كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ١٦٩
السابق
اللاحق للأنعام الأولى، ومثال ذلك: أن تكون عند الرجل ثلاثون بقرة وتمضي عليها ستة أشهر وهي في ملكه، فتلد له إحدى عشرة في أثناء حولها، أو يشتري هذا العدد فيكون مجموع ما لديه إحدى وأربعين بقرة، أو يكون الرجل مالكا لأربعين شاة، ثم يملك في أثناء حولها اثنتين وثمانين شاة جديدة ويصبح مجموع ما لديه من الغنم الجديدة والقديمة مائة واثنتين وعشرين شاة.
والحكم في هذه الصورة أن يتم حول الأنعام الأولى، فيؤدي بعده زكاة النصاب الأول، فيخرج فيه تبيعا أو تبيعة في مثال البقر، ويخرج شاة واحدة في مثال الغنم، ثم يستأنف حولا جديدا لمجموع ما لديه من الأنعام القديم منها والجديد، فإذا انتهى هذا الحول أخرج في زكاته مسنة في مثال البقر، وأخرج شاتين في مثال الغنم، وكذلك إذا زادت البقر أو الغنم على العدد المذكور في الصورة بما لا يبلغ نصابا آخر.
[المسألة 61:] (الصورة الرابعة): أن تكون الأنعام الجديدة التي يملكها المكلف في الفرض المتقدم بمقدار يكون نصابا مستقلا وهو في الوقت نفسه مكمل للنصاب اللاحق، ومثال ذلك: أن يكون الرجل مالكا لعشرين من الإبل، ثم يملك في أثناء الحول ستا أخرى، فإن الخمس الجديدة من الإبل نصاب مستقل كما أن الست إذا أضيفت إلى العشرين الأولى كانت متممة للنصاب السادس من الإبل، أو يكون مالكا لخمس من الإبل ثم يملك في أثناء الحول خمس إبل أخرى فإن الخمس الثانية مكملة للنصاب الثاني من الإبل وهي في الوقت نفسه نصاب مستقل منها.
والحكم في هذه الصورة نظير ما قدمناه في الصورة الثانية فيكون لكل واحد من النصاب الذي ملكه أولا والنصاب الذي ملكه ثانيا حول مستقل على انفراده، وعند تمام كل حول منهما يجب على المكلف دفع زكاته، فإذا تم حول النصاب الأول دفع أربع شياه في المثال الأول، ودفع شاة واحدة في المثال الثاني، وإذا تم حول النصاب الثاني دفع شاة واحدة في كل من المثالين.
[المسألة 62:] (الصورة الخامسة): أن لا تبلغ الأنعام الجديدة التي يملكها الانسان في ما بعد نصابا مستقلا، ولا تكون مكملة للنصاب اللاحق، ومثال ذلك: أن يكون الرجل
(١٦٩)
التالي
الاولى ١
٣٤١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 3
2 الأول - النية 5
3 الثاني - المفطرات 14
4 الثالث - الكفارات 43
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 58
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 69
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 74
8 السابع - صوم الكفارة 85
9 الثامن - اقسام الصوم 92
10 خاتمة الكتاب الصوم 100
11 (2) كتاب الاعتكاف 106
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 108
13 الثاني - احكام الاعتكاف 131
14 (3) كتاب الزكاة 140
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 142
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 151
17 الثالث - زكاة النقدين 166
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 171
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 183
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 188
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 204
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 211
23 التاسع - زكاة الفطرة 221
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 228
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 231
26 (4) كتاب الخمس 235
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 236
28 الثاني - مستحق ومصرفه 281
29 الثالث - الأنفال 289
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 293
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 295
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 312
33 الثالث - مجاهدة النفس 321