كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ٢٠٤
السابق
مجنون غير عاقل، جاز له أن يفي دينه من سهم الغارمين، وكذلك إذا كان المدين معذورا في صرف الدين في المعصية، ومثال ذلك: أن يفعله وهو مضطر إلى فعله أو وهو ناس، أو وهو جاهل بالموضوع فلم يدر إن ذلك المائع الذي اشتراه بمال الزكاة خمر يحرم شراؤه وشربه، أو إن هذا العمل الذي عمله مقامرة يحرم فعلها وصرف المال فيها، أو يكون جاهلا بالحكم غير مقصر في جهله، فيقضى دينه من سهم الغارمين في جميع هذه الصور، وإذا كان جاهلا بالحكم مقصرا في جهله فهو عاص غير معذور، فلا يقضى دينه من سهم الغارمين.
[المسألة 158:] لا فرق في الدين الذي يكون في ذمة الرجل المدين ويجوز وفاؤه من سهم الغارمين بين أن يكون بدل مال استقرضه الرجل فبقي في ذمته، وثمن مبيع اشتراه نسيئة ولم ينقد ثمنه، وعوض شئ ملكه بالصلح أو بالهبة المعوضة ولم يؤد العوض لصاحبه، ومهر امرأة تزوجها ولم يدفع لها مهرها وبقي في ذمته، وغير ذلك من الأموال التي تشتغل بها الذمة في إحدى المعاملات الشرعية، وحتى إذا كان غرامة عن شئ أتلفه جاهلا أو ناسيا، لا عمدا وعدوانا على الأحوط.
[المسألة 159:] إذا كان الدين الذي اشتغلت به ذمة الرجل الغارم مؤجلا فحل أجله، جاز أن يعطى من سهم الغارمين ليفي دينه، وكذلك قبل حلول أجل الدين، فيجوز أن يدفع له من هذا السهم إذا يئس من القدرة على وفاء الدين حين يحل أجله.
[المسألة 160:] إذا كان المدين قادرا على وفاء دينه من كسبه على سبيل التدريج، فيؤديه للدائن شيئا فشيئا حتى يتمه، وكان الدائن لا يطالبه بدينه بالفعل، فالأحوط عدم اعطائه من سهم الغارمين.
وإذا طالبه الدائن بدفع دينه تاما، وكان المدين عاجزا عن أدائه إلا على نحو التدريج، ولم يتمكن من الاستدانة لوفائه ولم يمهله الدائن، جاز إعطاؤه من السهم المذكور، لا مطلقا.
[المسألة 161:] إذا أعطى مالك الزكاة إلى المدين من سهم الغارمين ليفي دينه، ثم تبين
(٢٠٤)
التالي
الاولى ١
٣٤١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 3
2 الأول - النية 5
3 الثاني - المفطرات 14
4 الثالث - الكفارات 43
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 58
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 69
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 74
8 السابع - صوم الكفارة 85
9 الثامن - اقسام الصوم 92
10 خاتمة الكتاب الصوم 100
11 (2) كتاب الاعتكاف 106
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 108
13 الثاني - احكام الاعتكاف 131
14 (3) كتاب الزكاة 140
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 142
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 151
17 الثالث - زكاة النقدين 166
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 171
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 183
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 188
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 204
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 211
23 التاسع - زكاة الفطرة 221
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 228
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 231
26 (4) كتاب الخمس 235
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 236
28 الثاني - مستحق ومصرفه 281
29 الثالث - الأنفال 289
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 293
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 295
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 312
33 الثالث - مجاهدة النفس 321