كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ١٥٥
السابق
المال ويجب عليه أداؤها ويجب عليه التصدق بالباقي من المال بعد الزكاة.
[المسألة 22:] إذا كان مال المالك مما يعتبر في وجوب الزكاة فيه أن يحول عليه الحول، ونذر المالك أن يتصدق بعين ماله وكان نذره معلقا على وجود شرط أو مقيدا بوقت معين، فالظاهر أن الزكاة لا تجب في ذلك المال، سواء كان نذره مؤقتا بما قبل تمام الحول أم بما بعده، وسواء حصل الشرط الذي علق عليه النذر قبل تمام الحول أم حصل مقارنا له أم حصل بعده.
[المسألة 23:] كل ما ذكرناه من الأحكام في الفروض السابقة من نذر التصدق بالمال إنما هو في نذر الفعل، والمراد به أن ينذر المالك أن يتصدق بماله مطلقا أو معلقا على وجود شرط.
وأما نذر النتيجة - والمراد به أن ينذر المالك أن يكون ماله صدقة إما مطلقا أو في وقت معين أو عند حصول شرط مخصوص، فيكون النذر بنفسه انشاء للصدقة - ففي صحة هذا النذر إشكال بل منع.
[المسألة 24:] إذا حصلت للمكلف الاستطاعة المالية لحج البيت بالنصاب الزكوي كله، بحيث لو أن المكلف أخرج مقدار الزكاة منه لم تحصل له الاستطاعة، فإن تم حول النصاب أو حل وقت تعلق الزكاة به إذا كان من الغلات قبل أن تسافر القافلة إلى الحج، وقبل أن يتمكن المكلف من السفر إليه، وجبت الزكاة في النصاب وانتفت بذلك الاستطاعة كما هو المفروض فلا يجب الحج على المكلف، وإن تمكن المكلف من السفر إلى الحج قبل أن يتم الحول وتتعلق الزكاة بالمال، وتوقف أداء الحج على صرف عين النصاب فيه سقطت الزكاة ووجب عليه الحج.
وإذا لم يتوقف أداء الحج على صرف عين المال فيه ولم ينحصر في ذلك، فمقتضى الأدلة أن تجب الزكاة والحج كلاهما على المكلف، فيتزاحمان، ويمكن المكلف أن يبدل النصاب الزكوي قبل أن يتم عليه الحول بعين أخرى فيسقط وجوب الزكاة بسقوط الحول وتبقى الاستطاعة للحج بغير مزاحم ويتخلص المكلف من الاشكال.
(١٥٥)
التالي
الاولى ١
٣٤١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 3
2 الأول - النية 5
3 الثاني - المفطرات 14
4 الثالث - الكفارات 43
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 58
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 69
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 74
8 السابع - صوم الكفارة 85
9 الثامن - اقسام الصوم 92
10 خاتمة الكتاب الصوم 100
11 (2) كتاب الاعتكاف 106
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 108
13 الثاني - احكام الاعتكاف 131
14 (3) كتاب الزكاة 140
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 142
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 151
17 الثالث - زكاة النقدين 166
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 171
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 183
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 188
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 204
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 211
23 التاسع - زكاة الفطرة 221
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 228
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 231
26 (4) كتاب الخمس 235
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 236
28 الثاني - مستحق ومصرفه 281
29 الثالث - الأنفال 289
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 293
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 295
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 312
33 الثالث - مجاهدة النفس 321