منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٥ - الصفحة ٤٠
السابق
لكن في صحيحة رفاعة النخاس ما ظاهره المنافاة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت له: ساومت رجلا بجارية له فباعنيها بحكمي فقبضتها منه، ثم بعثت إليه بألف درهم فقلت له: هذه ألف درهم حكمي عليك أن تقبلها، فأبى أن يقبلها مني وقد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بألف درهم، فقال: أرى أن تقوم الجارية بقيمة عادلة، فإن كان قيمتها أكثر مما بعثتها إليه كان عليك أن ترد ما نقص من القيمة، وإن كان قيمتها أقل مما بعثت إليه فهو له قال: قلت له أرأيت إن أصبت بها عيبا بعد أن مسستها، قال:
ليس عليك أن تردها عليه ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب، لكن التأويل فيها متعين {1} لمنافاة ظاهرها لصحة البيع، وفساده فلا يتوهم جواز التمسك بها لصحة هذا البيع، إذ لو كان صحيحا لم يكن معنى لوجوب قيمة مثلها بعد تحقق البيع بثمن خاص.
نعم هي محتاجة إلى أزيد من هذا التأويل بناء على القول بالفساد بأن يراد من قوله باعنيها بحكمي قطع المساومة على أن أقومها على نفسي بقيمتها العادلة في نظري حيث إن رفاعة كان نخاسا يبيع ويشتري الرقيق فقومها رفاعة على نفسه بألف درهم. أما معاطاة وأما مع انشاء الايجاب وكالة والقبول أصالة، فلما مسها وبعث الدراهم لم يقبلها المالك لظهور غبن له في البيع وأن رفاعة مخطئ في القيمة، أو لثبوت خيار الحيوان للبائع على القول به
____________________
وقد استدل صاحب الحدائق رد لما ذهب إليه بصحيح (1) رفاعة النخاس المذكور في المتن {1} وأورد عليه المصنف قدس سره: بأن التأويل فيه متعين لمنافاة ظاهره لصحة البيع وفساده، إذ لو كان البيع صحيحا لزم تعين المسمى دون القيمة الواقعية، فلماذا أمر (عليه السلام) بتقويم الجارية بقيمة عادلة؟ وإن كان فاسدا فلماذا حكم بتعين ما بعث إليه إن كانت القيمة الواقعية أقل؟ ولهذا التزم بأنه يحمل على إرادة التوكيل في التقويم والبيع بعده بما يتعين في نظره لا بالقيمة الواقعية، والأمر برد ما نقص إنما هو من جهة خيار الغبن، فكما أنه إذا عين الموكل القيمة فظهر الغبن له الخيار كذلك إذا عينها الوكيل، وإنما عين ذلك من جهة أنه حيث لا حاجة للموكل في الجارية والوكيل محتاج إليها

1) الوسائل - باب 18 - من أبواب عقد البيع وشروطه حديث 1.
(٤٠)
التالي
الاولى ١
٤٨٦ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 اعتبار القدرة على التسليم 5
2 هل القدرة شرط أو العجز مانع 18
3 المانع هو العجز في زمان الاستحقاق 21
4 حكم ما لو كان الوكيل عاجزا والموكل قادرا 30
5 عدم الحاق الصلح بالبيع 33
6 بيع الضال والمجحود والمغصوب 36
7 اعتبار العلم بقدر الثمن 39
8 عدم صحة بيع ما يكال أو يوزن جزافا 42
9 بيع المكيل بالوزن، والعكس 49
10 بيع المعدود بالكيل أو الوزن 55
11 المناط في المكيل والموزون 56
12 اخبار البائع بقدر المبيع 68
13 بيع الثوب والأرض مع المشاهدة 73
14 بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء 74
15 إذا باع صاعا من صبرة 84
16 ثمرات كون المبيع كليا في المعين أو مشاعا 86
17 الفرق بين الاستثناء والبيع 90
18 أقسام بيع الصبرة 96
19 كفاية مشاهدة العين سابقا 99
20 حكم ما لو اختلفا في التغير 103
21 لو اختلفا في تقدم البيع على التغير وتأخره عنه 112
22 لزوم الاختبار 116
23 حكم شراء ما يفسده الاختبار 124
24 بيع المسك في الفأرة 133
25 بيع المجهول منضما إلى المعلوم 136
26 الاندار للظروف 146
27 بيع المظروف مع ظرفه 156
28 التفقه في مسائل التجارات 160
29 الأخبار الواردة في الحث على التعلم 166
30 حرمة تلقى الركبان 170
31 كيفية صرف المال المدفوع للصرف في قبيل 177
32 حرمة الاحتكار 181
33 خاتمة - في مطلوبية الاجمال في الطلب 188
34 معنى الخيار اصطلاحا 191
35 الأصل في البيع اللزوم 193
36 القاعدة المستفادة من العمومات 197
37 الاستدلال للزوم بالاستصحاب 206
38 أقسام الخيار 211
39 خيار المجلس: 212
40 ثبوت الخيار للوكيل 214
41 ثبوت الخيار للموكل 218
42 توقف خيار الموكل على حضوره مجلس العقد 219
43 ثبوت الخيار للوكيل المستقل 220
44 تقدم الفسخ على الإجازة 222
45 بيان حقيقة تفرق الموكلين 224
46 تفويض الامر إلى الوكيل 225
47 ثبوت الخيار للفضولي 227
48 إذا كان العاقد واحدا 229
49 استثناء من ينعتق على أحد المتبايعين 232
50 المسلم المشترى من الكافر 239
51 شراء العبد نفسه 242
52 اختصاص خيار المجلس بالبيع 243
53 مبدأ خيار المجلس 245
54 القول في مسقطات الخيار 249
55 سقوط الخيار باشتراط سقوطه 249
56 اشتراط عدم الفسخ 258
57 الشرط غير المذكور في متن العقد 262
58 المنذور عتقه 265
59 الاسقاط بعد العقد 267
60 لو قال أحدهما لصاحبه اختر 270
61 من المسقطات افتراق المتبايعين 273
62 الافتراق عن اكراه 276
63 لو أكره أحدهما على التفرق 280
64 لو زال الاكراه 287
65 مسقطية التصرف 289
66 خيار الحيوان 291
67 اختصاص خيار الحيوان بمن انتقل اليه 293
68 اختصاص الخيار بالمشتري 301
69 ثبوت خيار المجلس لو كان المبيع حيوانا 304
70 مبدأ هذا الخيار من حين العقد 306
71 دخول الليلتين المتوسطتين في ثلاثة الخيار 311
72 التصرف مسقط للخيار 313
73 خيار الشرط 324
74 لو جعل الخيار ولم يعين المدة 325
75 مبدأ خيار الشرط 332
76 جعل الخيار للأجنبي 334
77 جواز اشتراط الاستئمار 339
78 بيع الخيار 342
79 الانحاء التي يقع الشرط عليها 344
80 الثمن المشروط رده لفسخ البيع 347
81 الفسخ بالرد 350
82 مسقطات خيار الشرط 352
83 التصرف في الثمن المعين مسقط 354
84 حكم تلف المبيع 359
85 حول تلف الثمن 360
86 رد الثمن إلى الوكيل أو الولي 362
87 رد الثمن إلى الحاكم 366
88 حول الفسخ برد بعض الثمن 367
89 جريان خيار الشرط في العقود الجائزة 369
90 جريان الخيار في الايقاعات 371
91 جريان الخيار في غير البيع من العقود اللازمة 375
92 خيار الغبن 383
93 اعتبار عدم علم المغبون بالقيمة 397
94 لا عبرة بعلم مجري الصيغة 401
95 ما يثبت به الجهل 403
96 اشتراط كون التفاوت فاحشا 406
97 تصوير الغبن من الطرفين 411
98 ظهور الغبن كاشف عن ثبوت الخيار 412
99 اسقاط خيار الغبن بعد العقد 415
100 اسقاط الخيار قبل ظهور الغبن 418
101 اشتراط سقوط الخيار في متن العقد 422
102 تصرف المغبون بعد العلم بالغبن 424
103 التصرف المخرج عن الملك 427
104 فروع 430
105 تصرف الغابن المخرج عن الملك 433
106 تصرف الغابن الموجب للنقيصة 438
107 تصرف الغابن الموجب للزيادة 441
108 التغير بالامتزاج 446
109 حكم الامتزاج بالجنس 448
110 حكم تلف العوضين 450
111 ثبوت خيار الغبن في غير البيع 454
112 كون هذا الخيار على الفور أو التراخي 457
113 التمسك بآية الوفاء بالعقد عند الشك 459
114 استصحاب الخيار 462
115 أصالة فساد فسخ المغبون 466
116 المراد من الفورية 467