كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ١٩٣
السابق
عن كل فرس عتيق، والمراد بها الفرس التي تتولد من ذكر وأنثى من الخيل عربيين، ودينار واحد في كل سنة عن كل برذون، وهي غير العتيق، والدينار الشرعي هو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب، وقد سبق بيانه في زكاة النقدين، فيكون مقدار الزكاة المستحبة مثقالا صيرفيا ونصفا من الذهب في كل سنة عن الفرس العتيق، وثلاثة أرباع المثقال الصيرفي في كل سنة عن البرذون.
ولا فرق في ثبوت هذا الاستحباب بين أن تكون الخيل عوامل أو غيرها، ولا بين أن تكون الفرس مملوكة لمالك واحد أو أكثر، فإذا تعدد مالك الفرس أخرجت الزكاة المذكورة بنسبة الحصص من الملك، فإذا كانت الفرس مملوكة لمالكين بالمناصفة فالزكاة بينهما بالمناصفة، وإذا كانت مملوكة لأكثر من اثنين أو بالتفاوت فالزكاة بالنسبة.
[المسألة 128:] تقدم منا في المسألة الخامسة والعشرين حكم المال الذي يكون غائبا عن صاحبه فلا تصل إليه يده ولا يد وكيله فلا يمكن له التصرف فيه كما يريد، والمال الذي دفنه مالكه ونسي موضع دفنه ومضت عليه سنة واحدة أو أكثر، ثم تمكن بعد ذلك من التصرف في المال الغائب، وتذكر موضع المال الذي دفنه فيه فأخرجه، وذكرنا أنه يستحب له أن يزكي ذلك المال لسنة واحدة.
[المسألة 129:] إذا أبدل المالك النصاب الزكوي الذي يملكه في أثناء الحول بنصاب آخر بقصد الفرار من وجوب الزكاة عليه بطل الحول بتبديل النصاب، وسقط عنه وجوب الزكاة، وقد ذكرنا هذا في فصل زكاة الأنعام، وفي فصل زكاة النقدين.
نعم، يستحب له أن يخرج زكاة المال إذا تم عليه الحول الأول، وإن بدل فيه عين النصاب.
[المسألة 130:] ذكرنا في فصل زكاة النقدين أن الزكاة لا تجب في غير المسكوك من الذهب والفضة، فلا تجب في الحلي والمصوغات منهما، نعم، ورد في بعض الأخبار عن الحلي: (ولكن تعيره مؤمنا إذا استعار منك فهو زكاته) ولا بأس بالعمل بذلك برجاء المطلوبية.
(١٩٣)
التالي
الاولى ١
٣٤١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 3
2 الأول - النية 5
3 الثاني - المفطرات 14
4 الثالث - الكفارات 43
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 58
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 69
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 74
8 السابع - صوم الكفارة 85
9 الثامن - اقسام الصوم 92
10 خاتمة الكتاب الصوم 100
11 (2) كتاب الاعتكاف 106
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 108
13 الثاني - احكام الاعتكاف 131
14 (3) كتاب الزكاة 140
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 142
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 151
17 الثالث - زكاة النقدين 166
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 171
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 183
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 188
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 204
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 211
23 التاسع - زكاة الفطرة 221
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 228
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 231
26 (4) كتاب الخمس 235
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 236
28 الثاني - مستحق ومصرفه 281
29 الثالث - الأنفال 289
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 293
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 295
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 312
33 الثالث - مجاهدة النفس 321