كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ١٨٢
السابق
[المسألة 96:] إذا سقى المالك نخيله أو كرمه أو زرعه بالدوالي والأدوات، وأصابته الأمطار، فإن استغنى بها لكثرتها وغزارتها عن السقي بالدوالي وجب في غلته إخراج العشر، وإن أوجب ذلك اشتراك الأمرين في السقاية في نظر أهل العرف، وجب في نصف الغلة إخراج العشر وفي نصفها الآخر نصف العشر، وإن لم توجب الأمطار شيئا من ذلك ففي الغلة نصف العشر.
[المسألة 97:] إذا أخرج أحد الناس الماء من الآبار أو العيون بالدوالي أو المكائن فأجراه في أرض مباحة عبثا أو لبعض أغراض خاصة، ثم بدا له بعد ذلك فزرع الأرض أو زرعها شخص غيره، بحيث اكتفى الزرع بذلك الماء الموجود في الأرض، ففي وجوب العشر في زكاة غلته إشكال، ولكنه أحوط.
وكذلك إذا صرف ذلك الماء بعد أن استخرجه أو صرفه غيره فسقى به زرعه في غير تلك الأرض فيجري فيه الإشكال والاحتياط المتقدم.
وإذا أخرج الماء لسقاية زرع معين ثم بدا له بعد ذلك وسقى به زرعا آخر، أو زاد الماء عن كفايته فسقى بالزائد منه زرعا آخر فالظاهر وجوب نصف العشر في زكاته.
[المسألة 98:] ما ذكرناه من التفصيل في الحكم بين ما يسقى بالأدوات وغيرها إنما هو في سقي الغلة نفسها، لا سقي أصول النخيل والشجر، فالنخيل والشجر الذي يسقى بالدوالي والأدوات، إذا اكتفى في وقت إثماره وتنمية غلته وإنضاجها بمص جذوره من الماء الموجود في الأرض لكثرته، يجب في زكاة غلته إخراج العشر تاما، والنخيل والشجر الذي يكتفي بالسيح والماء المخزون في الأرض، إذا احتاج في إثماره ونضوج غلته إلى السقي بالأدوات والآلات، يجب في زكاة غلته إخراج نصف العشر.
[المسألة 99:] لا تجب الزكاة على المالك في حصة السلطان، والمراد بها ما يأخذه السلطان من الثمر والزرع نفسه باسم المقاسمة، فلا يعد ذلك على المالك في النصاب الشرعي ولا يجب عليه دفع زكاته، وكذلك ما يأخذه عمال السلطان وولاته من
(١٨٢)
التالي
الاولى ١
٣٤١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 3
2 الأول - النية 5
3 الثاني - المفطرات 14
4 الثالث - الكفارات 43
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 58
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 69
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 74
8 السابع - صوم الكفارة 85
9 الثامن - اقسام الصوم 92
10 خاتمة الكتاب الصوم 100
11 (2) كتاب الاعتكاف 106
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 108
13 الثاني - احكام الاعتكاف 131
14 (3) كتاب الزكاة 140
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 142
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 151
17 الثالث - زكاة النقدين 166
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 171
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 183
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 188
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 204
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 211
23 التاسع - زكاة الفطرة 221
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 228
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 231
26 (4) كتاب الخمس 235
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 236
28 الثاني - مستحق ومصرفه 281
29 الثالث - الأنفال 289
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 293
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 295
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 312
33 الثالث - مجاهدة النفس 321