كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ١٩٥
السابق
التكسب تكاسلا، ولكنه إذا ترك التكسب متكاسلا في أول الأمر، فعجز عنه بعد ذلك وأصبح غير قادر عليه بالفعل، جاز له أن يأخذها، ومثال ذلك: أن يكون لكسبه وقت مخصوص فيتكاسل عنه حتى يخرج وقته، فيصبح بعد الوقت عاجزا عن المؤونة وعن التكسب لها، فيجوز له أخذ الزكاة بعد عجزه وافتقاره وإن كان عاصيا بترك التكسب في وقته.
[المسألة 134:] إذا كان الرجل مالكا لضيعة أو عقار لا يكفيه حاصلهما لمؤونته فهو فقير بالفعل، فيجوز له أخذ الزكاة، ولا يجب عليه أن يبيع ضيعته أو عقاره ويصرف ثمنهما في المؤونة، وإن كان الثمن لو باعهما كافيا لحاجته، وكذلك الحكم في صاحب الحرفة والصنعة إذا قصر نتاجها عن مقدار كفايته وكانت أثمان الآلات والأدوات التي يستخدمها في صنعته وافية بمؤونته، فيجوز له أخذ مؤونته من الزكاة ولا يجب عليه بيع الآلات والتعيش بأثمانها.
ونظيره مالك رأس المال إذا كان الربح الذي يدر عليه من رأس ماله لا يفي بمؤونته وكان صرف رأس المال وافيا بها، فيجوز له أخذ الزكاة ولا يجب عليه صرف رأس المال في المؤونة.
[المسألة 135:] يجوز لمالك المال أن يدفع للفقير من زكاة ماله ما يزيد على مؤونة سنته التي يحتاج إليها إذا كان الإعطاء له دفعة واحدة، ويجوز للفقير أن يأخذ ذلك منه وتبرأ ذمة المالك بذلك من الحق الواجب عليه، وبحكمه الكاسب الذي يقصر كسبه عن الوفاء بمؤونته، بل والتاجر الذي يقصر ربحه عن الوفاء بمقدار حاجته وأمثالهما، فيجوز لمالك المال أن يدفع إليهم من الزكاة أكثر من مؤونة السنة إذا كان الإعطاء لهم دفعة واحدة.
وإذا أعطي الفقير أو أحد المستحقين المذكورين من الزكاة دفعات متعددة حتى ملك مقدار مؤونة السنة له ولمن يعول به لم يجز أن يعطى من الزكاة شيئا بعد ذلك، ولا تبرأ ذمة المالك بدفع الزائد ولا يجوز للمستحق في هذه الصورة أن يأخذ من الزكاة شيئا حتى ينقص ما بيده عن مؤونة سنته.
[المسألة 136:] مؤونة السنة التي ذكرناها وقلنا أن المدار في الحكم بالغنى والفقر عليها، هي
(١٩٥)
التالي
الاولى ١
٣٤١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 3
2 الأول - النية 5
3 الثاني - المفطرات 14
4 الثالث - الكفارات 43
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 58
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 69
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 74
8 السابع - صوم الكفارة 85
9 الثامن - اقسام الصوم 92
10 خاتمة الكتاب الصوم 100
11 (2) كتاب الاعتكاف 106
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 108
13 الثاني - احكام الاعتكاف 131
14 (3) كتاب الزكاة 140
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 142
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 151
17 الثالث - زكاة النقدين 166
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 171
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 183
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 188
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 204
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 211
23 التاسع - زكاة الفطرة 221
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 228
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 231
26 (4) كتاب الخمس 235
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 236
28 الثاني - مستحق ومصرفه 281
29 الثالث - الأنفال 289
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 293
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 295
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 312
33 الثالث - مجاهدة النفس 321