هداية العباد - السيد الگلپايگاني - ج ٢ - الصفحة ٤٢٥
السابق
(مسألة 1505) إنما يشرع اللعان في مقامين: أحدهما إذا رمى الزوج زوجته بالزنا، الثاني: إذا نفى ولدية من ولد في فراشه مع إمكان لحوقه به.
(مسألة 1506) لا يجوز للرجل قذف زوجته بالزنا مع الريبة ولا مع غلبة الظن ببعض الأسباب المريبة، بل ولا بالشياع، ولا بإخبار شخص ثقة.
نعم يجوز مع اليقين، لكن لا يصدق إذا لم تعترف به الزوجة ولم يكن للزوج بينة، بل يحد حد القذف مع مطالبتها، إلا إذا أوقع اللعان الجامع للشروط الآتية فيدرأ عنه الحد.
(مسألة 1507) يشترط في ثبوت اللعان بالقذف أن يدعي المشاهدة، فلا لعان فيمن لم يدعها ومن لم يتمكن منها كالأعمى فيحدان مع عدم البينة، وأن لا تكون له بينة فإن كانت له بينة تتعين إقامتها لنفي الحد ولا لعان.
(مسألة 1508) يشترط في ثبوت اللعان أن تكون المقذوفة زوجة دائمة بالغة، عاقلة، سالمة عن الصمم والخرس، فلا لعان في قذف الأجنبية بل يحد القاذف مع عدم البينة، وكذا في المنقطعة على الأقوى، وأن تكون مدخولا بها، فلا لعان فيمن لم يدخل بها، وأن تكون غير مشهورة بالزنا وإلا فلا لعان، بل ولا حد حتى يدفع باللعان، بل عليه التعزير في غير المشهورة المتجاهرة بالزنا إن لم يدفعه عن نفسه بالبينة، ولا حد في المشهورة المتجاهرة بالزنا.
(مسألة 1509) لا يجوز للرجل أن ينكر ولدية من تولد في فراشه مع إمكان لحوقه به، بأن دخل بأمه أو أدخل ماءه في فرجها بأي وسيلة، وقد مضى من ذلك إلى زمان وضعه ستة أشهر فصاعدا ولم يتجاوز عن أقصى مدة الحمل، حتى لو فجر أحد بها فضلا عما إذا اتهمها، بل يجب عليه الاقرار بولديته، فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه، احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الخلائق). نعم يجب عليه على الأحوط أن ينفيه
(٤٢٥)
التالي
الاولى ١
٤٤٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجعالة 3
2 كتاب العارية 7
3 كتاب الوديعة 12
4 خاتمة 21
5 كتاب المضاربة 23
6 كتاب الشركة 36
7 كتاب المزارعة 48
8 كتاب المساقاة 55
9 كتاب الدين والقرض 60
10 القرض 65
11 كتاب الرهن 71
12 كتاب الحجر 80
13 كتاب الضمان 92
14 كتاب الحوالة 97
15 كتاب الكفالة 101
16 كتاب الوكالة 105
17 كتاب الاقرار 116
18 كتاب الهبة 123
19 كتاب الوقف 129
20 الحبس وملحقاته 152
21 كتاب الصدقة 155
22 كتاب الوصية 158
23 كتاب اليمين والنذر والعهد 175
24 اليمين 175
25 النذر 180
26 العهد 188
27 كتاب الكفارات 188
28 أحكام الكفارات 190
29 كتاب الصيد الذباحة 197
30 أحكام الصيد 197
31 الذباحة 205
32 كتاب الأطعمة والأشربة 213
33 الحيوان المأكول وغير المأكول 213
34 ما يحل أكله غير الحيوان وما يحرم 219
35 خاتمة في آداب الطعام والشراب 229
36 كتاب الغصب 233
37 كتاب أحياء الموات والمشتركات 252
38 إحياء الموات 252
39 المشتركات 263
40 كتاب اللقطة 273
41 لقطة غير الحيوان 275
42 خاتمة 285
43 كتاب النكاح 287
44 عقد النكاح وأحكامه 295
45 أولياء العقد 303
46 أسباب التحريم 311
47 التحريم بالنسب 312
48 أحكام الرضاع 314
49 أحكام المصاهرة 324
50 أحكام العدد 332
51 أحكام الزواج من الكفار 333
52 الزواج المنقطع 336
53 العيوب الموجبة لخيار الفسخ 339
54 التدليس 342
55 أحكام المهر (الصداق) 344
56 الشروط في عقد النكاح 350
57 القسمة والنشوز والشقاق 350
58 النشوز 353
59 أحكام الأولاد 355
60 أحكام الولادة والرضاع والحضانة 357
61 النفقات 362
62 القول في نفقة الأقارب 368
63 كتاب الطلاق 374
64 شروط الطلاق 374
65 أحكام عدة الوفاة 388
66 عدة وطأ الشبهة 394
67 أحكام العدة 395
68 أحكام الرجعة 397
69 كتاب الخلع والمباراة 399
70 أحكام الخلع 399
71 أحكام المباراة 403
72 كتاب الظهار والايلاء واللعان 405
73 الظهار 405
74 الايلاء 407
75 اللعان 408
76 كتاب الميراث 413
77 موجبات الإرث 413
78 الوارث 414
79 موانع الإرث 415
80 الحجب 422