كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ٢٢
السابق
[المسألة 35:] يجوز للصائم أن يتمضمض بالماء وأن يستنشق به، شريطة أن يتحفظ جهده فلا يتعدى شئ من الماء إلى الحلق، ويستحبان له في الوضوء والغسل، وينبغي له بعد أن يمج الماء من فمه في المضمضة أن لا يبتلع ريقه حتى يبصق ثلاث مرات.
وتكره له المبالغة في المضمضة والاستنشاق وإن كانا لوضوء أو غسل.
وإذا علم الصائم بأنه لا يمكنه التحفظ في مضمضته أو استنشاقه، وأنه متى تمضمض أو استنشق سبقه الماء إلى جوفه لم يجز له فعلهما وكان عامدا في فعله، فإذا تمضمض أو استنشق في هذا الفرض وسبقه شئ من الماء إلى الجوف لزمه القضاء على الأحوط.
[المسألة 36:] إذا تمضمض الصائم فابتلع ماء المضمضة ناسيا لم يفسد بذلك صومه.
وإذا تمضمض فسبقه الماء إلى جوفه من غير اختيار له فإن كانت مضمضته لوضوء صلاة فريضة فلا شئ عليه، سواء كانت الفريضة التي توضأ لها حاضرة أم فائتة، ويومية أم غيرها من الفرائض الواجبة، وإن كانت مضمضته لوضوء صلاة نافلة أو لغير ذلك من الوضوءات المستحبة، أو لغسل وإن كان لفريضة، أو للتداوي أو لتطهير الفم من نجاسة وما أشبه ذلك من الضرورات، فالأحوط لزوما قضاء الصوم، وإذا كانت المضمضة لبعض الدواعي الأخرى غير الضرورية كالتبرد وتنظيف الفم وغسله ونحوها فلا بد من قضاء الصوم.
[المسألة 37:] إذا تمضمض الصائم بغير الماء من المائعات فابتلعه ناسيا، أو سبقه إلى الجوف من غير قصد لم يبطل صومه بذلك ولم يجر عليه حكم المضمضة بالماء، وكذلك الحكم إذا استنشق الصائم بالماء أو بغير الماء سواء كان لوضوء أم لغيره فلا يبطل صومه إذا سبقه الماء أو المائع الذي استنشق به إلى جوفه من غير قصد أو ابتلعه ناسيا.
[المسألة 38:] إذا تناول الصائم المفطر وكان ناسيا، فظن أو اعتقد بأن صومه قد بطل بذلك، فتناول المفطر بعد ذلك عامدا أشكل الحكم بصحة صومه، والأحوط له لزوما أن يتم صيام يومه ثم يقضيه بعد ذلك.
(٢٢)
التالي
الاولى ١
٣٤١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 3
2 الأول - النية 5
3 الثاني - المفطرات 14
4 الثالث - الكفارات 43
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 58
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 69
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 74
8 السابع - صوم الكفارة 85
9 الثامن - اقسام الصوم 92
10 خاتمة الكتاب الصوم 100
11 (2) كتاب الاعتكاف 106
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 108
13 الثاني - احكام الاعتكاف 131
14 (3) كتاب الزكاة 140
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 142
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 151
17 الثالث - زكاة النقدين 166
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 171
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 183
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 188
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 204
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 211
23 التاسع - زكاة الفطرة 221
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 228
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 231
26 (4) كتاب الخمس 235
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 236
28 الثاني - مستحق ومصرفه 281
29 الثالث - الأنفال 289
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 293
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 295
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 312
33 الثالث - مجاهدة النفس 321