذا أراد الدفع إلى المستحق، وجب عليه أن يعين ما يقصده من الواجبين، ومن أمثلة ذلك: أن يكون الانسان مكلفا في ذمته بخمس وزكاة، وأراد أن يدفع بعض ما عليه، فعليه التعيين، وخصوصا إذا كان المكلف هاشميا وأراد الدفع إلى هاشمي.
ومن ذلك أيضا: ما إذا تعدد محل الوجوب، كما إذا وجبت على الرجل زكاة الأنعام وزكاة الغلات أو النقدين، وأراد أن يخرج القيمة، فعليه أن يعين عند النية أنه يخرج هذا المقدار عن أيها، وإن كان نوع الحق الواجب عليه واحدا، ومثاله: أن يكون الرجل مالكا لخمس من الإبل وأربعين من الغنم، فإن الواجب عليه في كل واحد من النصابين المذكورين شاة، فإذا أراد أن يخرج الشاة أو قيمتها، فلا بد وأن يعين إن ما يدفعه زكاة عن أي النصابين.
وإذا اتحد الحق الواجب على المكلف، واتحد محل الوجوب، كفاه عند النية أن يدفع المال ويقصد بدفعه أداء ما في ذمته ولا يلزمه التعيين أكثر من ذلك، ومثاله: أن يملك الرجل عشرين من الإبل، فإن الواجب عليه فيها هو أربع شياه، فإذا أراد أن يخرج شاة أو يدفع قيمتها، لم يجب عليه في النية أن يعين أنها زكاة عن أي النصب الأربعة الموجودة لديه، وكذلك إذا ملك أربعمائة من الغنم، فإن الواجب عليه فيها هو شاة في كل مائة منها، فإذا أراد إخراج الشاة أو قيمتها، كفاه أن يدفعها بقصد ما في ذمته، ولا يجب عليه أن يعين أنها زكاة أي المئات الأربع التي يملكها.
[المسألة 231:] يجوز للفقير الذي يستحق الزكاة أن يوكل أحدا في أن يقبض عنه الزكاة من شخص معين، ويجوز أن يوكله في القبض عنه من أي دافع كان، فإذا أراد مالك الزكاة دفع زكاته إلى وكيل الفقير نواها عند الدفع إليه وبرئت بذلك ذمته، وإن تلفت الزكاة قبل أن تصل إلى الفقير نفسه.
[المسألة 232:] إذا وجبت الزكاة على المكلف، وشك في أنه أدى ما وجب عليه أو لم يؤده، وجب عليه أن يخرج الزكاة، ولا فرق في الحكم بين أن تكون الزكاة التي يشك في أدائها للسنة الحاضرة وأن تكون للسنة أو السنين الماضية، نعم، إذا تلف النصاب
(٢٢٣)
التالي
الاولى ١
٣٤١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 3
2 الأول - النية 5
3 الثاني - المفطرات 14
4 الثالث - الكفارات 43
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 58
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 69
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 74
8 السابع - صوم الكفارة 85
9 الثامن - اقسام الصوم 92
10 خاتمة الكتاب الصوم 100
11 (2) كتاب الاعتكاف 106
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 108
13 الثاني - احكام الاعتكاف 131
14 (3) كتاب الزكاة 140
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 142
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 151
17 الثالث - زكاة النقدين 166
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 171
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 183
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 188
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 204
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 211
23 التاسع - زكاة الفطرة 221
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 228
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 231
26 (4) كتاب الخمس 235
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 236
28 الثاني - مستحق ومصرفه 281
29 الثالث - الأنفال 289
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 293
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 295
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 312
33 الثالث - مجاهدة النفس 321