كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ١٣٦
السابق
بنظرته الاستمناء وانزال الماء، ولا يحرم على المرأة المعتكفة أن تنظر إلى زوجها بشهوة وتلذذ جنسي، وإن كان الأحوط لكل منهما استحبابا اجتناب ذلك.
[المسألة 62:] يحرم الاستمناء - على الأحوط لزوما - على كل من الرجل المعتكف والمرأة المعتكفة، وإن وقع على الوجه المحلل لغير المعتكف، ومثال هذا: أن ينظر الرجل إلى حليلته بشهوة وتلذذ جنسي حتى يمني، فيحرم ذلك على المعتكف، سواء وقع ذلك منه ليلا أم نهارا، وفي المسجد أم في خارجه، وإذا وقع في النهار حرم أيضا لمنافاته للصوم المعتبر في صحة الاعتكاف.
وإذا وقع الاستمناء على الوجه المحرم على المعتكف وغيره، كانت حرمته أشد وكانت العقوبة عليه أشق.
[المسألة 63:] يحرم على المعتكف والمعتكفة شم الطيب والتطيب به، من غير فرق بين أقسام الطيب وأنواع استعماله، سواء شمه من القارورة أم من غيرها، وسواء وضعه في بدنه وشعره أم في ملابسه أم في مأكله ومشربه، أم غسل بعض أعضائه أو ملابسه بصابون فيه طيب، بل الأحوط للمعتكف عدم التطيب به وإن كان فاقدا لحاسة الشم.
نعم، لا بأس لمن فقد حاسة الشم ببعض الاستعمالات التي لا تعد تطيبا في نظر أهل العرف، ومثال ذلك: أن يقرب قارورة الطيب من أنفه أو يحملها معه بنحو لا يظهر ريحها للآخرين فيعد متطيبا ومستعملا له، فلا يمنع من ذلك ولا يضر باعتكافه، ويحرم على المعتكف أن يتلذذ بشم الريحان، وهو كل نبت طيب الرائحة سواء كان طريا أم يابسا.
[المسألة 64:] لا يبعد أن يكون المراد من شم الطيب - الذي دلت النصوص على المنع منه للمعتكف - هو ما يكون شم الطيب للتلذذ بشمه والتمتع به، فإن ذلك هو ما ينصرف إليه اللفظ في متفاهم أهل العرف، وعلى هذا فلا يضر باعتكاف المعتكف إذا شم الطيب بغير قصد، ومثال ذلك: أن يمر في طريقه بدكان أو سوق يباع فيه العطر فيشم رائحته، أو يمر به في الطريق إنسان متعطر فيشم رائحته من غير قصد فلا يخل ذلك باعتكافه، وكذلك الحكم في تاجر العطور أو عاملها إذا اعتكف وملابسه
(١٣٦)
التالي
الاولى ١
٣٤١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 3
2 الأول - النية 5
3 الثاني - المفطرات 14
4 الثالث - الكفارات 43
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 58
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 69
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 74
8 السابع - صوم الكفارة 85
9 الثامن - اقسام الصوم 92
10 خاتمة الكتاب الصوم 100
11 (2) كتاب الاعتكاف 106
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 108
13 الثاني - احكام الاعتكاف 131
14 (3) كتاب الزكاة 140
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 142
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 151
17 الثالث - زكاة النقدين 166
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 171
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 183
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 188
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 204
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 211
23 التاسع - زكاة الفطرة 221
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 228
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 231
26 (4) كتاب الخمس 235
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 236
28 الثاني - مستحق ومصرفه 281
29 الثالث - الأنفال 289
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 293
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 295
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 312
33 الثالث - مجاهدة النفس 321