هداية العباد - السيد الگلپايگاني - ج ٢ - الصفحة ٢٣٥
السابق
وعن الصادق عليه السلام: إن الخمر أم الخبائث ورأس كل شر، يأتي على شاربها ساعة يسلب لبه فلا يعرف ربه، ولا يترك معصية إلا ركبها، ولا يترك حرمة إلا انتهكها ولا رحما ماسة إلا قطعها ولا فاحشة إلا أتاها، وإن من شرب منها جرعة لعنه الله وملائكته ورسله والمؤمنون، وإن شربها حتى سكر منها نزع روح الايمان من جسده وركبت فيه روح سخيفة خبيثة ملعونة ولم تقبل صلاته أربعين يوما، ويأتي شاربها يوم القيامة مسودا وجهه مدلعا لسانه يسيل لعابه على صدره ينادي العطش العطش. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من شرب الخمر بعدما حرمها الله على لساني فليس بأهل أن يزوج إذا خطب، ولا يشفع إذا شفع، ولا يصدق إذا حدث، ولا يعاد إذا مرض، ولا يشهد له جنازة، ولا يؤتمن على أمانة.
بل لعن رسول الله صلى الله عليه وآله فيها عشرة: غارسها، وحارسها، وعاصرها، وشاربها، وساقيها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وآكل ثمنها. وقد ورد: إن من تركها ولو لغير الله بل صيانة لنفسه سقاه الله من الرحيق المختوم.
وقد ورد في بعض الأخبار أنها من أكبر الكبائر وأن مدمنها كعابد وثن وقد فسر المدمن في بعض الأخبار بأنه ليس الذي يشربها كل يوم ولكنه الموطن نفسه أنه إذا وجدها شربها. هذا مع كثرة مضارها التي كشفها الطب في عصرنا وأذعن بها المنصفون من غير ملتنا.
(مسألة 825) يلحق بالخمر موضوعا أو حكما كل مسكر، جامدا كان أو مائعا. وما أسكر كثيره دون قليله حرم قليله وكثيره.
(مسألة 826) إذا انقلبت الخمر خلا حلت، سواء كان انقلابها بنفسها أو بعلاج، وسواء كان العلاج بدون مزج شئ فيها أو بمزجه، وسواء استهلك الخليط فيها قبل أن تنقلب خلا أو بقي منه فيها إلى ما بعد انقلابها، ويطهر ذلك الباقي بالتبعية كما يطهر الإناء، لكن بشرط أن يكون أضيف إليها لتحويلها وأن يصدق عليه أنه تابع لها، فلو صب قليل من الخمر في حب من الخل لتحويلها لا يطهر الخل المتنجس بتبع صيرورة الخمر خلا، بخلاف
(٢٣٥)
التالي
الاولى ١
٤٤٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجعالة 3
2 كتاب العارية 7
3 كتاب الوديعة 12
4 خاتمة 21
5 كتاب المضاربة 23
6 كتاب الشركة 36
7 كتاب المزارعة 48
8 كتاب المساقاة 55
9 كتاب الدين والقرض 60
10 القرض 65
11 كتاب الرهن 71
12 كتاب الحجر 80
13 كتاب الضمان 92
14 كتاب الحوالة 97
15 كتاب الكفالة 101
16 كتاب الوكالة 105
17 كتاب الاقرار 116
18 كتاب الهبة 123
19 كتاب الوقف 129
20 الحبس وملحقاته 152
21 كتاب الصدقة 155
22 كتاب الوصية 158
23 كتاب اليمين والنذر والعهد 175
24 اليمين 175
25 النذر 180
26 العهد 188
27 كتاب الكفارات 188
28 أحكام الكفارات 190
29 كتاب الصيد الذباحة 197
30 أحكام الصيد 197
31 الذباحة 205
32 كتاب الأطعمة والأشربة 213
33 الحيوان المأكول وغير المأكول 213
34 ما يحل أكله غير الحيوان وما يحرم 219
35 خاتمة في آداب الطعام والشراب 229
36 كتاب الغصب 233
37 كتاب أحياء الموات والمشتركات 252
38 إحياء الموات 252
39 المشتركات 263
40 كتاب اللقطة 273
41 لقطة غير الحيوان 275
42 خاتمة 285
43 كتاب النكاح 287
44 عقد النكاح وأحكامه 295
45 أولياء العقد 303
46 أسباب التحريم 311
47 التحريم بالنسب 312
48 أحكام الرضاع 314
49 أحكام المصاهرة 324
50 أحكام العدد 332
51 أحكام الزواج من الكفار 333
52 الزواج المنقطع 336
53 العيوب الموجبة لخيار الفسخ 339
54 التدليس 342
55 أحكام المهر (الصداق) 344
56 الشروط في عقد النكاح 350
57 القسمة والنشوز والشقاق 350
58 النشوز 353
59 أحكام الأولاد 355
60 أحكام الولادة والرضاع والحضانة 357
61 النفقات 362
62 القول في نفقة الأقارب 368
63 كتاب الطلاق 374
64 شروط الطلاق 374
65 أحكام عدة الوفاة 388
66 عدة وطأ الشبهة 394
67 أحكام العدة 395
68 أحكام الرجعة 397
69 كتاب الخلع والمباراة 399
70 أحكام الخلع 399
71 أحكام المباراة 403
72 كتاب الظهار والايلاء واللعان 405
73 الظهار 405
74 الايلاء 407
75 اللعان 408
76 كتاب الميراث 413
77 موجبات الإرث 413
78 الوارث 414
79 موانع الإرث 415
80 الحجب 422