كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ١٦٦
السابق
النصاب فلا تجب فيها الزكاة.
[المسألة 53:] الرابع من شروط وجوب الزكاة في الأنعام: أن يمضي عليها حول في ملك مالكها وهي جامعة للشرائط، والمراد هنا بالحول أن يدخل الشهر الثاني عشر منذ ابتداء الحول عليها، فإذا دخل الشهر الثاني عشر ثبت وجوب الزكاة فيها بدخوله واستقر على الأقوى، ولا يضر بوجوب الزكاة واستقراره أن يختل بعض الشروط بعد ذلك، وإن حصل الخلل في أثناء الشهر الثاني عشر، غير أن الحول اللاحق للأنعام لا يبتدي إلا بعد نهاية الشهر الثاني عشر.
[المسألة 54:] إذا انتفى بعض الشروط التي ذكرناها لوجوب الزكاة قبل دخول الشهر الثاني عشر بطل الحول من غير فرق بين الشروط العامة التي ذكرناها في الفصل الأول لوجوب مطلق الزكاة والشروط التي بيناها في هذا الفصل لزكاة الأنعام.
ومثال ذلك: أن ينقص عدد الأنعام عن مقدار النصاب أو يطرأ للمالك أو في الأنعام ما يمنع المالك من التصرف فيها أو يبدلها بغيرها، وإن كان العوض الذي انتقل إليه من جنسها، كما إذا عاوض عن الغنم أو البقر أو الإبل بمثلها، فيبطل الحول ولا تجب على المالك الزكاة إذا تم وإن فعل ذلك باختياره فرارا من الزكاة.
[المسألة 55:] إذا أبدل المالك النصاب الزكوي الذي يملكه بنصاب آخر من جنس الأول أو من غير جنسه قبل أن يتم الحول بطل حول النصاب الأول كما قلنا، واستأنف حولا جديدا للنصاب الجديد من الوقت الذي ملكه فيه بالمعاوضة، وكذلك إذا أبدل بعض النصاب بما يجعله نصابا مرة أخرى، ومثاله: أن تكون له أربعون شاة وتمضي عليها عدة أشهر وهي في ملكه، ثم يبدل عشرين شاة منها بعشرين شاة أخرى، فيجب عليه أن يستأنف الحول للنصاب من حين التبديل.
[المسألة 56:] إذا اجتمعت شروط وجوب الزكاة في النصاب الزكوي وحال عليه الحول والشروط كلها مجتمعة فيه، ثم تلف بعض النصاب قبل أن يدفع المكلف زكاته، فإن كان تلف ذلك البعض بغير تفريط من المالك، فلا ضمان عليه لزكاة ذلك
(١٦٦)
التالي
الاولى ١
٣٤١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 3
2 الأول - النية 5
3 الثاني - المفطرات 14
4 الثالث - الكفارات 43
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 58
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 69
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 74
8 السابع - صوم الكفارة 85
9 الثامن - اقسام الصوم 92
10 خاتمة الكتاب الصوم 100
11 (2) كتاب الاعتكاف 106
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 108
13 الثاني - احكام الاعتكاف 131
14 (3) كتاب الزكاة 140
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 142
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 151
17 الثالث - زكاة النقدين 166
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 171
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 183
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 188
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 204
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 211
23 التاسع - زكاة الفطرة 221
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 228
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 231
26 (4) كتاب الخمس 235
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 236
28 الثاني - مستحق ومصرفه 281
29 الثالث - الأنفال 289
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 293
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 295
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 312
33 الثالث - مجاهدة النفس 321