كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ١١٤
السابق
المسجد متقربا به إلى الله، فإذا كان الاعتكاف واحدا ونواه كذلك صح وكفاه، سواء كان واجبا أم مندوبا، ولم يجب تعيينه أو وصفه في النية، وإذا تعددت الاعتكافات الواجبة على المكلف، واختلف بعضها عن بعض في الأثر، وجب على المكلف في نيته أن يعين الاعتكاف الذي يريد القيام به، ومثال ذلك أن يكون بعض الاعتكافات الواجبة عليه منذورا وبعضها واجبا باليمين أو بالعهد أو بالإجارة، فيجب عليه التعيين، وإذا تعددت الاعتكافات المطلوبة منه وكانت من نوع واحد ولم يختلف بعضها عن بعض في الأثر، فكانت كلها من الواجب بالنذر للشكر مثلا أو من الواجب بالعهد أو باليمين، لم يجب على المكلف أن يعين في نيته إن ما يريد الاتيان به هو المنذور الأول أو الثاني مثلا.
وكذلك إذا استؤجر المكلف لاعتكافين أو أكثر ينوب بها عن شخص واحد، فلا يجب عليه أن يقصد أن ما يأتي به هو أي الاعتكافات عن المنوب عنه، وإذا تعدد المنوب عنه، فلا بد من التعيين، وهكذا.
ولا يعتبر في النية أن يقصد الوجوب في الاعتكاف الواجب، والندب في المندوب، بل تكفي فيه نية القربة، ويكفي قصد امتثال الأمر المتوجه إليه بالعمل، وإذا قصد الوجوب في الاعتكاف الواجب صح وكفى، وكذلك إذا نوى الندب في الاعتكاف المندوب، ولا ينافي ذلك أن الاعتكاف في اليوم الثالث منه يكون واجبا على المعتكف.
ووقت النية في الاعتكاف هو أول الشروع فيه، فإذا أراد الرجل أن يبدأ في الاعتكاف من أول النهار نواه قبل طلوع الفجر متصلا به أو مقارنا له، ولا يصح أن يؤخر نيته عن الفجر فيمر عليه جزء من النهار بغير نية.
ويشكل الحكم بالصحة إذا هو بيت النية من الليل وهو يريد الاعتكاف من أول الفجر، فليس شأن الاعتكاف شأن الصوم ليكتفي فيه بتبييت النية من الليل ولا يصح قياسه عليه في الحكم.
وإذا أراد الرجل الشروع في الاعتكاف من أول ليلته، أو في أثنائها نوى العمل من ذلك الوقت، وصح، وإذا أراد الشروع فيه بعد انقضاء شطر من النهار فينويه وقت الشروع به.
[المسألة الثامنة:] يشترط في صحة الاعتكاف (رابعا): أن يكون المعتكف صائما، فلا يصح
(١١٤)
التالي
الاولى ١
٣٤١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 3
2 الأول - النية 5
3 الثاني - المفطرات 14
4 الثالث - الكفارات 43
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 58
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 69
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 74
8 السابع - صوم الكفارة 85
9 الثامن - اقسام الصوم 92
10 خاتمة الكتاب الصوم 100
11 (2) كتاب الاعتكاف 106
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 108
13 الثاني - احكام الاعتكاف 131
14 (3) كتاب الزكاة 140
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 142
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 151
17 الثالث - زكاة النقدين 166
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 171
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 183
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 188
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 204
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 211
23 التاسع - زكاة الفطرة 221
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 228
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 231
26 (4) كتاب الخمس 235
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 236
28 الثاني - مستحق ومصرفه 281
29 الثالث - الأنفال 289
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 293
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 295
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 312
33 الثالث - مجاهدة النفس 321