كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ١٨٧
السابق
بعض في عد النصاب، وجاز للمالك أن يدفع الجيد زكاة عن الجيد وعن الأجود، وجاز له أن يدفع الردئ زكاة عن الردئ، ولم يجز له أن يدفع الردئ زكاة عن الجيد - على الأحوط - فضلا عن الأجود.
[المسألة 111:] الزكاة حق يتعلق بالعين الزكوية إذا اجتمعت فيها الشروط المتقدمة، وهذا الحق يختلف في أحكامه عن سائر الحقوق المعروفة، ومن أحكامه أنه لا يجوز لمالك العين الزكوية أن يتصرف فيها تصرفا ينافي الحق المذكور قبل أن يؤدي الزكاة من المال أو من غيره، فليس له - مثلا - أن يتلف جميع النصاب أو يبيعه، بحيث لا يبقى منه مقدار الزكاة.
وإذا باع جميع النصاب كذلك لم يصح بيعه حتى يدفع الزكاة أو يدفعها المشتري بعد ذلك، فإذا دفعها أحدهما صح البيع، ولم يحتج إلى إجازة منه أو من الحاكم الشرعي، وإذا دفعها المشتري رجع بها على البائع، وكذلك غير البيع من التصرفات وأسباب النقل كالهبة والصلح وغيرهما.
[المسألة 112:] يجوز للمكلف أن يعزل زكاة ماله، من عين النصاب أو من مال آخر، حتى مع وجود المستحق على الأقوى، فيتعين ما عزله زكاة، فإذا تجدد له نماء بعد عزله فهو بحكم الزكاة، سواء كان النماء متصلا كالسمن والصوف والوبر، أم منفصلا كاللبن والدهن والولد.
وإذا عزل المالك الزكاة أصبحت أمانة في يده، فلا يكون ضامنا لها إذا تلفت عنده إلا إذا فرط فيها أو أخر دفعها مع وجود من يستحقها، وإذا عزل الزكاة فليس له أن يبدل عينها بعد العزل بعين أخرى.
[المسألة 113:] يجوز للحاكم الشرعي أو وكيله أن يخرص ثمرة النخيل أو الكرم أو الزرع على مالكها، فإذا عين الخارص مقدار الغلة ومقدار الزكاة منها، وقبل المالك بذلك على الوجه الذي يأتي بيانه، جاز للمالك أن يتصرف في المال كيف يشاء، وفائدة الخرص الأخرى هي أنه يجوز للمالك وللساعي الاعتماد على ذلك التقدير في الأداء من غير حاجة إلى كيل أو وزن لجميع الغلة، فيؤدي مقدار ما عينه الخارص للزكاة.
(١٨٧)
التالي
الاولى ١
٣٤١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 3
2 الأول - النية 5
3 الثاني - المفطرات 14
4 الثالث - الكفارات 43
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 58
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 69
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 74
8 السابع - صوم الكفارة 85
9 الثامن - اقسام الصوم 92
10 خاتمة الكتاب الصوم 100
11 (2) كتاب الاعتكاف 106
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 108
13 الثاني - احكام الاعتكاف 131
14 (3) كتاب الزكاة 140
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 142
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 151
17 الثالث - زكاة النقدين 166
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 171
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 183
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 188
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 204
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 211
23 التاسع - زكاة الفطرة 221
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 228
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 231
26 (4) كتاب الخمس 235
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 236
28 الثاني - مستحق ومصرفه 281
29 الثالث - الأنفال 289
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 293
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 295
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 312
33 الثالث - مجاهدة النفس 321