كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ١١٩
السابق
بخدمته وبالأعمال التي تعود إليه، أداءا لنصيب العبودية في العبد، وعين أياما أخرى تكون خاصة للعبد يستقل فيها بأعماله وتصرفاته لنفسه، وفاءا بحق الحرية الثابت له، أمكن لهذا العبد المبعض أن يعتكف في أيامه الخاصة به إذا كانت وافية بزمان الاعتكاف، ولا يحتاج في ذلك إلى إذن من السيد، بل الظاهر أنه يصح له الاعتكاف في أيامه وإن نهاه السيد عنه وصرح له بالمنع.
[المسألة 18:] يشترط في صحة اعتكاف الأجير الخاص أن يأذن له مستأجره المالك لمنفعته بأن يعتكف، فلا يصح له أن يعتكف بغير إذنه، وهذا إذا كان الاعتكاف ينافي حق المستأجر، ومثال ذلك: أن يستأجر الإنسان الأجير لتكون جميع أعماله ومنافعه مملوكة للمستأجر مدة معلومة، فلا يحق لهذا الأجير أن يعتكف بغير إذن مستأجره، فإن الاعتكاف بعض أعماله المملوكة للمستأجر، ويكون الحكم فيه في تلك المدة نظير الحكم في العبد المملوك.
ولا يترك الاحتياط لزوما في أن تستأذن المرأة زوجها إذا أرادت الاعتكاف من جهة اعتبار الصوم في صحة الاعتكاف، وقد سبق في المسألة المائتين والرابعة والخمسين من كتاب الصوم إن الأحوط للمرأة أن تجتنب الصوم المندوب بغير إذن زوجها.
وإذا كان صومها واجبا أو كان مندوبا وقد أذن لها الزوج به، فلا يصح لها الاعتكاف إلا بإذنه، إذا كان اعتكافها ينافي حق استمتاع الزوج.
ولا يصح اعتكاف الولد على الأحوط لزوما إذا نهاه الأب عنه أو نهته الأم، وكان نهيهما بداعي الشفقة والعطف عليه، ولا يصح اعتكافه أيضا إذا كان الاعتكاف يوجب أذيتهما أو أذية أحدهما لبعض الأسباب العقلائية التي توجب ذلك، ولا اعتبار بذلك إذا كان لتوهمات وأسباب غير عقلائية.
[المسألة 19:] يشترط في صحة الاعتكاف (ثامنا): أن يستمر المكلف في لبثه في المسجد المعين حتى تكمل الأيام التي نوى اعتكافها، فلا يخرج من المسجد إلا لضرورة عقلية أو شرعية أو عرفية تحتم عليه الخروج، فإذا خرج من المسجد عامدا مختارا لغير ذلك كان اعتكافه باطلا، وإن كانت فترة خروجه قليلة يسيرة، وسنذكر في المسائل الآتية أمثلة من هذه الأعذار التي تبيح له الخروج ولا تضر باعتكافه.
وليس من الأعذار التي تبيح له الخروج أن يكون المكلف جاهلا بالحكم، فإذا خرج عامدا من غير ضرورة تسوغ له الخروج بطل اعتكافه، سواء كان جاهلا مقصرا أم جاهلا قاصرا.
ومن أمثلة ذلك: أن يعتقد إن الخروج من المسجد إذا كان يسيرا لا يبطل به الاعتكاف، أو يظن أن الخروج إجابة لدعوة أخيه لبعض المناسبات لا تكون مضرة بعمله، فيبطل اعتكافه إذا فعل كذلك، ويجب عليه قضاء الاعتكاف إذا كان واجبا.
(١١٩)
التالي
الاولى ١
٣٤١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 3
2 الأول - النية 5
3 الثاني - المفطرات 14
4 الثالث - الكفارات 43
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 58
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 69
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 74
8 السابع - صوم الكفارة 85
9 الثامن - اقسام الصوم 92
10 خاتمة الكتاب الصوم 100
11 (2) كتاب الاعتكاف 106
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 108
13 الثاني - احكام الاعتكاف 131
14 (3) كتاب الزكاة 140
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 142
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 151
17 الثالث - زكاة النقدين 166
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 171
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 183
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 188
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 204
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 211
23 التاسع - زكاة الفطرة 221
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 228
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 231
26 (4) كتاب الخمس 235
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 236
28 الثاني - مستحق ومصرفه 281
29 الثالث - الأنفال 289
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 293
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 295
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 312
33 الثالث - مجاهدة النفس 321