كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ١٧١
السابق
تلفت العين عند الفقير كان مشغول الذمة بها، فإذا تاب المرتد بعد ذلك جاز له أن يحتسبها عليه، وإذا هو لم يتب جاز للحاكم الشرعي أن يحتسبها عليه.
[المسألة 65:] إذا ارتدت المرأة عن الإسلام لم ينقطع حول النصاب الذي تملكه بردتها، سواء كان ارتدادها عن فطرة أم عن ملة، فإذا تم الحول عليه وجب أداء الزكاة منه، والأحوط أن يتولى الحاكم الشرعي إخراجها.
[المسألة 66:] إذا تزوج الرجل امرأة وجعل مهرها نصابا زكويا وجرى على ذلك الإيجاب والقبول ملكت المرأة النصاب بالعقد فإذا حال عليه الحول منذ ذلك الوقت وهو في تصرفها وجبت عليها زكاته.
وإذا طلقها الزوج بعد أن تم الحول على النصاب المذكور وقبل أن يدخل الزوج بالمرأة رجع نصف النصاب إلى الزوج ووجب على المرأة أن تؤدي زكاة جميع النصاب من النصف الذي استقر لها، ولا يتعين عليها أن تدفع الزكاة منه فيجوز لها أن تدفع الزكاة عنه من مال آخر.
وإذا تلف نصفها قبل أن تدفع الزكاة وكان تلفه بتفريط منها وجب عليها إخراج الزكاة من مالها ولم يسقط من الزكاة شئ بسبب التلف، وإذا لم تخرج الزكاة هي، تتبع الساعي عين النصاب فأخذ الزكاة منه - والساعي هو العامل الذي يعينه الحاكم الشرعي لأخذ الزكاة من المكلفين بها - فإذا أخذ الزكاة من نصف الزوج، رجع الزوج على الزوجة المطلقة بما أخذه الساعي منه.
وإذا تلف نصف الزوجة المطلقة بغير تفريط منها سقط عنها نصف الزكاة ووجب عليها دفع النصف الثاني، فإذا لم تؤده أخذه الساعي من نصف الزوج ورجع الزوج عليها به.
[المسألة 67:] يصدق مالك المال الزكوي إذا ادعى أن الحول لم يحل على ماله، أو ادعى أن بعض ماله قد تلف في أثناء الحول فنقص ماله عن النصاب، أو ادعى أنه قد أدى زكاة ماله، أو أنه قد دفع قسما منها، ولا يفتقر في شئ من ذلك إلى إقامة بينة شرعية تثبت صدق قوله في ما يدعيه، ولا إلى يمين، إلا أن يعلم كذبه في ما يقول.
(١٧١)
التالي
الاولى ١
٣٤١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 3
2 الأول - النية 5
3 الثاني - المفطرات 14
4 الثالث - الكفارات 43
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 58
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 69
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 74
8 السابع - صوم الكفارة 85
9 الثامن - اقسام الصوم 92
10 خاتمة الكتاب الصوم 100
11 (2) كتاب الاعتكاف 106
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 108
13 الثاني - احكام الاعتكاف 131
14 (3) كتاب الزكاة 140
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 142
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 151
17 الثالث - زكاة النقدين 166
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 171
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 183
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 188
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 204
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 211
23 التاسع - زكاة الفطرة 221
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 228
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 231
26 (4) كتاب الخمس 235
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 236
28 الثاني - مستحق ومصرفه 281
29 الثالث - الأنفال 289
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 293
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 295
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 312
33 الثالث - مجاهدة النفس 321