دليل الناسك - السيد محسن الطباطبائي الحكيم - الصفحة ١٤٧
السابق
ولو للاستمتاع (1)، إلا إذا قصد الاستمتاع حال الاحرام. فالأحوط تركه (2)، وكذا ترك الخطبة أيضا (3).
الرابع: الاستمناء مطلقا (4).
الخامس: الطيب بأقسامه (5)،
____________________
(1) للاطلاق.
(2) وعن المسالك: الحرمة حينئذ، وعن المدارك: العدم (1).
(3) إذا كان المقصود من الخطبة النكاح حال الاحرام يكون حالها حال الشراء بقصد الاستمتاع. نعم، في مرسل ابن فضال النهي عن الخطبة، كما رواه في الكافي (2)، وعمل به في الوسائل (3).
(4) بلا خلاف، للصحيح وغيره (4)، وإطلاق الأول يقتضي عدم الفرق بين أسبابه.
(5) كما هو المشهور، ويشهد له كثير من النصوص (5). وعن المقنع

(١) مسالك الأفهام ٢: ٢٥٢ / مدارك الأحكام ٧: ٣١٨.
(٢) وفيه: المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب... الحديث. [فروع الكافي ٤: 372].
(3) وسائل الشيعة: ب 14 / تروك الاحرام.
(5) وهو صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعبث بأهله - وهو محرم - حتى يمني من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان، ماذا عليهما؟ قال: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع. وموثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت: ما تقول في محرم عبث بذكره فأمني؟ قال: أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم، بدنة، والحج من قابل. [وسائل الشيعة: ب 14 / كفارات الاستمتاع / 1 و ب 15 / منه / 1].
(5) منها: ما رواه معاوية بن عمار - في الصحيح - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك، واتق الطيب في طعامك، وامسك على أنفك من الرائحة الطيبة، ولا تمسك عليه من الرائحة المنتنة، فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة.
[وسائل الشيعة: ب 18 / تروك الاحرام / 5].
(١٤٧)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 التقديم بقلم آية الله السيد محمد باقر الحكيم 3
2 تمهيد 6
3 الفصل الأول: السيرة الذاتية ومعالم الشخصية 8
4 الفصل الثاني: المرجعية الدينية وملامحها العامة 36
5 الفصل الثالث: الجانب العلمي والميزات الخاصة 58
6 كلمة المحقق 70
7 دليل الناسك 75
8 أقسام الحج باعتبار حكمه 78
9 استحباب الحج لكل مكلف في كل سنة 79
10 المشي إلى الحج أفضل، الا مع وجود المرجح 79
11 يتأكد استحباب الحج في كل خمس أو أربع سنين، للموسر 80
12 البلوغ وكمال العقل، شرطان في وجوب حجة الاسلام 81
13 يستحب لولي الصبي أو المجنون غير المميز أن يحج به 81
14 كيفية الحج بالصبي أو المجنون غير المميز 82
15 الكلام في الهدي، وكفارات إحرام الصبي أو المجنون غير المميز 82
16 الكلام في استحباب احجاج الولي بالصبي أو المجنون المميز 83
17 حج الصبي أو المجنون لا يجزي عن حجة الاسلام 84
18 الكلام فيما لو كمل الصبي أو المجنون وأدركا الموقفين 85
19 الحرية شرط في وجوب حجة الاسلام 86
20 مولى العبد مخير بين أن يذبح عنه، أو يأمره بالصوم 87
21 الكلام في كفارات إحرام العبد 87
22 حج العبد لا يجزي عن حجة الاسلام 87
23 العبد إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج 88
24 الكلام فيما لو لم يكن العبد مستطيعا عند الانعتاق 88
25 الاستطاعة شرط في وجوب حجة الاسلام 89
26 يتوقف حصول الاستطاعة على أمور.. الأول: سعة الوقت للمسير 89
27 الثاني: فعلية التمكن من الزاد والراحلة 90
28 لا فرق في الزاد والراحلة بين البذل والملك 90
29 التمكن من المشي لا تحصل به الاستطاعة 90
30 الكلام في الاستطاعة التعليقية 91
31 الاستطاعة البذلية 93
32 الكلام في شرطية الوثوق بالباذل 94
33 الكلام في رجوع الباذل عن بذله 95
34 الثالث: تخلية السرب 96
35 إذا كان في الطريق عدو لا يندفع إلا بالمال 97
36 الكلام في مزاحمة الحج للنذر 98
37 الفرق بين النذر والإجارة 99
38 من لم يتمكن من السير لمرض أو هرم وجبت عليه الاستنابة 100
39 الكلام في حدوث العذر في عام الاستطاعة 101
40 الكلام في ارتفاع العذر بعد الاستنابة 102
41 الرجوع إلى الكفاية ليس شرطا في تحقق الاستطاعة 102
42 فروع ومسائل تتعلق بالرجوع إلى الكفاية 103
43 لو دار أمره بين الحج والزواج 104
44 الكلام في تحقق الاستطاعة لمن عليه دين 105
45 المالك لمال الاستطاعة لا يجوز له اتلافه 106
46 الكلام في وجوب الفحص لمن شك في الاستطاعة 107
47 المستطيع ليس له أن يحج تطوعا، ولا نائبا، على كلام فيه 107
48 الكلام في الحج المنذور من المستطيع 109
49 من مضى بتسكع، وحصلت له الاستطاعة قبل الاحرام 111
50 إذا فقد الاستطاعة بعد فراغه من الأعمال 111
51 من مات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجة الاسلام 113
52 من فقد شرطا للوجوب بعد الاحرام ودخول الحرم لم يجز ذلك عن حجة الاسلام 113
53 المبحث الثالث: في الحج النيابي 115
54 يعتبر في النائب أمور.. 116
55 الأول والثاني: البلوغ وكمال العقل 116
56 الثالث: الايمان 116
57 الكلام في النيابة عن المخالف، وعن غير المسلم 117
58 الرابع: معرفة النائب بأفعال الحج 117
59 لا تشترط العدالة في النائب 118
60 الخامس: عدم اشتغال ذمته بحج واجب 118
61 تجوز نيابة من آجر نفسه لحج في ذمته من دون قيد المباشرة 118
62 من آجر نفسه للخدمة في مسير الحج، هل له أن يؤجر نفسه لحجة بلدية أو ميقاتية؟ 118
63 لا يعتبر الوثوق بأداء الأعمال صحيحة 118
64 السادس: تمكن النائب مما على المنوب عنه 119
65 لو اتفق العجز عما على المنوب عنه 120
66 تجب المبادرة إلى الاستنابة عمن مات و في ذمته حج واجب 121
67 من لم يوص بإخراج ما في ذمته من الحج 124
68 من أوصى بحجة بلدية وسكت عن الأجرة 125
69 هل المدار في الاخراج بلد الموت أو وطن الميت؟ 125
70 الكلام في جواز استنابة المتعددين 126
71 لو كان عليه دين مستغرق سقطت الوصية بالبلدية 126
72 لو ضاق النصيب عن استئجار الحج والعمرة معا 127
73 لو لم يكن النصيب وافيا لا بحج ولا بعمرة 128
74 لو أوصى بحج مندوب ولم يكن ما عينه وافيا به، صرف في وجوه البر 128
75 إذا مات الأجير بعد الاحرام ودخول الحرم، برئت ذمة المنوب عنه 130
76 إذا صد الأجير انفسخت الإجارة من حينه 131
77 المبحث الرابع: أقسام الحج باعتبار أنواعه 133
78 حج التمتع فرض من بعد عن مكة المعظمة 133
79 كيفية حج التمتع 134
80 لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع 134
81 شروط حج التمتع أربعة.. 135
82 الأول: النية 136
83 الثاني: وقوعه في أشهر الحج 136
84 الثالث: وقوع الحج والعمرة في عام واحد، على كلام فيه 137
85 الرابع من شروط حج التمتع: إنشاء إحرام الحج من مكة المعظمة 137
86 من أحرم للحج من غير مكة المعظمة 138
87 الكلام في شرطية وقوع العمرة والحج من واحد عن واحد 138
88 حج القران والافراد فرض من كان منزله قريبا من مكة 139
89 ذو الوطنين يراعي الغالب في اقامته، ولو تساويا تخير بين التمتع وقسيميه 140
90 من نذر حجا مطلقا أو أراد حجا مندوبا تخير 140
91 لو أقام الآفاقي سنتين في مكة ثم استطاع، انقلب فرضه 141
92 صورة حج الافراد وحج القران 144
93 يجوز للمفرد والقارن تقديم الطواف والسعي على الوقوفين 145
94 لا يجوز للمتمتع تقديم الطواف والسعي على الوقوفين، الا لضرورة 147
95 الأفضل للمفرد الذي يشرع له التمتع أن يعدل إليه، ولا يجوز ذلك للقارن 148
96 لا يجوز للمتمتع العدول إلى الافراد، إلا لضرورة 149
97 فروق بين عمرة التمتع والمفردة 150
98 الباب الأول: في العمرة 151
99 المقصد الأول: سنن الاحرام وآدابه 152
100 غسل الاحرام 153
101 لو خاف عدم وجدان الماء في الميقات جاز تقديمه عليه 154
102 لا يعتبر في الاحرام الطهارة من الحدث الأكبر 155
103 يستحب أن يكون الاحرام عقيب الصلاة 156
104 الكلام في كيفية لبس ثوبي الاحرام 158
105 يستحب التلفظ بالنية 158
106 يستحب الجهر بالتلبية 158
107 الكلام في قطع التلبية في العمرة والحج 160
108 مكروهات الاحرام 161
109 المقصد الثاني: المواقيت 165
110 الأول: مسجد الشجرة 165
111 من كان طريقة من المدينة لا يجوز له تأخير الاحرام إلى الجحفة 166
112 الثاني: وادي العقيق 168
113 الكلام في تحديده 168
114 الثالث: الجحفة 170
115 الرابع: قرن المنازل 171
116 الخامس: يلملم 171
117 من كان منزله دون الميقات أحرم من منزله 172
118 الكلام في من كان منزله في الحرم 172
119 لو علم أنه يحاذي ميقاتين 173
120 لو لم يعلم أنه يحاذي ميقاتا، أو علم بعدمه 175
121 تفسير المحاذاة 176
122 الكلام في الموضع الذي يخبر قيم السفن بأنه يحاذي يلملم 177
123 لو ترك الاحرام من الميقات ناسيا 179
124 الكلام في من لم يكن عازما على النسك وتجاوز الميقات 179
125 لو نسي الاحرام ولم يتذكر إلا بعد تمام العمرة صحت عمرته 181
126 الكلام في تارك الاحرام عمدا، وفيه عدة صور 182
127 لا يجوز دخول مكة إلا بإحرام صحيح 184
128 من يتكرر دخوله إلى مكة لا يجب عليه الاحرام 184
129 من وصل الميقات قبل هلال شوال لا يجوز له أن يعتمر عمرة التمتع 187
130 الكلام في جواز الاعتمار بالعمرة المفردة لمن وصل الميقات بعد هلال شوال، وكان ناويا للرجوع والاحرام لعمرة التمتع 187
131 لا يجوز الاحرام قبل الميقات إلا بالنذر 187
132 يجوز الاحرام قبل الميقات لادراك عمرة رجب 188
133 الكلام في جواز خروج المتمتع من مكة بعد العمرة وقبل الحج 189
134 لا يجوز إنشاء إحرام على إحرام لم يتحلل منه 192
135 المقصد الثالث: في واجبات الاحرام 193
136 الأول: لبس ثوبي الاحرام 193
137 شروط ثياب الاحرام 194
138 الكلام في وجوب لبس الثوبين على النساء 196
139 يجوز الزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام وبعده 198
140 الثاني: النية 199
141 يستحب اشتراط أن يحله حيث حبسه 200
142 معنى الاحرام 200
143 الثالث: التلبية 201
144 الاشعار والتقليد للقارن بمنزلة التلبية 201
145 يستحب للقارن الجمع بين التلبية والاشعار أو التقليد 202
146 الكلام في وجوب مقارنة التلبية للنية 203
147 الكلام في صورة الواجب من التلبية 204
148 تلبيات يستحب اضافتها إلى الواجب 205
149 الكلام في من لم يتمكن أداء التلبية صحيحة 206
150 من نسي التلبية في محلها 207
151 المقصد الرابع: في تروك الاحرام 208
152 الأول: صيد الحيوان البري 208
153 يجوز قتل السباع إذا أرادته 209
154 صيد المحرم ميتة، لا يجوز أكله حتى للمحل، مع الكلام في جواز الصلاة في جلده 209
155 لا بأس بصيد البحر للمحرم، وكذا ذبح وأكل الأهلي 210
156 الجراد من البري 210
157 الثاني: النساء 211
158 الكلام في حرمة النظر بشهوة 212
159 الثالث: عقد النكاح، والشهادة عليه 213
160 لا بأس بالرجوع إلى المطلقة، وكذا ابتياع الإماء 213
161 الرابع: الاستمناء 214
162 الخامس: الطيب، على كلام في مصاديق المحرم منه 214
163 لا بأس بأكل التفاح وما له رائحة طيبة 216
164 الكلام في حرمة الامساك على الانف من الرائحة الكريهة 217
165 السادس: لبس المخيط، على كلام في مفاد النصوص 217
166 يجوز للنساء لبس المخيط، عدا القفازين 219
167 السابع: الاكتحال، على كلام في ما لم يكن للزينة 220
168 الثامن: النظر في المرآة 220
169 التاسع: تغطية ظهر القدم بلبس الخف والجورب ونحوهما 221
170 العاشر: الفسوق، مع الكلام في تحقيق معناه 223
171 الحادي عشر: الجدال 225
172 الثاني عشر: قتل هوام الجسد 227
173 الكلام في قتل البق والبرغوث وغيرهما إذا آذاه 228
174 الثالث عشر: التختم للزينة 229
175 الكلام في عدم جواز إظهار المرأة ما اعتادته من الحلي لزوجها ومحارمها 230
176 الكلام في حرمة الادهان للمحرم، من غير ضرورة 230
177 الرابع عشر: إزالة الشعر من غير ضرورة، عنه وعن غيره 231
178 الخامس عشر: تغطية الرجل رأسه 232
179 يحرم تغطية المرأة وجهها، على كلام في جوازه عند النوم 234
180 السادس عشر: التظليل للرجال اختيارا 235
181 لا بأس بالتظليل للنساء والصبيان 236
182 يجوز المشي تحت ظل المحمل ونحوه، والظل المستقر لا يخلو من وجه 236
183 متى جاز التظليل للضرورة وجبت الفدية 237
184 السابع عشر: إخراج الدم 238
185 الثامن عشر: قلم الظفر 240
186 التاسع عشر: لبس السلاح 240
187 العشرون: قلع وقطع كل نابت في الحرم، ولا يختص الحكم بالمحرم 241
188 المقصد الخامس: كفارات الاحرام 244
189 الفصل الأول: في كفارات الصيد 244
190 لا كفارة في قتل السباع، على كلام في كفارة قتل الأسد 245
191 الكلام في جواز قتل العقرب، والفأرة، والحيات 246
192 الكلام في جواز قتل الحدأة والغراب 247
193 كفارة قتل النعامة (بدنة)، وتفصيل حكم العجز عنها 247
194 كفارة قتل بقرة الوحش وحماره 250
195 كفارة قتل الظبي والثعلب والأرنب 251
196 بيض النعام وتفصيل أحكام كفاراته 253
197 بيض القطا والحجل والدراج 254
198 ما ليس لكفارته بدل مخصوص 256
199 الكلام في اجتماع الكفارات على المحرم في الحرم 257
200 الكلام فيما لو أكل ما صاده 260
201 لو اشترك جماعة محرومون في صيد 261
202 الكلام في من أحرم ومعه صيد، أو يملك صيدا 261
203 الكلام في اجتماع الكفارات على المحرم في الحرم 262
204 فداء الصيد ثابت في العمد، والسهو، والجهل 263
205 لو اضطر إلى أكل الصيد 264
206 الكلام في فداء الصيد المملوك 265
207 محل ذبح الفداء 265
208 من جامع امرأته عالما عامدا، مع تفصيل في صور المسألة وفروعها 269
209 لو عقد المحرم لمحرم 277
210 كفارة من تطيب عمدا 278
211 كفارة تقليم الأظفار 279
212 على المفتي إذا أفتى خطأ، وقلم المستفتي فأدمى إصبعه، شاة 280
213 كفارة لبس المخيط 280
214 كفارة إزالة الشعر 281
215 كفارة نتف الإبطين، وسقوط الشعر بمس المحرم رأسه ولحيته 282
216 كفارة التظليل سائرا 283
217 كفارة الجدال صادقا، أو كاذبا 285
218 كفارة قلع الضرس، وقلع الشجرة الكبيرة 286
219 الكلام في تكرر الكفارة بتكرر الفعل 287
220 لا كفارة على الناسي، والجاهل، والصبي، والمجنون، في ما عدا الصيد 288
221 الفصل الثاني: في طواف العمرة 290
222 المقصد الأول: في آداب دخول الحرم، والمسجد الحرام 290
223 المقصد الثاني: في أحكام الطواف وواجباته 297
224 طواف عمرة التمتع ركن فيها 298
225 متى يتحقق ترك الطواف؟ 300
226 الكلام في إلحاق الجاهل بقسميه بالعامد 301
227 ناسي الطواف يقضيه متى تذكر 301
228 المريض العاجز عن الطواف بنفسه 304
229 إذا حاضت المرأة أو نفست قبل الطواف 305
230 شروط صحة الطواف.. الأول: الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر 306
231 إذا أحدث في أثناء الطواف 308
232 الثاني: الطهارة من الخبث، على إشكال في ما لا تتم الصلاة به 309
233 الكلام فيما إذا عرضته النجاسة أثناء الطواف 310
234 الكلام في ناسي النجاسة 311
235 الثالث: الختان، للرجال والصبيان 311
236 الرابع: ستر العورة، مع الكلام في ما يعتبر في الساتر 312
237 الخامس: النية 313
238 ما يعتبر في حقيقة الطواف الأول: الابتداء بالحجر الأسود، والاختتام به 313
239 الثاني: جعل البيت على يساره 314
240 الثالث: إدخال حجر إسماعيل في الطواف 315
241 الرابع: خروجه عن البيت وما يحسب منه 316
242 الخامس: أن يكون طوافه بين البيت والمقام، على كلام فيه 317
243 السادس: العدد، وهو سبعة أشواط 319
244 تفصيل في الزيادة السهوية 320
245 يحرم القران بين طوافين في الفريضة 321
246 الكلام في نقص الطواف، والتفصيل بين فوات الموالاة، أو تجاوز النصف 322
247 لو تذكر النقص بعد خروجه من مكة 324
248 الكلام في قطع الطواف، وتفاصيل صوره وأحكامه 324
249 أحكام الشك في العدد 326
250 مستحبات الطواف وآدابه 328
251 المقصد الثالث: في صلاة الطواف 334
252 الكلام في رعاية الفورية العرفية فيها 335
253 يجب ايقاع صلاة الطواف خلف المقام مع الامكان 335
254 الكلام في ناسي صلاة الطواف 336
255 الكلام في من يلحن في صلاته، وتفاصيل أحكامه 338
256 إذا حاضت المرأة قبل صلاة الطواف أتت ببقية المناسك 339
257 الكلام في تارك صلاة الطواف عمدا 341
258 مستحبات وآداب بعد صلاة الطواف 342
259 الفصل الرابع: في السعي 344
260 المقصد الأول: في السنن قبله، وفيه، وبعده 346
261 المقصد الثاني: في واجباته 352
262 الأول: النية 352
263 الثاني: البدأة بالصفا 352
264 الثالث: الختم بالمروة 354
265 الرابع: العدد، وهو سبعة أشواط 355
266 الكلام في الزيادة في السعي 356
267 الكلام في النقيصة السهوية 357
268 الكلام في الشك في عدد الأشواط 358
269 لا يجوز تقديم السعي على الطواف 359
270 لو شرع في السعي وتذكر نقصان الطواف 360
271 الكلام في وجوب المبادرة إلى السعي بعد الطواف 361
272 لا تجب الطهارة للسعي، بل تستحب 362
273 الكلام في ركوب، أو لبس، أو حمل المغصوب حال السعي 362
274 الفصل الخامس: في التقصير 363
275 الكلام في إجزاء الحلق عن التقصير، وجوازه 364
276 يعتبر في التقصير النية 366
277 لو ترك التقصير سهوا حتى أهل بالحج صحت متعته 367
278 الكلام في تارك التقصير عمدا حتى أهل بالحج 368
279 من جامع قبل التقصير وجبت عليه بدنة 369
280 من أحرم لعمرة التمتع ولم يتمكن من أدائها لعذر انقلب حجه إفرادا 369
281 الباب الثاني: في أفعال الحج 370
282 الفصل الأول: في إحرام الحج 371
283 حكم ناسي الاحرام 372
284 تارك الاحرام عمدا 373
285 المقصد الثاني: مستحبات وآداب إلى وقت الوقوف بعرفات 374
286 الفصل الثاني: في الوقوف بعرفة 379
287 المقصد الأول: في واجباته 379
288 المراد من الوقوف هو الكون فيها 380
289 يكره الوقوف في الجبل 381
290 تارك الوقوف عمدا، ونسيانا 382
291 حكم من أفاض قبل الغروب، على تفصيل فيه 383
292 المقصد الثاني: في تحديد وقته، مع تفصيل وقت الاضطراري 386
293 المقصد الثالث: في مندوبات الوقوف بعرفة 389
294 الفصل الثالث: الوقوف بالمشعر الحرام 395
295 المقصد الأول: في واجباته، مع الكلام في حدود المشعر الحرام 395
296 الكلام في القدر الواجب من الوقوف 396
297 من أفاض قبل طلوع الشمس 400
298 من أفاض قبل الفجر 401
299 من فاته الوقوف كليا أجزأه الوقوف ما بين طلوع الشمس إلى الزوال 402
300 الكلام في لحقوق المبيت والإفاضة قبل الفجر بالاختياري 403
301 صور إدراك الموقفين، وأحكامها 406
302 إذا حكم قاضي العامة بثبوت الهلال 408
303 المقصد الثالث: في مندوبات الوقوف بالمشعر الحرام 411
304 الفصل الرابع: في واجبات منى 415
305 الأول: رمي جمرة العقبة 415
306 واجبات الرمي 417
307 آداب ومستحبات في الرمي 418
308 الثاني: الذبح أو النحر 420
309 من لم يجد الهدي ووجد ثمنه 421
310 لا يجزي الهدي الواحد إلا عن واحد، مع الكلام في حال الضرورة 422
311 لو ضل الهدي فذبحه غير صاحبه 423
312 من ضل هديه وجب عليه شراء آخر 424
313 الكلام في إخراج لحوم الأضاحي من منى 425
314 الكلام في صفات الهدي وعمره 426
315 لو ذبحه بزعم أنه سمين فبان مهزولا أجزأ 431
316 الكلام فيما لو ذبحه بزعم التمام فبان ناقصا 431
317 أوصاف يستحب أن تكون في الهدي 432
318 النية واجبة في الذبح، مع الكلام في النائب 435
319 يجب أن يكون الذبح في منى، ويوم النحر، وبين الرمي والتقصير 436
320 آداب وسنن عند الذبح 438
321 الكلام في مصرف الهدي 439
322 الكلام في اعتبار الايمان في من يصرف عليه الهدي 441
323 لو لم يجد الهدي ولا ثمنه 442
324 شروط وأحكام للصوم الذي هو بدل الهدي 442
325 الكلام في من وجد الهدي أو ثمنه بعد الصوم 445
326 لا يخرج هدي القران عن ملك صاحبه 447
327 محل ذبح هدي القران، في الحج أو العمرة 449
328 الأضحية مستحبة، بيان جملة من أحكامها 453
329 الثالث من مناسك منى: الحلق، أو التقصير 453
330 الكلام في وجوب الحلق على عدة أصناف 454
331 ليس على النساء حلق، ولا يجزيهن، بل عليهن التقصير 455
332 الكلام في من ليس على رأسه شعر 455
333 يجب أن يكون الحلق أو التقصير بمنى، وحكم من رحل منها قبله 457
334 الكلام في وجوب الترتيب في مناسك منى الثلاثة 458
335 مستحبات عند الحلق 460
336 بالفراغ من مناسك منى يتحلل من كل شئ، إلا النساء والطيب 461
337 يحل الطيب بعد الفراغ من السعي، على كلام فيه 462
338 الكلام في تحلل المفرد والقارن 464
339 الفصل الخامس: في ما يجب بمكة المعظمة بعد مناسك منى 467
340 طواف النساء واجب على النساء وغيرهن كالرجال 467
341 الأفضل الرجوع إلى مكة يوم التحلل بمنى، لأداء الطواف وما بعده 469
342 يكره التأخر إلى آخر أيام التشريق 470
343 لا يجوز للمتمتع تقديم الطواف وما بعده على الوقوفين، إلا لضرورة 472
344 وقت طواف النساء 473
345 الكلام في تارك طواف النساء عمدا، أو سهوا، أو جهلا 475
346 من قدم طواف النساء على السعي 477
347 آداب ومستحبات دخول مكة المعظمة 479
348 الفصل السادس: في ما يجب في ليالي التشريق 482
349 يجب المبيت بمنى ليالي التشريق، الا للمعذور 482
350 يجب أن يكون النفر الأول بعد الزوال من اليوم الثاني عشر 482
351 من لم يتق الصيد والنساء في إحرامه يجب عليه المبيت ليلة الثالثة عشر 483
352 من غربت عليه الشمس قبل الخروج من منى في النفر الأول يجب عليه المبيت فيها 483
353 الكلام في القدر الواجب من المبيت في منى 485
354 تجب النية في المبيت، لأنه عبادة 487
355 من بات في غير منى في لياليها، على تفصيل فيه 487
356 الصيد والنساء، لا يشمل كل ما يحرم منها على المحرم في وجوب المبيت ليلة الثالثة عشرة لغير متقيها 490
357 دعاء يستحب قراءته عند الرجوع إلى منى 491
358 الفصل السابع: في ما يجب أيام التشريق بمنى 492
359 وجوب رمي الجمار الثلاث أيام التشريق 492
360 وقت الرمي للمختار 493
361 يجوز الرمي ليلا للمعذور 494
362 حكم من رمى الجمرة السابقة قبل اللاحقة 495
363 من نسي رمي يوم، أو تعمد تركه قضاه في الغد، على تفصيل فيه 498
364 من فاتته جمرة وجهل عينها 499
365 من نسي رمي الجمار حتى رجع إلى مكة 500
366 المعذور والمريض يرمى عنهما، على تفصيل 502
367 المقام بمنى أيام التشريق أفضل من الطواف المستحب ونحوه 504
368 التكبير بمنى عقيب خمس عشر صلاة 505
369 كيفية التكبير 506
370 استحباب إتيان مسجد الخيف وأداء الفرائض وغيرها فيه 508
371 الخاتمة 510
372 الفائدة الأولى: في العمرة 511
373 أفعال العمرة المفردة 517
374 الكلام في وجوب العدول إلى التمتع لمن دخل بعمرة مفردة في أشهر الحج 518
375 الفائدة الثانية: دخول الكعبة المشرفة، وآدابه 521
376 الفائدة الثالثة: في المصدود والمحصور 527
377 المصدود وأحكامه 527
378 المحصور وأحكامه 534
379 الفائدة الرابعة: في بقية ما يتأكد استحبابه مدة المقام بمكة المعظمة 540
380 الفائدة الخامسة: في ما يستحب عند الوداع 542
381 الفائدة السادسة: زيارة النبي صلى الله عليه وآله، وأهل بيته عليهم السلام، وما يتعلق بأحكام المدينة المنورة 545
382 تكملة: وفيها عدة مسائل 549
383 من وصل إلى الميقات وهو عازم على زيارة المدينة، لم يجب عليه الاحرام 549
384 الكلام في المسافرين بالطائرة إلى جدة 550
385 فهرس المصادر والمراجع 557