كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ١٥٣
السابق
الموقوف عليهم من غير تمليك، سواء كان الوقف عاما أم خاصا، ومثال ذلك: أن يقف المالك نخيله على أن يصرف نماؤها على ذريته أو على الفقراء، أو على علماء البلد ولم يملكهم النماء.
[المسألة 16:] قد سبق في المسألة السادسة إن الزكاة لا تجب في المال المغصوب من المالك، ولا في المسروق، ولا المجحود وما أشبه ذلك، لأن مالك ذلك المال غير قادر على التصرف فيه في هذه الفروض، فإذا أمكن للمالك أن يخلص ماله ويسترجعه بسهولة، فيقيم عليه بينة شرعية عند الحاكم ويسترده، أو يستعين بشخص ذي وجاهة ونفوذ ويرفع بذلك يد الظالم عنه مع تيسر ذلك له، فالأحوط له إخراج الزكاة إذا هو ترك المال ولم يخلصه مختارا في ذلك، والمدار في المسألة أن يكون المالك معذورا عرفا أو شرعا، في عدم تخليص المال من يد المستولي عليه أو غير معذور، فإن كان معذورا في ترك ماله وعدم تخليصه لم تجب عليه زكاته، وإن كان غير معذور في نظر الشرع أو عند أهل العرف في ذلك وجبت عليه زكاة المال.
[المسألة 17:] إذا أمكن للشخص الدائن أن يستوفي دينه من المدين بيسر، فترك دينه ولم يستوفه منه باختياره، لم تجب عليه زكاة المال، فإن الدائن لا يملك عوض الدين إلا بعد قبضه، وكذلك الحكم إذا أراد الشخص المدين أن يفي ما في ذمته فتركه الدائن ولم يستوفه منه فلا تجب عليه زكاته، وإن كان تركه استيفاء الدين بقصد الفرار من زكاته.
[المسألة 18:] إذا اقترض الرجل مبلغا من أحد وقبض المبلغ من الدائن أصبح المال ملكا للمقترض، فإذا كان بمقدار النصاب أو أكثر منه وحال عليه الحول بعد القبض وجبت زكاته على المقترض مع اجتماع بقية شرائط وجوبها.
[المسألة 19:] إذا تبرع الدائن نفسه فأدى زكاة مال القرض بعد وجوبها على المقترض، أو تبرع شخص أجنبي فأدى زكاة المال عن المقترض بعد وجوبها عليه صح ذلك وكفى عن المالك، وإذا شرط المقترض على الدائن في عقد القرض بينهما أن يؤدي عنه زكاة مال القرض إذا حال عليه الحول والمال باق، وقبل الدائن
(١٥٣)
التالي
الاولى ١
٣٤١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 3
2 الأول - النية 5
3 الثاني - المفطرات 14
4 الثالث - الكفارات 43
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 58
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 69
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 74
8 السابع - صوم الكفارة 85
9 الثامن - اقسام الصوم 92
10 خاتمة الكتاب الصوم 100
11 (2) كتاب الاعتكاف 106
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 108
13 الثاني - احكام الاعتكاف 131
14 (3) كتاب الزكاة 140
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 142
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 151
17 الثالث - زكاة النقدين 166
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 171
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 183
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 188
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 204
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 211
23 التاسع - زكاة الفطرة 221
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 228
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 231
26 (4) كتاب الخمس 235
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 236
28 الثاني - مستحق ومصرفه 281
29 الثالث - الأنفال 289
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 293
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 295
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 312
33 الثالث - مجاهدة النفس 321