كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ٢٠٣
السابق
يكن تحت شدة، ويشترط في هذا الوجه الأخير وهو عتق مطلق الرقاب أن لا يوجد مستحق للزكاة.
[المسألة 154:] (السادس من مصارف الزكاة: الغارمون).
والغارم هو الشخص المدين الذي عجز عن أداء دينه، وإن كان مالكا لقوت سنته بالفعل أو بالقوة، فإذا قصر كسب الرجل وما يملكه من المال عن وفاء دينه، جاز أن يقضى دينه من سهم الغارمين، ويشترط في الدين الذي يقضى من سهم الغارمين، أن لا يكون المدين قد صرفه في معصية، فلا يجوز أن يقضى من هذا السهم دين صرف في ذلك، سواء تاب المدين من تلك المعصية أم لم يتب، بل وإن كان الصارف له في المعصية غير المدين، إذا كان المدين مختارا في ذلك وغير معذور، كما إذا استدان الأب، وصرفه ولده في معصية والأب مختار غير معذور في تمكينه من المال.
[مسألة 155:] إذا كان المدين قد صرف الدين في معصية وعجز عن وفاء ذلك الدين، ثم تاب من معصيته جاز إعطاؤه من الزكاة من سهم الفقراء إذا كان ممن لا يملك قوت سنته، ولا يمنع من وفاء دينه بما يأخذه من سهم الفقراء، وإذا هو لم يتب من معصيته ففي جواز إعطائه من سهم الفقراء إشكال.
وسيأتي الكلام في جواز دفع الزكاة للفقير إذا كان فاسقا أو متجاهرا بالمحرمات أو بترك الواجبات، وتلاحظ المسائل المتعلقة بذلك في الفصل السابع.
[المسألة 156:] إذا شك المكلف بدفع الزكاة في رجل غارم، هل كان قد صرف دينه في معصية أو لا، أشكل الحكم بجواز الدفع إليه لوفاء دينه من سهم الغارمين، والأقوى جواز ذلك وإن كان الأحوط له الترك.
ولا يجوز للمدين الغارم أن يأخذ من سهم الغارمين ما يسد به دينه إذا كان قد صرفه في معصية الله، فإذا دفع إليه مالك الزكاة من هذا السهم ليفي دينه والدافع يجهل أمر الدين الذي عليه فلا يحل للمدين أن يأخذه منه.
[المسألة 157:] إذا صرف المدين دينه في المعصية وهو صبي غير بالغ في حال فعله، أو وهو
(٢٠٣)
التالي
الاولى ١
٣٤١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 3
2 الأول - النية 5
3 الثاني - المفطرات 14
4 الثالث - الكفارات 43
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 58
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 69
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 74
8 السابع - صوم الكفارة 85
9 الثامن - اقسام الصوم 92
10 خاتمة الكتاب الصوم 100
11 (2) كتاب الاعتكاف 106
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 108
13 الثاني - احكام الاعتكاف 131
14 (3) كتاب الزكاة 140
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 142
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 151
17 الثالث - زكاة النقدين 166
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 171
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 183
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 188
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 204
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 211
23 التاسع - زكاة الفطرة 221
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 228
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 231
26 (4) كتاب الخمس 235
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 236
28 الثاني - مستحق ومصرفه 281
29 الثالث - الأنفال 289
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 293
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 295
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 312
33 الثالث - مجاهدة النفس 321