الرئيسية
الكتب
المجموعات
المؤلفون
««
«
319
318
317
316
315
314
313
312
311
310
»
»»
جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٤ - الصفحة ٣١٤
السابق
خصوصا هر گاه به سبب اعتقاد به عدالت او را وصى كرده باشد. هر چند قائل به اشتراط عدالت در وصى هم نباشيم. و اما
جهل
به مسأله: پس بسبب آن فرقى حاصل نمىشود.
(٣١٤)
التالي
الاولى ١
٦١٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
كتاب الوقوف
1
2
رسالة
50
3
كتاب العمرى
153
4
كتاب الهبات
155
5
كتاب الوصايا
224
6
كتاب النكاح (من مجلد الأول)
314
7
كتاب النكاح (من مجلد الثاني)
436
8
كتاب النكاح (من مجلد الثالث)
542
جميع الحقوق محفوظة لـ محمد وال محمد الخالقين الرازقين المفوض لهم في كل شيء. Copyright © ∞-2025