كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ٢٠٨
السابق
فيدفع إليه من الزكاة ما يكفيه لحاجته وما يليق بحاله وبمنزلته في الشرف من مأكول ومشروب ومتاع وأثاث، ومركب ووسيلة انتقال واستراحة إلى أن يقضي وطره من سفره وإلى أن يصل إلى بلده، وإذا أمكن أن يدفع إليه ما يحتاج إليه من ذلك حتى يصل إلى بلد أو موضع يقدر فيه على الاستدانة أو على التحويل أو على بيع بعض ما يملك من الأموال تعين ذلك، إذا كانت نفقته لذلك أقل من نفقة وصوله إلى بلده.
ويتخير دافع الزكاة بين أن يدفع إلى ابن السبيل أعيان ما يحتاج إليه من الأشياء أو أثمانها ليشتريها، أو أعواضها ليستأجرها إذا تيسر له ذلك، ويراعى ما هو أقل كلفة وما يليق بحاله من ذلك، ويجوز له أن يدفع إليه ما يليق بحاله وإن كان أكثر كلفة.
[المسألة 174:] المراد في ابن السبيل الذي يدفع له من الزكاة عند الحاجة، من يكون مسافرا عن بلده في نظر أهل العرف، وإن لم يكن سفره موجبا للقصر في الصلاة والافطار في الصوم، فلا يشترط فيه أن يكون قاصدا للمسافة الشرعية، ولا يضر به أن يقيم عشرة أيام أو يكون ممن عمله السفر أو غير ذلك مما يسقط به وجوب القصر في السفر.
ويشترط في ترتب الحكم المذكور لابن السبيل أن لا يكون مسافرا في معصية، فلا يجوز أن يدفع إليه من الزكاة إذا انقطع به الطريق وكان سفره في معصية.
[المسألة 175:] إذا فضل في يد ابن السبيل شئ من الأعيان أو الأثمان التي دفعت إليه من الزكاة، وإن كانت زيادة ذلك الشئ في يده بسبب تقتيره على نفسه، وجبت عليه إعادته إلى مالك الزكاة الذي دفعه إليه أو إلى وكيله، سواء كان الزائد نقدا أم ثيابا أم متاعا أم غيرها، وإذا لم يمكن له دفعه إلى المالك نفسه أو إلى وكيله، دفعه إلى الحاكم الشرعي، وأعلمه بأنه من الزكاة، وإذا أمكن للحاكم الشرعي ايصال ذلك إلى المالك أو استئذانه فيه، فالأحوط له ذلك.
[المسألة 176:] لا يصدق عنوان ابن السبيل على الرجل حتى يسافر بالفعل وينقطع به
(٢٠٨)
التالي
الاولى ١
٣٤١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 3
2 الأول - النية 5
3 الثاني - المفطرات 14
4 الثالث - الكفارات 43
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 58
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 69
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 74
8 السابع - صوم الكفارة 85
9 الثامن - اقسام الصوم 92
10 خاتمة الكتاب الصوم 100
11 (2) كتاب الاعتكاف 106
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 108
13 الثاني - احكام الاعتكاف 131
14 (3) كتاب الزكاة 140
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 142
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 151
17 الثالث - زكاة النقدين 166
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 171
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 183
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 188
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 204
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 211
23 التاسع - زكاة الفطرة 221
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 228
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 231
26 (4) كتاب الخمس 235
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 236
28 الثاني - مستحق ومصرفه 281
29 الثالث - الأنفال 289
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 293
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 295
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 312
33 الثالث - مجاهدة النفس 321