هداية العباد - السيد الگلپايگاني - ج ٢ - الصفحة ٣٥٤
السابق
الموجب لعروض الحالة المعهودة في بعض الأوقات، ولكل من الزوجين فسخ النكاح بجنون صاحبه في الرجل مطلقا، سواء كان جنونه قبل العقد مع جهل المرأة به أو حدث بعده قبل الوطي أو بعده، هذا إذا كان جنونه بحيث لا يعرف أوقات الصلاة وإلا فلا يترك الاحتياط بضم الطلاق إذا فسخت. وأما في المرأة فإذا كان جنونها قبل العقد ولم يعلم الرجل، أما إذا حدث بعده فلا يوجب الخيار. ولا فرق في الجنون الموجب للخيار بين المطبق والأدوار وإن وقع العقد حال إفاقته، كما أن الظاهر عدم الفرق في الحكم بين النكاح الدائم والمنقطع.
وأما المختصة بالرجل فثلاث: الخصاء وهو سل الأنثيين أو رضهما، وتفسخ به المرأة مع سبقه على العقد وعدم علمها به. والجب وهو قطع الذكر، بشرط أن لا يبقى منه ما يمكن معه الوطأ ولو قدر الحشفة، وتفسخ به المرأة، سواء سبق العقد أو لحقه بشرط كونه قبل الوطأ لا بعده. والعنن وهو مرض تضعف معه الآلة عن الانتشار بحيث يعجز عن الايلاج، وهو سبب لحق المرأة في الفسخ بشرط عجزه عن وطئها ووطء غيرها، فلو لم يقدر على وطئها وقدر على وطء غيرها فلا خيار لها، ويثبت به الخيار سواء سبق العقد أو تجدد بعده، لكن بشرط أن لا يكون وقع منه وطؤها ولو مرة، فلو وطأها ثم حدثت به العنة بحيث لم يقدر على الوطأ بالمرة، فلا خيار لها.
وأما المختصة بالمرأة فستة: البرص، والجذام، والافضاء وقد مر تفسيره، والقرن ويقال له العفل، وهو لحم أو عظم كالسن ينبت في فم الرحم يمنع من الوطأ. بل وإن لم يمنع إذا أوجب الانقباض والانزجار لعدم تكميل التذاذ الوطأ بسببه على الظاهر وإن كان الأحوط عدم الفسخ لذلك. والعرج البين وإن لم يبلغ حد الاقعاد والزمانة على الأظهر. والعمى وهو ذهاب البصر من العينين وإن كانتا مفتوحتين، ولا اعتبار بالعور ولا بالعشا، وهو عدم الابصار في الليل خاصة، ولا بالعمش وهو ضعف الرؤية مع سيلان الدمع في غالب الأوقات.
(٣٥٤)
التالي
الاولى ١
٤٤٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجعالة 3
2 كتاب العارية 7
3 كتاب الوديعة 12
4 خاتمة 21
5 كتاب المضاربة 23
6 كتاب الشركة 36
7 كتاب المزارعة 48
8 كتاب المساقاة 55
9 كتاب الدين والقرض 60
10 القرض 65
11 كتاب الرهن 71
12 كتاب الحجر 80
13 كتاب الضمان 92
14 كتاب الحوالة 97
15 كتاب الكفالة 101
16 كتاب الوكالة 105
17 كتاب الاقرار 116
18 كتاب الهبة 123
19 كتاب الوقف 129
20 الحبس وملحقاته 152
21 كتاب الصدقة 155
22 كتاب الوصية 158
23 كتاب اليمين والنذر والعهد 175
24 اليمين 175
25 النذر 180
26 العهد 188
27 كتاب الكفارات 188
28 أحكام الكفارات 190
29 كتاب الصيد الذباحة 197
30 أحكام الصيد 197
31 الذباحة 205
32 كتاب الأطعمة والأشربة 213
33 الحيوان المأكول وغير المأكول 213
34 ما يحل أكله غير الحيوان وما يحرم 219
35 خاتمة في آداب الطعام والشراب 229
36 كتاب الغصب 233
37 كتاب أحياء الموات والمشتركات 252
38 إحياء الموات 252
39 المشتركات 263
40 كتاب اللقطة 273
41 لقطة غير الحيوان 275
42 خاتمة 285
43 كتاب النكاح 287
44 عقد النكاح وأحكامه 295
45 أولياء العقد 303
46 أسباب التحريم 311
47 التحريم بالنسب 312
48 أحكام الرضاع 314
49 أحكام المصاهرة 324
50 أحكام العدد 332
51 أحكام الزواج من الكفار 333
52 الزواج المنقطع 336
53 العيوب الموجبة لخيار الفسخ 339
54 التدليس 342
55 أحكام المهر (الصداق) 344
56 الشروط في عقد النكاح 350
57 القسمة والنشوز والشقاق 350
58 النشوز 353
59 أحكام الأولاد 355
60 أحكام الولادة والرضاع والحضانة 357
61 النفقات 362
62 القول في نفقة الأقارب 368
63 كتاب الطلاق 374
64 شروط الطلاق 374
65 أحكام عدة الوفاة 388
66 عدة وطأ الشبهة 394
67 أحكام العدة 395
68 أحكام الرجعة 397
69 كتاب الخلع والمباراة 399
70 أحكام الخلع 399
71 أحكام المباراة 403
72 كتاب الظهار والايلاء واللعان 405
73 الظهار 405
74 الايلاء 407
75 اللعان 408
76 كتاب الميراث 413
77 موجبات الإرث 413
78 الوارث 414
79 موانع الإرث 415
80 الحجب 422