هداية العباد - السيد الگلپايگاني - ج ٢ - الصفحة ١٧٦
السابق
مجموعها بوصية واحدة فلو أوصى بمقدار من الصوم ومقدار من الصلاة ولم يف الثلث بهما وكانت أجرة الصلاة ضعف أجرة الصوم، نقص من وصية الصلاة ضعف ما ينقص من وصية الصوم، كما إذا كانت التركة ثمانية عشر وأوصى بستة لاستئجار الصلاة ثم أوصى بثلاثة لاستئجار الصوم، فإن أجاز الورثة نفذت الوصيتان معا. وإن لم يجيزوا مطلقا نفذت في ثلاثة وتوزعت على الوصيتين بالنسبة فينقص من الوصية الأولى اثنان ومن الثانية واحد، فيصرف في الصلاة أربعة وفي الصوم اثنان.
وأما إذا كان بينها ترتيب - بأن أوصى بالصلاة أولا ثم بالصوم - فيبدأ بالأول ثم الأول حتى يكمل الثلث. نعم في الواجبات المالية إن لم تكف التركة بمجموعها يوزع النقص على المجموع أوصى أم لم يوص، إلا في الحج فإنه يقدم على الواجبات المالية من أقرب ما يمكن، ثم يوزع البقية على غيره.
أما إذا كانت وصاياه كلها تبرعية ولم يكن بينها ترتيب، كما إذا قال:
أعطوا زيدا وعمروا وخالدا كلا منهم مائة كانت بمنزلة وصية واحدة، فإن زادت على الثلث ولم يجز الورثة ورد النقص على الجميع بالنسبة.
وإن كان بينها ترتيب وتقديم وتأخير في الذكر، كما إذا قال: أعطوا زيدا مائة، ثم قال: أعطوا عمروا مائة، ثم قال: أعطوا خالدا مائة، وكان المجموع أكثر من الثلث ولم يجز الورثة، يبدأ بالأول فالأول إلى أن يكمل الثلث، فإذا كان الثلث مائة نفذت الأولى ولغت الأخيرتان، وإن كان مائتين نفذت الأوليان ولغت الأخيرة، وإن كان مائة وخمسين نفذت الأولى كلها والثانية في نصف الموصى به، ولغت البواقي، وهكذا.
(مسألة 604) إذا أوصى بوصايا مختلفة بالنوع، فأوصى مثلا أن يعطى مقدار معين خمسا وزكاة، ومقدار صوما وصلاة، ومقدار لاطعام الفقراء، فإن أطلق ولم يذكر من أين تخرج يبدأ بالواجب المالي فيخرج من الأصل، فإذا بقي شئ يخرج من ثلثه البدني والتبرعي فإن وفى بهما، أو لم يف وأجاز الورثة، نفذت في كليهما، فإن لم يف بهما ولم يجز الورثة الزيادة يقدم
(١٧٦)
التالي
الاولى ١
٤٤٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجعالة 3
2 كتاب العارية 7
3 كتاب الوديعة 12
4 خاتمة 21
5 كتاب المضاربة 23
6 كتاب الشركة 36
7 كتاب المزارعة 48
8 كتاب المساقاة 55
9 كتاب الدين والقرض 60
10 القرض 65
11 كتاب الرهن 71
12 كتاب الحجر 80
13 كتاب الضمان 92
14 كتاب الحوالة 97
15 كتاب الكفالة 101
16 كتاب الوكالة 105
17 كتاب الاقرار 116
18 كتاب الهبة 123
19 كتاب الوقف 129
20 الحبس وملحقاته 152
21 كتاب الصدقة 155
22 كتاب الوصية 158
23 كتاب اليمين والنذر والعهد 175
24 اليمين 175
25 النذر 180
26 العهد 188
27 كتاب الكفارات 188
28 أحكام الكفارات 190
29 كتاب الصيد الذباحة 197
30 أحكام الصيد 197
31 الذباحة 205
32 كتاب الأطعمة والأشربة 213
33 الحيوان المأكول وغير المأكول 213
34 ما يحل أكله غير الحيوان وما يحرم 219
35 خاتمة في آداب الطعام والشراب 229
36 كتاب الغصب 233
37 كتاب أحياء الموات والمشتركات 252
38 إحياء الموات 252
39 المشتركات 263
40 كتاب اللقطة 273
41 لقطة غير الحيوان 275
42 خاتمة 285
43 كتاب النكاح 287
44 عقد النكاح وأحكامه 295
45 أولياء العقد 303
46 أسباب التحريم 311
47 التحريم بالنسب 312
48 أحكام الرضاع 314
49 أحكام المصاهرة 324
50 أحكام العدد 332
51 أحكام الزواج من الكفار 333
52 الزواج المنقطع 336
53 العيوب الموجبة لخيار الفسخ 339
54 التدليس 342
55 أحكام المهر (الصداق) 344
56 الشروط في عقد النكاح 350
57 القسمة والنشوز والشقاق 350
58 النشوز 353
59 أحكام الأولاد 355
60 أحكام الولادة والرضاع والحضانة 357
61 النفقات 362
62 القول في نفقة الأقارب 368
63 كتاب الطلاق 374
64 شروط الطلاق 374
65 أحكام عدة الوفاة 388
66 عدة وطأ الشبهة 394
67 أحكام العدة 395
68 أحكام الرجعة 397
69 كتاب الخلع والمباراة 399
70 أحكام الخلع 399
71 أحكام المباراة 403
72 كتاب الظهار والايلاء واللعان 405
73 الظهار 405
74 الايلاء 407
75 اللعان 408
76 كتاب الميراث 413
77 موجبات الإرث 413
78 الوارث 414
79 موانع الإرث 415
80 الحجب 422