كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ١١٧
السابق
إلى غروبه الشرعي، ودخلت الليلة المتوسطة في الاعتكاف أيضا، فلا يجوز له أن يفسخ الاعتكاف ويرفع اليد عنه حتى يتم اليوم السادس، ويجوز له أن يستمر في اعتكافه أكثر من ذلك، وأن يفسخه إذا كان مندوبا.
وقد ذهب بعض العلماء إلى إجراء الحكم المتقدم ذكره في الزائد على الستة من أيام الاعتكاف، فكلما زاد المعتكف يومين في الاعتكاف وجب عليه اليوم الثالث، فإذا اعتكف الرجل ثمانية أيام تامة وجب عليه أن يعتكف اليوم التاسع، وإذا اعتكف أحد عشر يوما، وجب عليه أن يعتكف اليوم الثاني عشر، ولم نقف لهذا القول على دليل، ولكن فيه احتياطا مستحبا لا ينبغي تركه.
[المسألة 13:] يشكل الحكم بالاكتفاء في صحة الاعتكاف بثلاثة أيام ملفقة، وهي أن يعتكف الرجل من ظهر اليوم الأول مثلا إلى ظهر اليوم الرابع، فلا يترك الاحتياط بعدم الاكتفاء به، فلا ينوي الاعتكاف ثلاثة أيام ملفقة ولا ينذره كذلك، بل القول بعدم الاكتفاء بذلك لا يخلو من قوة، وهذا إذا قصد بنيته وبنذره الاعتكاف الشرعي المعروف بين المتشرعة.
[المسألة 14:] إذا نذر الرجل أن يعتكف أقل من ثلاثة أيام، فالمعنى الظاهر من قوله هذا:
إنه قد قيد اعتكافه الذي نذره بأن يكون أقل من المدة المعتبرة للاعتكاف الشرعي، ولا ريب في بطلان هذا النذر من أصله، فلا ينعقد ولا يجب الوفاء به، ولا يجب قضاؤه إذا كانت الأيام التي نذر الاعتكاف فيها معينة، وكذلك الحكم إذا نذر الاعتكاف ثلاثة أيام معينة تامة، ثم تبين له بعد إيقاع النذر إن أحد الأيام الثلاثة التي نذر اعتكافها يوم عيد يحرم صومه، فيبطل نذره وإن كان الناذر غافلا عن العيد حين إنشائه صيغة النذر، أو كان العيد غير ثابت على الوجه الشرعي، ثم ثبت بعد إنشاء صيغة النذر أنه أحد الأيام التي نذر اعتكافها، فيبطل نذر الناذر من أصله ولا يجب قضاؤه.
وكذلك إذا نوى الرجل الاعتكاف في الأيام الثلاثة المعينة وشرع فيه، ثم ثبت أن العيد في أحد أيام اعتكافه، أو تذكر ذلك بعد غفلته فيبطل اعتكافه من أصله.
وإذا نذر الرجل أن يعتكف يوما أو يومين معينة أو غير معينة، ولم يقيد
(١١٧)
التالي
الاولى ١
٣٤١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 3
2 الأول - النية 5
3 الثاني - المفطرات 14
4 الثالث - الكفارات 43
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 58
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 69
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 74
8 السابع - صوم الكفارة 85
9 الثامن - اقسام الصوم 92
10 خاتمة الكتاب الصوم 100
11 (2) كتاب الاعتكاف 106
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 108
13 الثاني - احكام الاعتكاف 131
14 (3) كتاب الزكاة 140
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 142
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 151
17 الثالث - زكاة النقدين 166
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 171
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 183
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 188
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 204
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 211
23 التاسع - زكاة الفطرة 221
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 228
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 231
26 (4) كتاب الخمس 235
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 236
28 الثاني - مستحق ومصرفه 281
29 الثالث - الأنفال 289
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 293
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 295
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 312
33 الثالث - مجاهدة النفس 321