هداية العباد - السيد الگلپايگاني - ج ٢ - الصفحة ٢٠٦
السابق
إشباع ستين شخصا معينين في ثلاثين يوما، أو تسليم ثلاثين مدا من طعام لكل واحد منهم وإن وجد غيرهم.
(مسألة 705) إذا تعذر العدد في البلد وجب النقل إلى غيره، وإن تعذر انتظر، ولو وجد بعض العدد كرر على الموجود حتى يستوفي المقدار، ويقتصر في التكرار على مقدار التعذر، فلو تمكن من عشرة كرر عليهم ست مرات، ولا يجوز حينئذ التكرار على خمسة اثنتي عشرة مرة. والأحوط عند تعذر العدد الاقتصار على الاشباع دون التسليم، وأن يكون في أيام متعددة.
(مسألة 706) المراد بالمسكين في مصرف الكفارة الفقير الذي يستحق الزكاة، وهو من لا يملك قوت سنته لا فعلا ولا قوة، ويشترط فيه الاسلام بل الايمان على الأحوط، ومع عدم وجودهم يعطى الضعفاء من غير أهل الولاية إلا الناصب، وأن لا يكون ممن تجب نفقته على الدافع كالوالدين والأولاد والزوجة الدائمة دون المنقطعة ودون سائر الأقارب والأرحام حتى الإخوة والأخوات، ولا يشترط فيه العدالة ولا عدم الفسق. نعم لا يعطى المتجاهر بالفسق الذي ألقى جلباب الحياء، والأحوط الاقتصار في إعطاء غير الهاشمي إلى الهاشمي على مورد الاضطرار الذي يحل معه أخذ الزكاة.
(مسألة 707) يعتبر في الكسوة في الكفارة أن تكون لباسا عرفا، من غير فرق بين الجديد وغيره ما لم يكن ممزقا أو مرقعا أو باليا بحيث لا يصلح للاستعمال، فلا تكفي الكسوة بالعمامة والقلنسوة والحزام والخف والجورب، والأحوط عدم الاكتفاء بثوب واحد خصوصا بمثل السراويل أو القميص القصير. بل لا تكون أقل من قميص مع سراويل إلا عند عدم القدرة على الثوبين فلا تبعد كفاية ثوب واحد يكسو ظهره ويواري عورته. ويعتبر فيها العدد كالاطعام، فلو كرر على واحد مرات لم تحسب له إلا واحدة.
ولا فرق في المكسو بين الذكر والأنثى، والأحوط في الأنثى أن يوارى ما يحرم منها كشفه، والأحوط (وجوبا) عدم الاكتفاء بكسوة غير البالغ.
والظاهر اعتبار كونها مخيطا أو مثل المخيط، فلو سلم إليه الثوب غير مخيط لم يكن مجزيا. نعم الظاهر أنه لا بأس بأن يدفع له أجرة الخياطة ليخيطه ويلبسه، ولا يجزي إعطاء لباس الرجال للنساء وبالعكس.
(٢٠٦)
التالي
الاولى ١
٤٤٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجعالة 3
2 كتاب العارية 7
3 كتاب الوديعة 12
4 خاتمة 21
5 كتاب المضاربة 23
6 كتاب الشركة 36
7 كتاب المزارعة 48
8 كتاب المساقاة 55
9 كتاب الدين والقرض 60
10 القرض 65
11 كتاب الرهن 71
12 كتاب الحجر 80
13 كتاب الضمان 92
14 كتاب الحوالة 97
15 كتاب الكفالة 101
16 كتاب الوكالة 105
17 كتاب الاقرار 116
18 كتاب الهبة 123
19 كتاب الوقف 129
20 الحبس وملحقاته 152
21 كتاب الصدقة 155
22 كتاب الوصية 158
23 كتاب اليمين والنذر والعهد 175
24 اليمين 175
25 النذر 180
26 العهد 188
27 كتاب الكفارات 188
28 أحكام الكفارات 190
29 كتاب الصيد الذباحة 197
30 أحكام الصيد 197
31 الذباحة 205
32 كتاب الأطعمة والأشربة 213
33 الحيوان المأكول وغير المأكول 213
34 ما يحل أكله غير الحيوان وما يحرم 219
35 خاتمة في آداب الطعام والشراب 229
36 كتاب الغصب 233
37 كتاب أحياء الموات والمشتركات 252
38 إحياء الموات 252
39 المشتركات 263
40 كتاب اللقطة 273
41 لقطة غير الحيوان 275
42 خاتمة 285
43 كتاب النكاح 287
44 عقد النكاح وأحكامه 295
45 أولياء العقد 303
46 أسباب التحريم 311
47 التحريم بالنسب 312
48 أحكام الرضاع 314
49 أحكام المصاهرة 324
50 أحكام العدد 332
51 أحكام الزواج من الكفار 333
52 الزواج المنقطع 336
53 العيوب الموجبة لخيار الفسخ 339
54 التدليس 342
55 أحكام المهر (الصداق) 344
56 الشروط في عقد النكاح 350
57 القسمة والنشوز والشقاق 350
58 النشوز 353
59 أحكام الأولاد 355
60 أحكام الولادة والرضاع والحضانة 357
61 النفقات 362
62 القول في نفقة الأقارب 368
63 كتاب الطلاق 374
64 شروط الطلاق 374
65 أحكام عدة الوفاة 388
66 عدة وطأ الشبهة 394
67 أحكام العدة 395
68 أحكام الرجعة 397
69 كتاب الخلع والمباراة 399
70 أحكام الخلع 399
71 أحكام المباراة 403
72 كتاب الظهار والايلاء واللعان 405
73 الظهار 405
74 الايلاء 407
75 اللعان 408
76 كتاب الميراث 413
77 موجبات الإرث 413
78 الوارث 414
79 موانع الإرث 415
80 الحجب 422