كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ١١٨
السابق
نذره بهذا العدد صح نذره، ووجب عليه أن يتم اعتكافه ثلاثة أيام تامة.
[المسألة 15:] يشترط في صحة الاعتكاف (سادسا): أن يكون في مسجد جامع تقام فيه صلاة الجماعة الصحيحة، فلا يصح الاعتكاف في غير مسجد من مشهد أو معبد غيره، ولا في مسجد قبيلة أو مسجد سوق، وإن كانت تنعقد فيها صلاة جماعة صحيحة.
وأفضل من ذلك وأحوط أن يقع الاعتكاف في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله، أو مسجد الكوفة أو مسجد البصرة، ويصح الاعتكاف في هذه المساجد الأربعة، وإن اتفق أن لا تنعقد فيها صلاة جماعة صحيحة بالفعل كمسجد البصرة مثلا.
[المسألة 16:] يشترط في صحة اعتكاف العبد المملوك (سابعا): أن يأذن له مالكه بالاعتكاف، فلا يصح له أن يعتكف بغير إذنه، وإن كان السيد في ذلك الوقت غير محتاج لخدمة أو لعمل آخر، وكان صوم العبد صحيحا، لأنه في شهر رمضان مثلا، أو كان السيد قد أذن له بالصوم، فلا يصح اعتكاف العبد في جميع ذلك بغير إذن، وهذا إذا كان العبد خالصا في عبوديته ولم يتحرر منه شئ، سواء كان قنا أم مدبرا أم مكاتبا لم يتحرر منه شئ، أم كانت الأمة أم ولد لسيدها.
ويراد بالعبد القن المملوك الذي لم يتشبث بالحرية من بعض جهاته، ويراد بالمدبر من أنشأ سيده له الحرية إذا مات السيد قبله، والمكاتب من يكاتبه سيده على أن يؤدي له مبلغا من المال فيكون حرا إذا أدى له المبلغ كله، أو إذا أداه إليه أقساطا، وأم الولد هي الأمة التي يطأها سيدها لأنها ملك يمينه، فتلد له ولدا أو تحمل منه وتتشبث بالحرية بسبب ذلك، فإذا مات السيد انعتقت بعد موته من نصيب ولدها في الميراث، والأقسام المذكورة تشترك جميعا في أن المملوك لا يزال عبدا خالصا لسيده لم يتحرر منه شئ بالفعل، فلا يصح له الإعتكاف إلا بإذنه.
[المسألة 17:] إذا كان العبد مبعضا فانعتق بعضه وأصبح ذلك البعض حرا وبقي بعضه الآخر مملوكا لسيده، وهاياه مولاه في الزمان فقسم أوقاته بينهما بحسب ما في العبد من نصيب الحرية والرقية، فجعل بعض أيامه خاصة للسيد يقوم العبد فيها
(١١٨)
التالي
الاولى ١
٣٤١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 3
2 الأول - النية 5
3 الثاني - المفطرات 14
4 الثالث - الكفارات 43
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 58
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 69
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 74
8 السابع - صوم الكفارة 85
9 الثامن - اقسام الصوم 92
10 خاتمة الكتاب الصوم 100
11 (2) كتاب الاعتكاف 106
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 108
13 الثاني - احكام الاعتكاف 131
14 (3) كتاب الزكاة 140
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 142
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 151
17 الثالث - زكاة النقدين 166
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 171
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 183
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 188
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 204
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 211
23 التاسع - زكاة الفطرة 221
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 228
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 231
26 (4) كتاب الخمس 235
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 236
28 الثاني - مستحق ومصرفه 281
29 الثالث - الأنفال 289
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 293
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 295
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 312
33 الثالث - مجاهدة النفس 321