هداية العباد - السيد الگلپايگاني - ج ٢ - الصفحة ٤١٧
السابق
لموكلك ما عليه من المهر أو المبلغ الفلاني ليخلعها وليطلقها، فيقول وكيل الزوج فورا:
زوجة موكلي طالق على ما بذلت، أو يقول خلعت عن موكلي موكلتك على ما بذلت. وإن وقع من وكيل أحدهما مع الآخر كوكيل الزوجة مع الزوج يقول وكيلها مخاطبا الزوج: بذلت لك عن موكلتي فلانة، أو عن زوجتك، ما عليك من المهر أو الشئ الفلاني على أن تطلقها، فيقول الزوج فورا: هي، أو زوجتي، طالق على ما بذلت. أو يبتدي الزوج مخاطبا وكيلها: موكلتك، أو زوجتي فلانة ، طالق على كذا، فيقول: قبلت ذلك عن موكلتي. وإن وقع من الوكيل عن الطرفين يقول: بذلت عن موكلتي فلانة لموكلي فلان الشئ الفلاني ليطلقها، ثم يقول فورا: زوجة موكلي طالق على ما بذلت. أو يبتدي من طرف الزوج ويقول: زوجة موكلي طالق على الشئ الفلاني، ثم يقول من طرف الزوجة:
قبلت عن موكلتي. ولو فرض أن الزوجة وكلت الزوج في البذل يقول: بذلت لنفسي عن موكلتي زوجتي كذا لأطلقها، ثم يقول فورا: هي طالق على ما بذلت.
(مسألة 1475) يجوز أن يكون البذل من الزوجة بطلبها الطلاق من الزوج بعوض معلوم، بأن تقول له: طلقني أو اخلعني بكذا، فيقول فورا: أنت طالق أو مختلعة بكذا، فيتم الخلع بشرط أن تتبعه بالقبول على الأحوط فتقول:
قبلت.
(مسألة 1476) يشترط في تحقق الخلع بذل الفداء عوضا عن الطلاق.
ويجوز الفداء بكل متمول من عين أو دين أو منفعة قل أو كثر وإن زاد عن المهر المسمى، فإن كان عينا حاضرة يكفي فيها المشاهدة، وإن كان كليا في الذمة أو غائبا ذكر جنسه ووصفه وقدره، فلو جعل الفداء ألفا ولم يذكر المراد فسد الخلع. ويصح جعل الفداء إرضاع ولده لكن مشروطا بتعيين المدة، وإذا جعل كليا في ذمتها يجوز جعله حالا ومؤجلا مع تعيين الأجل بما لا إجمال فيه.
(٤١٧)
التالي
الاولى ١
٤٤٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجعالة 3
2 كتاب العارية 7
3 كتاب الوديعة 12
4 خاتمة 21
5 كتاب المضاربة 23
6 كتاب الشركة 36
7 كتاب المزارعة 48
8 كتاب المساقاة 55
9 كتاب الدين والقرض 60
10 القرض 65
11 كتاب الرهن 71
12 كتاب الحجر 80
13 كتاب الضمان 92
14 كتاب الحوالة 97
15 كتاب الكفالة 101
16 كتاب الوكالة 105
17 كتاب الاقرار 116
18 كتاب الهبة 123
19 كتاب الوقف 129
20 الحبس وملحقاته 152
21 كتاب الصدقة 155
22 كتاب الوصية 158
23 كتاب اليمين والنذر والعهد 175
24 اليمين 175
25 النذر 180
26 العهد 188
27 كتاب الكفارات 188
28 أحكام الكفارات 190
29 كتاب الصيد الذباحة 197
30 أحكام الصيد 197
31 الذباحة 205
32 كتاب الأطعمة والأشربة 213
33 الحيوان المأكول وغير المأكول 213
34 ما يحل أكله غير الحيوان وما يحرم 219
35 خاتمة في آداب الطعام والشراب 229
36 كتاب الغصب 233
37 كتاب أحياء الموات والمشتركات 252
38 إحياء الموات 252
39 المشتركات 263
40 كتاب اللقطة 273
41 لقطة غير الحيوان 275
42 خاتمة 285
43 كتاب النكاح 287
44 عقد النكاح وأحكامه 295
45 أولياء العقد 303
46 أسباب التحريم 311
47 التحريم بالنسب 312
48 أحكام الرضاع 314
49 أحكام المصاهرة 324
50 أحكام العدد 332
51 أحكام الزواج من الكفار 333
52 الزواج المنقطع 336
53 العيوب الموجبة لخيار الفسخ 339
54 التدليس 342
55 أحكام المهر (الصداق) 344
56 الشروط في عقد النكاح 350
57 القسمة والنشوز والشقاق 350
58 النشوز 353
59 أحكام الأولاد 355
60 أحكام الولادة والرضاع والحضانة 357
61 النفقات 362
62 القول في نفقة الأقارب 368
63 كتاب الطلاق 374
64 شروط الطلاق 374
65 أحكام عدة الوفاة 388
66 عدة وطأ الشبهة 394
67 أحكام العدة 395
68 أحكام الرجعة 397
69 كتاب الخلع والمباراة 399
70 أحكام الخلع 399
71 أحكام المباراة 403
72 كتاب الظهار والايلاء واللعان 405
73 الظهار 405
74 الايلاء 407
75 اللعان 408
76 كتاب الميراث 413
77 موجبات الإرث 413
78 الوارث 414
79 موانع الإرث 415
80 الحجب 422