هداية العباد - السيد الگلپايگاني - ج ٢ - الصفحة ٤٠٧
السابق
(مسألة 1439) إذا علم أن الزوج كان في بلد معين في زمان ثم انقطع أثره، يتفحص عنه أولا في ذلك البلد على المعتاد، فيكفي التفقد عنه في جوامعه ومجامعه وأسواقه ومنتزهاته ومستشفياته وخاناته المعدة لنزول الغرباء ونحوها، ولا يلزم استقصاء تلك المحال بالتفتيش أو السؤال، بل يكتفي بالبعض المعتد به من مشتهراتها، وينبغي ملاحظة زي المفقود وصنعته وحرفته، فيتفقد عنه في المحال المناسبة له ويسأل عنه أبناء صنفه وحرفته. مثلا إذا كان من طلبة العلم فالمحل المناسب له المدارس ومجامع العلم، وينبغي أن يسأل عنه العلماء والطلبة، وهكذا فإذا تم الفحص في ذلك البلد ولم يظهر منه أثر ولم يعلم موته ولا حياته، فإن لم يحتمل انتقاله منه إلى محل آخر بقرائن الأحوال سقط الفحص والسؤال واكتفى بانقضاء مدة التربص أربع سنين، وإن احتمل انتقاله فإن تساوت الجهات في احتمال انتقاله منها إليها تفحص عنه في تلك الجهات ولا يلزم الاستقصاء بالتفتيش في كل قرية قرية ولا في كل بلدة بلدة، بل يكفي بعض المحال المهمة المشتهرة في كل جهة مراعيا الأقرب ثم الأبعد إلى البلد الأول.
وإن كان الاحتمال في بعضها أقوى جاز جعل محل الفحص ذلك البعض والاكتفاء به، خصوصا إذا بعد احتمال انتقاله إلى غيره. وإذا علم أنه قد كان في بلد كالهند أو إيران أو العراق أو سافر إليها ثم انقطع أثره، كفى أن يتفحص عنه مدة التربص في مدنها المشهورة التي تشد إليها الرحال، وإن سافر إلى بلد معين كالعراقي يسافر إلى خراسان، يكفي الفحص عنه في البلاد والمنازل الواقعة في طريقه إلى ذلك البلد وفي نفس ذلك البلد، ولا ينظر إلى الأماكن البعيدة عن الطريق فضلا عن البلاد الأخرى. وإذا خرج من منزله مريدا للسفر أو هرب و لم يدر إلى أين توجه وانقطع أثره، تفحص عنه مدة التربص في الأطراف والجوانب مما يحتمل قريبا وصوله إليه، ولا ينظر إلى ما بعد احتمال توجهه إليه.
(مسألة 1440) إذا لم يمكن للزوجة الوصول إلى الحاكم لرفع أمرها إليه، فإن كان للحاكم وكيل ومأذون في التصدي للأمور الحسبية الشاملة لمثل ذلك، قام مقامه في هذا الأمر، ومع عدمه ففي قيام عدول المؤمنين مقامه إشكال.
(٤٠٧)
التالي
الاولى ١
٤٤٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجعالة 3
2 كتاب العارية 7
3 كتاب الوديعة 12
4 خاتمة 21
5 كتاب المضاربة 23
6 كتاب الشركة 36
7 كتاب المزارعة 48
8 كتاب المساقاة 55
9 كتاب الدين والقرض 60
10 القرض 65
11 كتاب الرهن 71
12 كتاب الحجر 80
13 كتاب الضمان 92
14 كتاب الحوالة 97
15 كتاب الكفالة 101
16 كتاب الوكالة 105
17 كتاب الاقرار 116
18 كتاب الهبة 123
19 كتاب الوقف 129
20 الحبس وملحقاته 152
21 كتاب الصدقة 155
22 كتاب الوصية 158
23 كتاب اليمين والنذر والعهد 175
24 اليمين 175
25 النذر 180
26 العهد 188
27 كتاب الكفارات 188
28 أحكام الكفارات 190
29 كتاب الصيد الذباحة 197
30 أحكام الصيد 197
31 الذباحة 205
32 كتاب الأطعمة والأشربة 213
33 الحيوان المأكول وغير المأكول 213
34 ما يحل أكله غير الحيوان وما يحرم 219
35 خاتمة في آداب الطعام والشراب 229
36 كتاب الغصب 233
37 كتاب أحياء الموات والمشتركات 252
38 إحياء الموات 252
39 المشتركات 263
40 كتاب اللقطة 273
41 لقطة غير الحيوان 275
42 خاتمة 285
43 كتاب النكاح 287
44 عقد النكاح وأحكامه 295
45 أولياء العقد 303
46 أسباب التحريم 311
47 التحريم بالنسب 312
48 أحكام الرضاع 314
49 أحكام المصاهرة 324
50 أحكام العدد 332
51 أحكام الزواج من الكفار 333
52 الزواج المنقطع 336
53 العيوب الموجبة لخيار الفسخ 339
54 التدليس 342
55 أحكام المهر (الصداق) 344
56 الشروط في عقد النكاح 350
57 القسمة والنشوز والشقاق 350
58 النشوز 353
59 أحكام الأولاد 355
60 أحكام الولادة والرضاع والحضانة 357
61 النفقات 362
62 القول في نفقة الأقارب 368
63 كتاب الطلاق 374
64 شروط الطلاق 374
65 أحكام عدة الوفاة 388
66 عدة وطأ الشبهة 394
67 أحكام العدة 395
68 أحكام الرجعة 397
69 كتاب الخلع والمباراة 399
70 أحكام الخلع 399
71 أحكام المباراة 403
72 كتاب الظهار والايلاء واللعان 405
73 الظهار 405
74 الايلاء 407
75 اللعان 408
76 كتاب الميراث 413
77 موجبات الإرث 413
78 الوارث 414
79 موانع الإرث 415
80 الحجب 422